192 نقطة انخفاض للأسهم.. التداولات عند 6.4 مليار ريال    أسعار الذهب تقفز فوق 2,919 دولاراً    «العقار»: 20,342 إعلاناً مخالفاً بالأماكن العامة    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية    حرس الحدود يحبط محاولات تهريب (116,682) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(537,087) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(717) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    فيصل بن فهد بن مقرن يطلع على برامج جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحائل    أمير المدينة يكرم الفائزين بجوائز مسابقة "منافس"    "الجميح للطاقة والمياه" توقع اتفاقية نقل مياه مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الجبيل - بريدة    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد الدويد بالحدود الشمالية ويحفظ مكانته    هطول أمطار في 6 مناطق.. والمدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب13.2 ملم    القمة العربية الطارئة تعتمد خطة مستقبل غزة    أوكرانيا: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن    أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بشهر رمضان    أمانة المدينة تعزز خدماتها الرمضانية لخدمة الأهالي والزوار    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعزز أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة    1.637 تريليون ريال إيرادات ⁧‫أرامكو بنهاية 2024 بتراجع طفيف مقارنةً ب2023    بالأرقام.. غياب رونالدو أزمة مستمرة في النصر    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد لإنهاء عقدة الجار.. وأرسنال لتعويض خيبته المحلية    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    منعطف إجباري    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    ياسر جلال ل «عكاظ»: أنا معجب بمقالب شقيقي «رامز»    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    خديجة    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    لهذا لن تكشف الحقائق الخفية    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    قال «معارض سعودي» قال !    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    الدوري أهلاوي    التسامح...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 حالات لتسجيل الأحكام الجزائية في صحيفة السوابق
نشر في عكاظ يوم 16 - 03 - 2016

يناقش مجلس الشورى الأربعاء القادم، مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار والمقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.
ويعد تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل خاص بالأفراد، واحدا من أهم آثار الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، إذ يدون في سجل الشخص مضمون الحكم الجنائي الذي صدر ضده، ثم يعاد استخراج السجل في حالات عدة، منها عندما يعود لارتكاب جريمة جديدة، أو عندما يتقدم لوظيفة معينة، للتحقق من حسن سيرته وسلوكه، وإن كانت الأحكام الجزائية متفاوتة في نوعها وآثارها تبعا لطبيعة الجريمة التي نسبت للمحكوم عليه فإنها تسجل في المملكة على صفتين: منها ما يكون شديد الخطورة يسجل في «صحيفة السوابق»، ومنها ما هو أقل من ذلك فيسجل في «صحيفة الحالة الجنائية»، وكان معيار التفريق بين ما يسجل في صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق هو طبيعة الحكم الجزائي.
وبين مقدما المقترح، أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة شخص بارتكاب جريمة يرتب آثارا كثيرة على المحكوم عليه، منها حرمانه من بعض الوظائف، وفقدان اعتباره الاجتماعي، لذا فإن القوانين المقارنة تمنح من سبقت إدانته، فرصة للعودة كمواطن صالح من خلال استرداد اعتباره الذي فقده بسبب الحكم عليه، إذا ثبتت توبته من سلوك طريق الإجرام، لذلك وضعت أحكام لرد الاعتبار لإفساح المجال أمام من صلح حاله من المحكومين بارتكاب الجرائم.
وأوضحا أن من أسباب تقديم المقترح عدم وجود نظام يتصدى بالتفصيل لكل ما يتعلق بتسجيل الأحكام الجزائية ورد الاعتبار، وغياب معرفة الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم في هذا الجانب، وطبيعة أحكام تسجيل السوابق ورد الاعتبار وخطورة آثارها تقتضي تنظيمها بموجب أحكام نظام، وليس بموجب نصوص لائحية كما هو المعمول به حاليا، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تكريس مبدأ رد الاعتبار ليكون ذا طبيعة قضائية.
النظام يهدف لتعزيز استصلاح المدانين جنائياً
يهدف النظام لوضع قواعد التسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائيا، وقبولهم اجتماعيا، وتيسير سبل العمل لهم، وتسجل في صحيفة السوابق الأحكام الجزائية شريطة أن يكون الحكم الجزائي نهائيا مكتسبا للقطعية، وأن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، وأن تكون العقوبة حدا شرعيا غير حد شرب المسكر، أو حد شرب المسكر للمرة الرابعة، أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو اجتمعت عقوبتي الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة مع السجن الذي لا يقل عن سنتين، وأن يكون المحكوم عليه قد تجاوز ال18 من عمره عند ارتكاب الجريمة، وأن لا يكون الحكم قد تضمن وقف التنفيذ.
ووفق المادة الرابعة يسجل في صحيفة الحالة الجنائية الأحكام الجزائية النهائية التي لا تتحقق فيها شروط التسجيل في صحيفة السوابق، والعقوبات التي تصدر بحق الشخص الطبيعي عن مخالفات ذات طبيعة جنائية.
رد الاعتبار بعد 7 سنوات من تنفيذ الأحكام
اشتملت المادة الثامنة على شروط رد الاعتبار بحكم النظام، شريطة عدم صدور حكم على المحكوم عليه يوجب التسجيل في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية وذلك خلال المدد المحددة، وهي: انقضاء سبع سنوات على تنفيذ الأحكام الجزائية الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق، وانقضاء خمس سنوات على تنفيذ ما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، وأوضح النظام أن رد الاعتبار بموجب حكم قضائي يأتي شريطة أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عفو عنها أو عن بعضها، وانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق، وانقضاء مدة سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، وأداء كل الحقوق الخاصة الثابتة التي نشأت من الجريمة وثبتت بحكم نهائي.
وأشارت المادة العاشرة من النظام إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام تختص بالتحقيق في طلبات رد الاعتبار التي تقدم، وتختص المحكمة الجزائية، التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، بالفصل في هذه الطلبات، ويجوز الاعتراض على حكم المحكمة وفق القواعد العامة للاعتراض على الأحكام، وبين النظام في مادته ال11 أنه إذا صدرت ضد المحكوم عليه أحكام جزائية عدة، فلا يرد له اعتباره بقوة النظام أو يحكم له برد الاعتبار، إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا النظام بالنسبة إلى كل حكم منها، ويستند في حساب المدة لأحدث هذه الأحكام، وبين النظام أن تقديم طلب رد الاعتبار القضائي من المحكوم عليه يتم وفق إجراءات أهمها أن يقدم الطلب لهيئة التحقيق والادعاء العام من المحكوم عليه في محل إقامته مستوفيا للبيانات المتعلقة بشخص المحكوم عليه، ومحل إقامته الحالي والسابق إن وجد، والحكم الصادر عليه، وبينت المادة ال14 من النظام، أن إلغاء المحكمة الحكم الصادر برد الاعتبار بناء على طلب الهيئة إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم على مقدم الطلب في جريمة وقعت قبل رد الاعتبار، ووفق المادة ال15 يترتب على رد الاعتبار محو الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، بالنسبة للمستقبل، وزوال ما يترتب عليه من آثار.
وجاء ضمن مضامين النظام أنه لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار في ما يتعلق بالحقوق الخاصة التي ترتبت على الحكم الجزائي، وأن وزارة الداخلية تختص بتسجيل السوابق والحالة الجنائية، والتأشير في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية في حال الحكم برد الاعتبار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.