صدر منذ أيام نظام جديد للرهن التجاري بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/86 وتاريخ 08 / 08/ 1439ه كما أصدر معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على الفور لائحته التنفيذية وذكر أن هذا النظام يأتي ضمن الخطوات المتسارعة لبناء الأنظمة التجارية ضمن رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وأنه سوف يعزز مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية ويرفع معدلات النمو الاقتصادي والوطني وتحسين قدرته على التنافسية في ظل المستجدات العالمية. والنظام على العموم يهدف إلى توفير الضمانات العينية للقروض التجارية وهو ما سوف يمكن أصحاب الأعمال والمستثمرين من إيجاد التمويل اللازم لنشاطاتهم التجارية من المؤسسات المالية والأفراد، كما أنه سوف يضمن للجهات الممولة تحصيل مستحقاتها عند تعثر المدين في السداد بالتنفيذ على المال المرهون عند استحقاق الدين وفقاً للشروط والإجراءات النظامية الواردة فيه. والرهن التجاري كما ورد بالنظام هو حيازة مال منقول للراهن أو كفيله لدى الدائن أو العدل (المؤتمن المتفق على حيازته للمال المرهون) مع استمرار حيازته طوال مدة سريان العقد وقد يكون المال المرهون ملكاً للمدين أو كفيله مقابل دين اقتصادي وقد يكون من السلع أو المنتجات التي ليس لها سجلات ملكية رسمية أو من الأموال المنقولة المثلية أو القيمية ويلزم أن يكون عقد الرهن مكتوباً على مال منقول، ويعد عقد الرهن مسجلاً إذا تم قيده في السجل المخصص نظاماً للمال المرهون، وعلى العموم يتم انتقال حيازة المال المرهون بخروجه من حيازة الراهن ودخوله فعلياً في حيازة المرتهن أو العدل، وأجازت اللائحة رهن الحسابات الجارية والودائع لأجل بعد الحصول على كتاب من الجهة التي تحتفظ بالحسابات الجارية أو الوديعة يتضمن علمها بالرهن وتعهدها بتقييد التصرف فيه مع وجود بعض الاستثناءات الواردة في اللائحة، وتخضع الحسابات الاستثمارية إلى الضوابط التي يضعها مجلس هيئة السوق المالية، أما الورقة التجارية المحررة لحاملها كذلك بوليصة الشحن فإن رهنهما يتحقق بانتقال حيازتهما من الراهن ودخولهما فعلياً في حيازة المرتهن أو العدل. ومما تقدم يمكن القول إن الرهن التجاري (الحيازي) هو عقد يلتزم به شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره بأن يسلم إلى الدائن أو إلى شخص أخر يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه الرهن حقاً عينياً يخوله حبسه لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين لهم في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن المرهون في أي يد يكون. وكان قد صدر مرسوم ملكي العام 1433ه بالموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بموجب عقد وفق أحكامه وفيه يكسب المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون؛ ويلزم لصحة عقد الرهن أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه وقد يكون هو المدين أو كفيل عيني له. وبذلك تكون منظومة الرهن بنوعيه المتقدمين قد اكتملت كضمانات نظامية تكفل لجهات التمويل والدائنين استيفاء حقوقهم حال استحقاقها عند عدم سداد المدينين ما عليهم من ديون سواء كان ذلك بسبب إعسار أو مماطلة، مما يُمكن المرتهن من استيفاء حقه من قيمة المال المرهون وهكذا يسود الأمان والاستقرار في التعاملات التجارية ويشجع الممولين على تقديم التمويل اللازم لأصحاب المشروعات ويوفر المال اللازم لممارسة الأنشطة الاقتصادية. بالإضافة إلى ما سبق فقد صدر مؤخراً نظام للإفلاس ونظام حديث للشركات التجارية وهو ما سوف يعزز مناخ الاستثمارات المحلية والأجنبية ويوفر عنصري الأمان والشفافية اللازمين للتنمية المستدامة وتحقيق رؤى وتطلعات المملكة بإذن الله. Your browser does not support the video tag.