الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    "ترمب وإفريقيا.. وصفقة معادن جديدة    رؤية 2030.. كشف حساب للإنجازات قبل موعدها    فيصل بن مشعل يتسلم تقرير "أمانة القصيم"    المملكة تقدم 134 مليار دولار مساعدات ل172 دولة    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    نجومية جمال تمنح برشلونة الأفضلية    رهيب والله رهيب يا أهلي    مجلس الوزراء: تبرع ولي العهد للإسكان حرص على تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين    أمير الرياض يكرّم المتطوعين والمشاركين في {منقذ}    سعود بن نهار يثمن مبادرة "الطائف المبدعة"    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي "أبطال أوروبا" بفوز في معقل أرسنال    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    سيناريوهات غامضة في ظل الغارات الإسرائيلية المتكررة على لبنان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    قلعة شامخة    القبض على 4 وافدين لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير تبوك يستقبل محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    "سيماكان" مدافع النصر : فريقنا سيقدم أفضل ما لديه من أجل الفوز والوصول إلى النهائي الآسيوي    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    انطلاق أعمال الملتقى الصناعي السعودي المصري    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    الضيف وضيفه    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    بحث مع عراقجي مستجدات «محادثات مسقط».. وزير الخارجية ونظيره العماني يناقشان الأوضاع الإقليمية والدولية    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    نائب أمير مكة يشهد حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب وطالبات جامعة جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 حالات لتسجيل الأحكام الجزائية في صحيفة السوابق
نشر في عكاظ يوم 16 - 03 - 2016

يناقش مجلس الشورى الأربعاء القادم، مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار والمقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.
ويعد تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل خاص بالأفراد، واحدا من أهم آثار الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، إذ يدون في سجل الشخص مضمون الحكم الجنائي الذي صدر ضده، ثم يعاد استخراج السجل في حالات عدة، منها عندما يعود لارتكاب جريمة جديدة، أو عندما يتقدم لوظيفة معينة، للتحقق من حسن سيرته وسلوكه، وإن كانت الأحكام الجزائية متفاوتة في نوعها وآثارها تبعا لطبيعة الجريمة التي نسبت للمحكوم عليه فإنها تسجل في المملكة على صفتين: منها ما يكون شديد الخطورة يسجل في «صحيفة السوابق»، ومنها ما هو أقل من ذلك فيسجل في «صحيفة الحالة الجنائية»، وكان معيار التفريق بين ما يسجل في صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق هو طبيعة الحكم الجزائي.
وبين مقدما المقترح، أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة شخص بارتكاب جريمة يرتب آثارا كثيرة على المحكوم عليه، منها حرمانه من بعض الوظائف، وفقدان اعتباره الاجتماعي، لذا فإن القوانين المقارنة تمنح من سبقت إدانته، فرصة للعودة كمواطن صالح من خلال استرداد اعتباره الذي فقده بسبب الحكم عليه، إذا ثبتت توبته من سلوك طريق الإجرام، لذلك وضعت أحكام لرد الاعتبار لإفساح المجال أمام من صلح حاله من المحكومين بارتكاب الجرائم.
وأوضحا أن من أسباب تقديم المقترح عدم وجود نظام يتصدى بالتفصيل لكل ما يتعلق بتسجيل الأحكام الجزائية ورد الاعتبار، وغياب معرفة الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم في هذا الجانب، وطبيعة أحكام تسجيل السوابق ورد الاعتبار وخطورة آثارها تقتضي تنظيمها بموجب أحكام نظام، وليس بموجب نصوص لائحية كما هو المعمول به حاليا، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تكريس مبدأ رد الاعتبار ليكون ذا طبيعة قضائية.
النظام يهدف لتعزيز استصلاح المدانين جنائياً
يهدف النظام لوضع قواعد التسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائيا، وقبولهم اجتماعيا، وتيسير سبل العمل لهم، وتسجل في صحيفة السوابق الأحكام الجزائية شريطة أن يكون الحكم الجزائي نهائيا مكتسبا للقطعية، وأن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، وأن تكون العقوبة حدا شرعيا غير حد شرب المسكر، أو حد شرب المسكر للمرة الرابعة، أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو اجتمعت عقوبتي الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة مع السجن الذي لا يقل عن سنتين، وأن يكون المحكوم عليه قد تجاوز ال18 من عمره عند ارتكاب الجريمة، وأن لا يكون الحكم قد تضمن وقف التنفيذ.
ووفق المادة الرابعة يسجل في صحيفة الحالة الجنائية الأحكام الجزائية النهائية التي لا تتحقق فيها شروط التسجيل في صحيفة السوابق، والعقوبات التي تصدر بحق الشخص الطبيعي عن مخالفات ذات طبيعة جنائية.
رد الاعتبار بعد 7 سنوات من تنفيذ الأحكام
اشتملت المادة الثامنة على شروط رد الاعتبار بحكم النظام، شريطة عدم صدور حكم على المحكوم عليه يوجب التسجيل في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية وذلك خلال المدد المحددة، وهي: انقضاء سبع سنوات على تنفيذ الأحكام الجزائية الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق، وانقضاء خمس سنوات على تنفيذ ما يوجب التسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، وأوضح النظام أن رد الاعتبار بموجب حكم قضائي يأتي شريطة أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عفو عنها أو عن بعضها، وانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة السوابق، وانقضاء مدة سنتين من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الموجبة للتسجيل في صحيفة الحالة الجنائية، وأداء كل الحقوق الخاصة الثابتة التي نشأت من الجريمة وثبتت بحكم نهائي.
وأشارت المادة العاشرة من النظام إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام تختص بالتحقيق في طلبات رد الاعتبار التي تقدم، وتختص المحكمة الجزائية، التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، بالفصل في هذه الطلبات، ويجوز الاعتراض على حكم المحكمة وفق القواعد العامة للاعتراض على الأحكام، وبين النظام في مادته ال11 أنه إذا صدرت ضد المحكوم عليه أحكام جزائية عدة، فلا يرد له اعتباره بقوة النظام أو يحكم له برد الاعتبار، إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا النظام بالنسبة إلى كل حكم منها، ويستند في حساب المدة لأحدث هذه الأحكام، وبين النظام أن تقديم طلب رد الاعتبار القضائي من المحكوم عليه يتم وفق إجراءات أهمها أن يقدم الطلب لهيئة التحقيق والادعاء العام من المحكوم عليه في محل إقامته مستوفيا للبيانات المتعلقة بشخص المحكوم عليه، ومحل إقامته الحالي والسابق إن وجد، والحكم الصادر عليه، وبينت المادة ال14 من النظام، أن إلغاء المحكمة الحكم الصادر برد الاعتبار بناء على طلب الهيئة إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة قد علمت بها، أو إذا حكم على مقدم الطلب في جريمة وقعت قبل رد الاعتبار، ووفق المادة ال15 يترتب على رد الاعتبار محو الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، بالنسبة للمستقبل، وزوال ما يترتب عليه من آثار.
وجاء ضمن مضامين النظام أنه لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار في ما يتعلق بالحقوق الخاصة التي ترتبت على الحكم الجزائي، وأن وزارة الداخلية تختص بتسجيل السوابق والحالة الجنائية، والتأشير في صحيفتي السوابق والحالة الجنائية في حال الحكم برد الاعتبار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.