حددت اللجنة الصحية بمجلس الشورى خمسة شروط لموافقتها على منح وزير الصحة صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في نظام التقاعد وحتى 70 عاماً، في مقدمتها أن يكون تمديد الخدمة له بشكل سنوي، وأن يكون لائقاً طبياً، وعدم التكدس في نفس التخصص من أطباء آخرين في نفس الجهة، وأن تكون رخصته لمزاولة المهنة سارية المفعول، وأخيراً أن يكون ممارساً لعمله الإكلينيكي. إلى ذلك، تعرض اللجنة الصحية تقريرها بشأن إعطاء وزير الصحة صلاحية تمديد خدمات الأطباء الاستشاريين للعمل للمناقشة خلال الجلسة48 المقرر عقدها اليوم الأربعاء ويسبق ذلك الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة القضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تاجه مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين سعد مارق وناصر الشهراني، وقد أكدت اللجنة على سد المشروع المقترح، فراغاً تشريعياً استمر لعقود وسيحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة، مما يضمن العدالة في قرارات قبول رد الاعتبار أو رفضه و السرعة في الإجراءات حين تتضح اتجاهاتها وتركز مسؤولياتها واختصاصاتها. وأوضح تقريرها الذي حصلت عليه الرياض أنها أجرت تعديلات في هيكل المشروع ، وترتيب مواده، وفي تجزئة موادِ ودمج أخرى، بحسب المعتبر منطقيا في ترتيب الأنظمة، وكذلك التعديلات في الجوانب الصياغية، ولا يسري رد الاعتبار وفق النظام المقترح على الحقوق الخاصة التي ترتبت على الحكم الجزائي، كما للمحكمة إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار بناء على طلب النيابة، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكاماً أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم على مقدم الطلب في جريمة وقعت قبل رد الاعتبار، ويعتبر كل تسجيل لحكم جزائي في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية تم خلافاً لأحكام هذا النظام باطلاً ويتم شطبه بقوته. ووفقاً لأحكام نظام التسجيل الجنائي فتسجل الأحكام الجزائية في صحيفة السوابق الجنائية مشروط بأن يكون الحجكم نهائياً واجب النفاذ، وتكون العقوبة حداً شرعياً غير حد شرب المسكر أو حده شربه للمرة الرابعة، أو السجن مد لا تقل عن ثلاث سنوات، أو باجتماع عقوبتي الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة مع السجن الذي لا يقل عن سنتين، وأن يكون المحكوم عليه قد بلغ الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الجريمة، وألا يكون الحكم قد تضمن وقف التنفيذ، أما التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية فيكون للأحكام الجزائية النهائية التي لا تتحقق فيها شروط التسجيل في صحيفة السوابق. Your browser does not support the video tag.