المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    من أعلام جازان.. الدكتور خالد علي يحيى النجمي    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    خُطط لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    حلوى العيد .. نار وبواريد    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضائية الشورى: مشروع نظام رد الاعتبار يسد فراغاً تشريعياً استمر لعقود
نشر في الرياض يوم 21 - 12 - 2017


أكدت لجنة مجلس الشورى القضائية على سد المشروع المقترح لنظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، فراغاً تشريعياً استمر لعقود وسيحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة، مما يضمن العدالة في قرارات قبول رد الاعتبار أو رفضه والسرعة في الإجراءات حين تتضح اتجاهاتها وتركز مسؤولياتها واختصاصاتها. وأوضح تقرير اللجنة -حصلت عليه "الرياض"- أنها أجرت تعديلات في هيكل المشروع المقدم من عضوي الشورى السابقين ناصر الشهراني وسعد مارق، وترتيب مواده، وفي تجزئة موادِ ودمج أخرى، بحسب المعتبر منطقياً في ترتيب الأنظمة، وكذلك التعديلات في الجوانب الصياغية. وأدرجت قضائية الشورى في مشروعها المعروض للمناقشة يوم الاثنين المقبل، الشخص الاعتباري في صحيفة السوابق عند ثبوت إدانته، معللةً بأن الشخص الاعتباري في النظم الحديثة والقوانين صار كياناً شبيهاً بالشخص الطبيعي، مؤكدةً أنه ليس في الشريعة ما يمنع تحميل هذا الشخص الاعتباري جميع المسؤوليات المدنية والجنائية وفق ضوابط ومعايير تتحقق بها تلك المسؤولية، كما أن النظم السعودية قد اعتبرت مبدأ المسؤولية الجنائية على الشخص الاعتباري، كأنظمة مكافحة الرشوة والمخدرات وغسل الأموال. وتؤكد اللجنة أن لتسجيل الجريمة على الشخص الطبيعي حفزاً للجمعيات العمومية والمساهمين والشركاء وصناع القرار على حسن الاختيار وصرامة الرقابة، مشددةً على أن المنشآت أحوج للتسجيل الجنائي وتأديبها وزجرها في حرمانها من بعض الامتيازات والمنافع بنفس المقاصد التي اعتبرها المشرع في التسجيل الجنائي على الشخص الطبيعي، لكون هذه المنشآت في الغالب تملك رؤوس الأموال الكبيرة التي قد توظفها في أعمال ضخمة من الرشاوى الكبرى والتزوير والإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر. ولا يسري رد الاعتبار وفق النظام المقترح على الحقوق الخاصة التي ترتبت على الحكم الجزائي، كما للمحكمة إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار بناء على طلب النيابة، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم على مقدم الطلب في جريمة وقعت قبل رد الاعتبار، ويعتبر كل تسجيل لحكم جزائي في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية تم خلافاً لأحكام هذا النظام باطلاً ويتم شطبه بقوته. ووفقاً لأحكام نظام التسجيل الجنائي فتسجل الأحكام الجزائية في صحيفة السوابق الجنائية مشروط بأن يكون الحكم نهائياً واجب النفاذ، وتكون العقوبة حداً شرعياً غير حد شرب المسكر أو حده شربه للمرة الرابعة، أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو باجتماع عقوبتي الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة مع السجن الذي لا يقل عن سنتين، وأن يكون المحكوم عليه قد بلغ الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الجريمة، وألا يكون الحكم قد تضمن وقف التنفيذ، أما التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية فيكون للأحكام الجزائية النهائية التي لا تتحقق فيها شروط التسجيل في صحيفة السوابق. وتختص النيابة العامة بالتحقق من طلبات رد الاعتبار، والمحكمة بالفصل فيها إذا كان المحكوم عليه يقيم في نطاق اختصاصها المكاني، والداخلية بتسجيل السوابق والحالة الجنائية والتأشير في صحيفتيها إذا صدر حكم برد الاعتبار أو رده بقوة النظام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.