أكدت لجنة مجلس الشورى القضائية على سد المشروع المقترح لنظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، فراغاً تشريعياً استمر لعقود وسيحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة، مما يضمن العدالة في قرارات قبول رد الاعتبار أو رفضه والسرعة في الإجراءات حين تتضح اتجاهاتها وتركز مسؤولياتها واختصاصاتها. وأوضح تقرير اللجنة -حصلت عليه "الرياض"- أنها أجرت تعديلات في هيكل المشروع المقدم من عضوي الشورى السابقين ناصر الشهراني وسعد مارق، وترتيب مواده، وفي تجزئة موادِ ودمج أخرى، بحسب المعتبر منطقياً في ترتيب الأنظمة، وكذلك التعديلات في الجوانب الصياغية. وأدرجت قضائية الشورى في مشروعها المعروض للمناقشة يوم الاثنين المقبل، الشخص الاعتباري في صحيفة السوابق عند ثبوت إدانته، معللةً بأن الشخص الاعتباري في النظم الحديثة والقوانين صار كياناً شبيهاً بالشخص الطبيعي، مؤكدةً أنه ليس في الشريعة ما يمنع تحميل هذا الشخص الاعتباري جميع المسؤوليات المدنية والجنائية وفق ضوابط ومعايير تتحقق بها تلك المسؤولية، كما أن النظم السعودية قد اعتبرت مبدأ المسؤولية الجنائية على الشخص الاعتباري، كأنظمة مكافحة الرشوة والمخدرات وغسل الأموال. وتؤكد اللجنة أن لتسجيل الجريمة على الشخص الطبيعي حفزاً للجمعيات العمومية والمساهمين والشركاء وصناع القرار على حسن الاختيار وصرامة الرقابة، مشددةً على أن المنشآت أحوج للتسجيل الجنائي وتأديبها وزجرها في حرمانها من بعض الامتيازات والمنافع بنفس المقاصد التي اعتبرها المشرع في التسجيل الجنائي على الشخص الطبيعي، لكون هذه المنشآت في الغالب تملك رؤوس الأموال الكبيرة التي قد توظفها في أعمال ضخمة من الرشاوى الكبرى والتزوير والإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر. ولا يسري رد الاعتبار وفق النظام المقترح على الحقوق الخاصة التي ترتبت على الحكم الجزائي، كما للمحكمة إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار بناء على طلب النيابة، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم على مقدم الطلب في جريمة وقعت قبل رد الاعتبار، ويعتبر كل تسجيل لحكم جزائي في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية تم خلافاً لأحكام هذا النظام باطلاً ويتم شطبه بقوته. ووفقاً لأحكام نظام التسجيل الجنائي فتسجل الأحكام الجزائية في صحيفة السوابق الجنائية مشروط بأن يكون الحكم نهائياً واجب النفاذ، وتكون العقوبة حداً شرعياً غير حد شرب المسكر أو حده شربه للمرة الرابعة، أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو باجتماع عقوبتي الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة مع السجن الذي لا يقل عن سنتين، وأن يكون المحكوم عليه قد بلغ الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الجريمة، وألا يكون الحكم قد تضمن وقف التنفيذ، أما التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية فيكون للأحكام الجزائية النهائية التي لا تتحقق فيها شروط التسجيل في صحيفة السوابق. وتختص النيابة العامة بالتحقق من طلبات رد الاعتبار، والمحكمة بالفصل فيها إذا كان المحكوم عليه يقيم في نطاق اختصاصها المكاني، والداخلية بتسجيل السوابق والحالة الجنائية والتأشير في صحيفتيها إذا صدر حكم برد الاعتبار أو رده بقوة النظام.