حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على متهم بالقتل تعزيراً نظير اشتراكة مع خلية إرهابية في استهداف نقطة تفتيش صفوي والناصرة في وقتين مختلفين بقصد قتل رجال الأمن. وجاء في منطوق الحكم أنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه "مواطن" باشتراكه مع خلية إرهابية من بينهم مطلوبين أمنياً في استهداف النقاط الأمنية بقصد إصابة وقتل رجال الأمن من خلال قيامه بإطلاق النار على مركز شرطة العوامية بثلاث طلقات نارية من سلاح (رشاش) بمشاركة اثنين من رفاقه، وإطلاقه النار على نقطة تفتيش صفوى في وقتين مختلفين بواقع أربع طلقات في المرة الأولى وسبع طلقات في المرة الثانية بمشاركة خمسة من رفاقه، وإطلاقه النار على نقطة تفتيش الناصرة في وقتين مختلفين بواقع خمس طلقات في المرة الأولى وست طلقات في المرة الثانية بمشاركة رفاقه الخمسة، وإطلاقه النار من سلاح (مسدس) على سيارة أمنية (دورية سرية) أثناء قيامها بعملها بطلقتين أصابت واحدة منها تلك السيارة بمشاركة أحد رفاقه. كما ثبت إطلاقه النار بسلاح مسدس على سيارتين مدنيتين أثناء سيرهما في بلدة العوامية بعد ترصده لهما وظنه أنهما تابعتان للدوريات الأمنية، كذلك استخدامه "منظار ليلي" تسلمه من أحد المطلوبين لرصد مواقع تنفيذ جرائمهم وتجهيز استراحته الخاصة بقرب شارع العوامية الرئيس بالكاميرات لرصد الدوريات الأمنية والتربص برجال الأمن لإصابتهم وقتلهم بالاشتراك مع رفاقه، وإغلاقه الطرق المؤدية لمنزل أحد المطلوبين، وذلك بحرق الإطارات فيها لإعاقة رجال الأمن عن مداهمته وانضمامه مع رفاقه في برنامج محادثة والتنسيق من خلاله في رصد تحركات المدرعات والسيارات الأمنية في العوامية، وتلقي التوجيهات بتنفيذ تلك الجرائم، واشتراكه مرات عديدة في التجمعات المثيرة للشغب، وفي تشييع قتلى المواجهات الأمنية وترديد الهتافات الداعية للخروج على الدولة وإسقاط الحكم فيها، وحيازته واستعماله السلاح الناري الموصوف بإطلاق النار وتدربه مع عدد من رفاقه على السلاح تمهيداً لتنفيذ جرائمهم كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الإجرامية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد. ونظراً لرجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدقة شرعاً فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس ونظراً لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها، وبالنظر إلى المآل والباعث لهذه الجريمة، وما قرره الفقهاء من اختلاف التعازير بالنظر لنوع الجناية وأثرها وتعدي ضررها، فقد قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً. Your browser does not support the video tag.