على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها كل من وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للغذاء والدواء للحد من الغش التجاري في السوق السعودية، إلا أنه من الملاحظ أن بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي يعلنون عبر حساباتهم عن بضائع مقلدة أو منتجات تجميلية مجهولة المصدر أو غير مرخص لها مع الجهل بمكوناتها أو بما تحتويه من مواد ضارة، ولم يألوا جهداً للتأكد من صحة ما يعلنون. وقد نصت بعض الأنظمة والتشريعات السعودية، كنظام مكافحة الغش التجاري، ونظام منتجات التجميل، على تجريم الممارسات التي من شأنها إلحاق الضرر على القطاع التجاري والصحي. ويعظم الأمر إذا ما اقترن الإعلان بخداع تعددت صوره وأشكاله كإعلان عن منتج لعلامة تجارية مسجلة بتمرير معلومات غير صحيحة عنه، أو يوصي بتجربته أو اقتنائه مدعياً كذباً تجربته له. وحيث إن الأمر كذلك فإن المنظم السعودي نص على طرق جريمة الخداع في الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 بتاريخ 23 / 4 / 1429ه حيث نصت على ما يلي: «يعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من: 1- خدع أو شرع في الخداع بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: أ- ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية. ب- مصدر المنتج. ج- قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. وحدد المنظم العقوبة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري ومما جاء فيه «يعاقب بغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً، كل من ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام». وغلظ النظام العقوبة وفق حالات محددة بينتها المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري. أيضاً المادة الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436 ه حددت الأفعال التي يعد الشروع في ارتكابها أو ارتكابها مخالفاً للنظام في سبع فقرات منها ما هو متعلق بالإعلان وهي الفقرة الأولى والثالثة والسابعة من المادة الحادية والثلاثين، فنص النظام في الفقرة الأولى على خدع أو غش في المنتج التجميلي. أما الفقرة الثالثة نصت على استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه أو في الدعاية له، وذكر في الفقرة السابعة عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته. كما حددت العقوبات في المادة الرابعة والثلاثين: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من خالف أياً من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال. 2 - إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة. 3 - إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع. 4 - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.» بالمقابل على المستهلك أن يكون أكثر وعياً فلا يسلم بجميع ما يعلن عنه، فبإمكانه معرفة المنتجات التجميلية الموصى بها في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاعه على القوائم المدرجة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء، أيضاً على المستهلك أن يبادر بإبلاغ الهيئة عن المخالفات المتعلقة بالأدوية والفيتامينات والمنتجات التجميلية على الرقم الموحد 19999، أما المخالفات الأخرى المتعلقة بالغش التجاري بإمكانه تبليغ وزارة التجارة والاستثمار على الرقم 1900. علماً أن نظام مكافأة الغش التجاري نص على مكافأة تشجيعية لا تزيد عن (25 %) من مقدار الغرامة المحصلة لمن يساعد - من غير الموظفين المختصين - في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي إلى ضبط المخالفين وإدانتهم. Your browser does not support the video tag.