اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    منتخبنا فوق الجميع    في دوري الأمم الأوروبية.. قمة تجمع إيطاليا وفرنسا.. وإنجلترا تسعى لنقاط إيرلندا    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 مخالفات في التجميل غرامتها 5 ملايين
نشر في أنباؤكم يوم 10 - 05 - 2015

حدد نظام منتجات التجميل الجديد ثمانية أفعال يعد ارتكابها أو الشروع فيها مخالفة تستوجب العقوبة.
وجاء ضمن بنود النظام الذي يبدأ تطبيقه بعد 180 يوما اعتبارا من أمس، أن مدة الترخيص للمصنع أو المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد، وأنه لا يجوز الإعلان عن المنتجات التجميلية أو الترويج لها قبل إدراجها، وأن تخضع الدعاية والإعلان لضوابط وشروط اللائحة، كما تتولى هيئة الغذاء والدواء الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها.
وعرف النظام المنتج التجميلي بأنه أي منتج يحتوي على مادة أو أكثر معد لاستخدامه على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الأغشية المبطنة للتجويف الفموي، لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسينه.
8 أفعال تجعل مرتكبها مخالفا لأحكام النظام:
-----------------------------------------------------
1 - خدَعَ أو غش في المنتج التجميلي.
2 - تداول منتجا تجميليا مغشوشا أو فاسدا أو منتهي الصلاحية أو مخالفا لبياناته المدرجة.
3 - استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه أو في الدعاية له.
4 - أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش.
5 - صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش.
6 - قدّم إلى الهيئة معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي.
7 - استوردَ أو صدر أو أعاد تصدير أو صنع أو سوق أو باع أو خزن أو عرض المنتج التجميلي لحسابه أو لحساب غيره بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته.
8 - حال دون تأدية مفتشي الهيئة لأعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، سواء بمنعهم من دخول المصنع أو المستودع أو محل بيع المنتج التجميلي، أو منعهم من الحصول على عينات منه.
وأشار النظام إلى أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر،
يعاقب كل من خالف أيا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.
- إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة.
- إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.
- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.