حدد نظام منتجات التجميل الجديد ثمانية أفعال يعد ارتكابها أو الشروع فيها مخالفة تستوجب العقوبة. وجاء ضمن بنود النظام الذي يبدأ تطبيقه بعد 180 يوما اعتبارا من أمس، أن مدة الترخيص للمصنع أو المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد، وأنه لا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وأن تخضع الدعاية والإعلان لضوابط وشروط اللائحة، كما تتولى هيئة الغذاء والدواء الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها. وعرف النظام المنتج التجميلي بأنه أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معد لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي، لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه. 8 أفعال تجعل مرتكبها مخالفا لأحكام النظام: ----------------------------------------------------- 1 - خدَعَ أو غش في المنتج التجميلي. 2 - تداول منتجا تجميليا مغشوشا أو فاسدا أو منتهي الصلاحية أو مخالفا لبياناته المدرجة. 3 - استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه أو في الدعاية له. 4 - أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. 5 - صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش. 6 - قدّم إلى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي. 7 - استوردَ أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوق أو باع أو خزن أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته. 8 - حال دون تأدية مفتشي الهيئة لأعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، سواء بمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أو منعهم من الحصول على عينات منه. وأشار النظام إلى أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من خالف أيا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال. - إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة. - إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع. - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. - وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.