خالفت التوصية التي طالبت هيئة حقوق الإنسان بحصر الأنظمة القائمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية، بما يتفق مع المادة 26 من النظام الأساسي للحكم والرؤية الراهنة للمملكة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها، خالفت الفقرة الرابعة من المادة 31 من قواعد عمل المجلس واللجان المتخصصة والتي أجازت لعضو أو أكثر تقديم توصية إضافية إلا أنها اشترطت "ألا تتعارض التوصية مع النظام الأساسي للحكم، أو أي من الأنظمة الأساسية الأخرى، أو مع أمر ملكي، أو مع أي نص نظامي نافذ" وقال عساف أبوثنين رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية ل"الرياض" إن الأمر السامي الخاص بمراجعة الأنظمة كامل الأنظمة التي يوجد فيها أي تمييز ضد المرأة والعمل على الرفع بذلك لتعديلها واضح ونصوصه صريحة ويحقق ما تطالب به التوصية، وأكد أن اللجنة حاولت التوضيح لأصحاب التوصية ولكن لم تقتنعا، وأشار إلى أن رئيس المجلس أعطى يوم أمس الاثنين فرصة لعضو المجلس لتعديل التوصية لتصبح تأكيدا على الأمر السامي، ولكن اللجنة رفضت ذلك لأنه لا يصح للمجلس التأكيد على أوامر وتعليمات سامية ولكن يمكن أن يكون نص التوصية مطالبة هيئة حقوق الإنسان بمتابعة تنفيذ الأوامر السامية الصادرة بشأن مراجعة الأنظمة القائمة، وخلص المجلس إلى إعادة التوصية المقدمة من عضوي المجلس موضي الخلف ولطيفة الشعلان إلى لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية لإجراء مزيد من الدراسة بالتشاور مع مقدمتيها بما يتفق مع التوجيهات السامية ويحقق الهدف المنشود من التوصية. وبذلك تراجعتا الخلف والشعلان عن توصيتهما واقتنعتا برأي اللجنة وتم سحب التوصية لدراستها والتنسيق مع اللجنة بما يتماشى مع الأمر السامي الصادر بهذا الخصوص والذي أكد على أن يتم مراجعة كامل الأنظمة التي يوجد فيها أي تمييز ضد المرأة والعمل على الرفع بذلك لتعديلها، وبينت الخلف خلال طرحها للتوصية أن بعض الأنظمة الحالية تشتمل على تمييز صريح ضد المرأة كنظام الولاية على المرأة في الحصول على بعض حقوقها الأساسية كمواطنة كاملة الأهلية مثل استخراج جواز السفر أو السفر للخارج كما يوجد بعض الممارسات التي تميز ضد المرأة في مجالات التعليم والعمل المتاحة لها. موضي الخلف Your browser does not support the video tag.