"ماونتن ڤيو" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب العالمي 2024" بإطلاق أول مشروع لها بالرياض ونجاح يُعزز حضورها الباهر    السعودية وعُمان.. أنموذج للتكامل والترابط وعلاقات تاريخية وطيدة    أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية ترتفع إلى مليار ريال    مستشفى الحرجة يُفعّل التطعيم ضد الحصبة و الأسبوع الخليجي للسكري    سعود بن طلال يطلق عددا من الكائنات الفطرية في متنزه الأحساء الوطني    أمانة الشرقية تستثمر في الائتمان الكربوني دعما لسلامة المناخ    أرامكو وسينوبك وفوجيان يضعون حجر الأساس لمشروع جديد للتكرير والبتروكيميائيات في الصين    «الإحصاء»: السمنة بين سكان المملكة 15 سنة فأكثر 23.1%    وزير الدفاع يستعرض مع حاكم ولاية إنديانا الأمريكية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين    رينارد يتحدث عن مانشيني ونقاط ضعف المنتخب السعودي    أمير الشرقية يطلق هوية مشروع برج المياه بالخبر    قسطرة قلبية نادرة تنقذ طفلًا يمنيًا بمركز الأمير سلطان بالقصيم    مستشفيات دله تحصد جائزة تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في السعودية 2024    «التعليم»: إلغاء ربط العلاوة بالرخصة المهنية    9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024    القبض على باكستاني لترويجه 6.6 كلجم من الشبو بمنطقة الرياض    الكتابة على الجدران.. ظاهرة سلبية يدعو المختصون للبحث عن أسبابها وعلاجها    مهرجان وادي السلف يختتم فعالياته بأكثر من 150 ألف زائر    الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث ينطلق غدًا    قمة مجموعة العشرين تنطلق نحو تدشين تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع    النسخة الصينية من موسوعة "سعوديبيديا" في بكين    سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    المملكة تجدد إدانتها استهداف إسرائيل ل«الأونروا»    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    قتل 4 من أسرته وهرب.. الأسباب مجهولة !    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    «حزم».. نظام سعودي جديد للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    مكالمة السيتي    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    لغز البيتكوين!    الله عليه أخضر عنيد    أعاصير تضرب المركب الألماني    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 حالات لتسجيل الأحكام الجزائية في صحيفة السوابق
نشر في عكاظ يوم 16 - 03 - 2016

يناقش مجلس الشورى الأربعاء القادم، مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار والمقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.
ويعد تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل خاص بالأفراد، واحدا من أهم آثار الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، إذ يدون في سجل الشخص مضمون الحكم الجنائي الذي صدر ضده، ثم يعاد استخراج السجل في حالات عدة، منها عندما يعود لارتكاب جريمة جديدة، أو عندما يتقدم لوظيفة معينة، للتحقق من حسن سيرته وسلوكه، وإن كانت الأحكام الجزائية متفاوتة في نوعها وآثارها تبعا لطبيعة الجريمة التي نسبت للمحكوم عليه فإنها تسجل في المملكة على صفتين: منها ما يكون شديد الخطورة يسجل في «صحيفة السوابق»، ومنها ما هو أقل من ذلك فيسجل في «صحيفة الحالة الجنائية»، وكان معيار التفريق بين ما يسجل في صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق هو طبيعة الحكم الجزائي.
وبين مقدما المقترح، أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة شخص بارتكاب جريمة يرتب آثارا كثيرة على المحكوم عليه، منها حرمانه من بعض الوظائف، وفقدان اعتباره الاجتماعي، لذا فإن القوانين المقارنة تمنح من سبقت إدانته، فرصة للعودة كمواطن صالح من خلال استرداد اعتباره الذي فقده بسبب الحكم عليه، إذا ثبتت توبته من سلوك طريق الإجرام، لذلك وضعت أحكام لرد الاعتبار لإفساح المجال أمام من صلح حاله من المحكومين بارتكاب الجرائم.
وأوضحا أن من أسباب تقديم المقترح عدم وجود نظام يتصدى بالتفصيل لكل ما يتعلق بتسجيل الأحكام الجزائية ورد الاعتبار، وغياب معرفة الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم في هذا الجانب، وطبيعة أحكام تسجيل السوابق ورد الاعتبار وخطورة آثارها تقتضي تنظيمها بموجب أحكام نظام، وليس بموجب نصوص لائحية كما هو المعمول به حاليا، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تكريس مبدأ رد الاعتبار ليكون ذا طبيعة قضائية.
النظام يهدف لتعزيز استصلاح المدانين جنائياً
يهدف النظام لوضع قواعد التسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائيا، وقبولهم اجتماعيا، وتيسير سبل العمل لهم، وتسجل في صحيفة السوابق الأحكام الجزائية شريطة أن يكون الحكم الجزائي نهائيا مكتسبا للقطعية، وأن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، وأن تكون العقوبة حدا شرعيا غير حد شرب المسكر، أو حد شرب المسكر للمرة الرابعة، أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو اجتمعت عقوبتي الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة مع السجن الذي لا يقل عن سنتين، وأن يكون المحكوم عليه قد تجاوز ال18 من عمره عند ارتكاب الجريمة، وأن لا يكون الحكم قد تضمن وقف التنفيذ.
ووفق المادة الرابعة يسجل في صحيفة الحالة الجنائية الأحكام الجزائية النهائية التي لا تتحقق فيها شروط التسجيل في صحيفة السوابق، والعقوبات التي تصدر بحق الشخص الطبيعي عن مخالفات ذات طبيعة جنائية.
رد الاعتبار بعد 7 سنوات من تنفيذ الأحكام
اشتملت المادة الثامنة على شروط رد الاعتبار بحكم النظام، شريطة عدم صدور حكم على المحكوم عليه يوجب التسجيل في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية وذلك خلال المدد المحددة، وهي: انقضاء سبع سنوات على تنفيذ الأحكام الجزائية الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق، وانقضاء خمس سنوات على تنفيذ ما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، وأوضح النظام أن رد الاعتبار بموجب حكم قضائي يأتي شريطة أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عفو عنها أو عن بعضها، وانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق، وانقضاء مدة سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، وأداء كل الحقوق الخاصة الثابتة التي نشأت من الجريمة وثبتت بحكم نهائي.
وأشارت المادة العاشرة من النظام إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام تختص بالتحقيق في طلبات رد الاعتبار التي تقدم، وتختص المحكمة الجزائية، التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، بالفصل في هذه الطلبات، ويجوز الاعتراض على حكم المحكمة وفق القواعد العامة للاعتراض على الأحكام، وبين النظام في مادته ال11 أنه إذا صدرت ضد المحكوم عليه أحكام جزائية عدة، فلا يرد له اعتباره بقوة النظام أو يحكم له برد الاعتبار، إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا النظام بالنسبة إلى كل حكم منها، ويستند في حساب المدة لأحدث هذه الأحكام، وبين النظام أن تقديم طلب رد الاعتبار القضائي من المحكوم عليه يتم وفق إجراءات أهمها أن يقدم الطلب لهيئة التحقيق والادعاء العام من المحكوم عليه في محل إقامته مستوفيا للبيانات المتعلقة بشخص المحكوم عليه، ومحل إقامته الحالي والسابق إن وجد، والحكم الصادر عليه، وبينت المادة ال14 من النظام، أن إلغاء المحكمة الحكم الصادر برد الاعتبار بناء على طلب الهيئة إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم على مقدم الطلب في جريمة وقعت قبل رد الاعتبار، ووفق المادة ال15 يترتب على رد الاعتبار محو الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، بالنسبة للمستقبل، وزوال ما يترتب عليه من آثار.
وجاء ضمن مضامين النظام أنه لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار في ما يتعلق بالحقوق الخاصة التي ترتبت على الحكم الجزائي، وأن وزارة الداخلية تختص بتسجيل السوابق والحالة الجنائية، والتأشير في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية في حال الحكم برد الاعتبار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.