محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    «الاختبار الأصعب» في الشرق الأوسط    حديقة ثلجية    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%    رحيل نيمار أزمة في الهلال    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الدولار يقفز.. والذهب يتراجع إلى 2,683 دولاراً    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل…شاهد تفاصيل وتهم الحكم بقتل «14من خلية القطيف
خلية القطيف
نشر في الوئام يوم 01 - 06 - 2016

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة 23 متهما من أصل 24 متهماً بارتكابهم الجرائم التالية:
أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الاول باشتراكه مع المدعى عليه السادس والمدعى عليه الثاني عشر في إطلاق النار على دورية أمنية كانت تسير بأحد شوارع القطيف من أسلحتهم النارية وما نتج عنه من مقتل رجل الأمن وإصابة مرافقه واشتراكه مع عدد من رفاقه في إطلاق النار على دورتين أمنيتين في سيهات مما نتج معه إصابة رجال الأمن الذين كانوا فيها .
وتضرر سيارتي الدورية واشتراكه في اعتراض طريق مواطنين يستقلان سيارة مدنية وإطلاق النار عليها مما نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر وإطلاقه النار على دورية أمنية من نوع جيب في العوامية مما نتج عنه إصابة قائدها واشتراكه مع أحد رفاقه في إطلاق النار على رجال قوات الطوارئ في العوامية.
وقيامه في هذه الواقعة بإطلاق ستين طلقة من سلاح رفيقه الرشاش مما نتج عنه إصابة عدد منهم وإطلاقه النار على سيارة رسمية من نوع جيب تابعة لمركز شرطة العوامية في شهر شعبان من عام 1433ه وترصده في عام 1433ه أحد أفراد رجال الأمن العاملين في مركز شرطة العوامية أثناء قيادته السيارة .
وإطلاقه أربع طلقات نحوه من مسدسه بقصد الانتقام منه واشتراكه مع شخصين في إطلاق النار على نقطة أمنية من مكان مظلم على طريق سدود القديم وقيامه في هذه الواقعة بإطلاق خمس عشرة طلقة على النقطة الأمنية واشتراكه مع شخصين من رفاقه في الاعتداء على أحد الضباط وسلب محفظته وقيامه برمي طلقتين من مسدسه.
وإصابته بذلك واشتراكه في حرق سيارته بسكب مادة البنزين على مقعد السائق وإشعال النار فيها واشتراكه مع عدة أشخاص في إطلاق النار من أسلحة رشاشة على نقطة الضبط الأمني (نقطة تفتيش) واشتراكه مع أحد الأشخاص في إطلاق النار من سلاح رشاش على سيارة خرجت من مركز شرطة العوامية إثر متابعتها وهي متجهة إلى السجن وتستره على قيام رفيقه المدعى عليه الثالث بإطلاق النار من سلاح مسدس على (دورية أمنية) إثر قيام المدعى عليه بتسليم ذلك السلاح لرفيقه واشتراكه مع أحد رفاقه في إطلاق سبع طلقات من سلاحه الرشاش على سيارة أمنية واشتراكه في الاعتداء على فردين من منسوبي قوات الطوارئ الخاصة.
وإطلاقه النار من مسدسه على أحدهما وإصابته واشتراكه في الضرب المبرح للآخر واعتدائه في واقعة أخرى بإطلاق النار من سلاحه الرشاش على دورية أمنية من نوع جيب وذلك على طريق العوامية صفوى برفقة عدد من الأشخاص وحضوره واقعة إطلاق النار على دورية أمنية بالعوامية وتستره على من أطلق النار عليها إثر اشتراك المدعى عليه معه في الحضور إلى الموقع على دراجة نارية بقيادة من أطلق النار.
وهروبه من الموقع وتستره على قيام أحد رفاقه بإطلاق النار من سلاح رشاش على مركز شرطة العوامية أثناء ركوب المدعى عليه معه على الدراجة النارية واشتراكه مع المدعى عليه الثاني عشر والمدعى عليه الخامس في إطلاق النار على مركز شرطة محافظة القطيف وقيامه منفردا ومشتركاً في وقائع عديدة في إطلاق النار من أسلحة نوع (رشاش ومسدس) على مركز شرطة العوامية إحداها أثناء اشتراكه في مسيرات الشغب.
واشتراكه مع المدعى عليه السابع في إطلاق النار بعدة طلقات من سلاحه الرشاش على سجن محافظة القطيف واشتراكه مع عدة أشخاص في قذف مركز شرطة العوامية بالحجارة في آخر عام 1432ه واتفاقه مع غيره على إطلاق النار على أي شخص يدخل العوامية ممن ليس من أهلها وتستره على قيام اثنين من رفاقه بإطلاقهما النار على مواطنين داخل بلدة العوامية وما أخبره به أحد رفيقيه عن وفاة أحد المواطنين نتيجة إطلاقهما النار.
وتستره على قيام عدد من الأشخاص برمي دورية أمنية داخل العوامية بقنابل حارقة (المالتوف) وما نتج عنه من إحراقها وتستره أيضاً على سرقة اثنين منهم لسلاح رشاش وجوالات من الدورية أثناء احتراقها وتستره على ما أخبره به أحد رفاقه من قيامه بإطلاق النار بسلاحه الرشاش على دورية أمنية بالقرب من منزله.
وتستره أيضاً في واقعة أخرى على ما أخبره به أحد رفاقه من قيامه بإطلاق النار من سلاح مسدس أثناء مداهمة منزل أحد المطلوبين بالعوامية وتستره أيضاً على ما أخبره به شخصان من رفاقه عن قيام المدعى عليه الرابع بسلب سيارة من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح واشتراك المدعى عليه مع رفاقه في استخدام تلك السيارة واشتراكه مع المدعى عليه الرابع والمدعى عليه الخامس وشخصين آخرين في السطو المسلح على تسع محلات تجارية وسلب ما بداخلها من أموال وتقاسمها بينهم وسرقة سيارة من نوع باص وارتكاب عمليات السطو المسلح عليها.
ثم إحراقها واشتراكه مع المدعى عليه السابع وشخص آخر بالسطو المسلح على محلين تجاريين بمحافظة القطيف ونهب مبالغ مالية ثم تقاسمها بينهم واشتراكه في واقعة أخرى مع عدة أشخاص في سلب مبلغ مالي وبطاقات شحن من أحد الوافدين تحت تهديد السلاح بعد استيقاف سيارته وإطلاق المدعى عليه النار في الهواء بقصد إخافته.
واشتراكه كذلك مع شخص آخر في محاولة سرقة شخصين من العمالة الوافدة تحت تهديد السلاح ومطاردة سيارتهما وإطلاق عدة طلقات تجاههما وتستره على قيام عدة أشخاص بالسطو على سكن عمال وتستره كذلك على قيام المدعى عليه الرابع والمدعى عليه الخامس عشر وشخصين آخرين في وقائع أخرى بالسطو المسلح على المحلات التجارية ونهب ما بها من أموال وإطلاقه النار من مسدسه الشخصي على أحد المواطن وإصابته في قدمه بطلقة واحدة إثر خلاف شخصي بينهما وإطلاق النار في واقعة أخرى على مواطن آخر وإصابته في يده واشتراكه مع أحد رفاقه في إطلاق النار على سيارة صغيرة عقب عيد الفطر عام 1433ه.
واشتراكه مع شخص آخر في الاعتداء على منزل أحد المواطنين من خلال فتح باب موقف سيارته (كراج) وإطلاق النار على السيارة إثر خلاف شخصي واشتراكه في واقعة أخرى مع شخصين في الاعتداء على منزل مواطن آخر بإطلاق النار على نوافذ المنزل .
وكذلك إطلاق النار على سيارتي ذلك المواطن إثر شكهم في أنه مخبر لدى الجهات الأمنية واشتراكه مع عدد من رفاقه في إطلاق النار على سيارة مواطن آخر إثر شكهم في كونه مخبراً أيضاً وقيامه في واقعة أخرى بإطلاق النار من سلاحه الرشاش على شخصين إثر تشاجره معهما واشتراكه مع آخرين في تكسير زجاج سيارتي مواطنين وذلك برميها بالحجارة إثر شكهم في كونهما مخبرين لدى الجهات الأمنية.
وكذا قيامه في واقعة أخرى بإطلاق النار من سلاحه الرشاش على سيارة المواطن المشار إليه وهي واقفة أمام منزله بمرافقة عدد من أصحابه وإطلاقه النار على سيارة مواطن آخر كانت قادمة من مركز شرطة العوامية وقيامه بعد الإعلان عن قائمة المطلوبين أمنياً بالاشتراك مع شخصين في إحراق سيارة مواطن بعد أن أخبره أحد رفيقيه بأنه متعاون مع الجهات الأمنية واشتراكه مع المدعى عليه السابع في سرقة سيارة أحد الوافدين كانت واقفة في وضع التشغيل ومقاومته رجال الأمن عند القبض عليه وإطلاقه النار على أفراد الفرقة القابضة من مسدس كان بحوزته وفق المحضر وشهادة الشهود المرصودة بعاليه.
واشتراكه في أعمال الشغب الواقعة في القطيف من خلال تحريضه على الخروج لتجمعات مثيري الشغب واشتراكه في تنظيمها وتحريضه كذلك على استخدام القنابل الحارقة (المالتوف) لرميها على رجال الأمن ومشاركته في أغلب تلك التجمعات والهتاف ضد ولى أمر البلاد والدعوة إلى الخروج عليه.
ومن ذلك مشاركته في تجمعات إثارة الشغب بسبب القبض على المدعو نمر باقر النمر وحيازته أثناء القبض عليه سلاحين من نوع (مسدس) مع ذخيرتها الموصوفة في اعتراف المدعى عليه ومحضر القبض والتفتيش واستخدام السلاحين في الإخلال بالأمن وكذا حيازته سلاحاً رشاشاً تركه في منزل أحد رفاقه قبل القبض عليه واستخدامه ذلك السلاح في الإخلال بالأمن وشرائه سلاحاً من نوع (مسدس) وشرائه سلاح مسدس من شخص آخر وشرائه وحيازته في وقائع مختلفة طلقات (رشاش) وطلقات (مسدس) .
وتسليم عدد من طلقات المسدس إلى أحد الأشخاص وتسلمه خمسين طلقة حية لمسدس عيار 9 ملم من أحد رفاقه مكافأة له على إطلاقه النار على مركز شرطة العوامية وتستره على أحد الأشخاص أثناء عرضه بيع سلاح رشاش على شخص آخر وثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه من حيازة وشراء.
وتسليم الأسلحة والذخائر المشار إليها هو الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي وتوجيه عدد من الأشخاص بتصنيع القنابل الحارقة (المالتوف) ودعمهم بالوقود وتسليمهم دراجته النارية أثناء التجمعات لإحضار تلك القنابل وتوزيعها على مثيري الشغب لرميها على رجال الأمن واتفاقه مع أحد الأشخاص على تسليمه كمية من الحشيش المخدر وإحضار المدعى عليه الحشيش في الموقع المتفق عليه والقبض عليه أثناء ذلك وتمكينه شخصين من فعل فاحشة اللواط به .
وفعله تلك الفاحشة بشخص آخر واستدراجه شخصاً آخر لفعل الفاحشة به وإطلاقه النار عليه وإصابته عند هروبه ذلك الشخص وثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الجرمية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد .
وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح على ولي الأمر واعتدائه على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وما نتج عنه من سفك الدم الحرام وإتلافه الممتلكات العامة والخاصة وقطعه الطريق العام مجاهرة ومكابرة بالسلاح واعتدائه بالسطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وسلبه الأموال وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها ، لذلك قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً ، كما قررت مصادرة المسدسين المضبوطين والطلقات الحية الموصوفة أعلاه استنادا إلى المادة رقم (50) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه .
ثانيا : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بحضوره واقعة إطلاق النار على دورية أمنية بمحافظة القطيف وتستره على من أطلق النار وتسبب في مقتل أحد رجال الأمن وإصابة مرافقه إثر اشتراك المدعى عليه معهما في حضور تجمع تفحيط وهروبه من موقع تلك الجريمة على دراجة نارية كان يقودها المدعى عليه الرابع وتستره بعد ذلك على قيام المدعى عليه الرابع بإطلاق النار في الهواء في موقع آخر وتمكينه أحد الأشخاص من فعل فاحشة اللواط به ومرافقته أحد الأشخاص أثناء قيامه بالتجول على سيارة إثر سرقتها من قبل ذلك الشخص وتستره عليه ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن،
ثالثاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بإطلاقه النار على سيارة من نوع جيب مصفحة لقوات الطوارئ من سلاح مسدس حصل عليه من المتهم الأول ومساعدته أحد الأشخاص ممن هلك في مواجهة أمنية في التخفي من رجال الأمن بعد الإعلان عنه ضمن قائمة المطلوبين من خلال تأمين ما يحتاجه من مأكل وملبس ونحوه واشتراكه ضمن مجموعتين للقيام بحراسة منزل ذلك المطلوب ليلاً بعد إعلان طلبه من قبل الجهات الأمنية واستخدام قنابل المالتوف في الحراسة.
وقذفها على الدوريات الأمنية أثناء مرورها بالقرب من واشتراكه في حيازة أجهزة اتصال لا سلكي تسلمها من ذلك المطلوب أثناء قيامه بحراسة منزله لاستخدامها في التواصل بين مجموعة الحراسة ومشاهدته أحد الهاربين وهو يحمل سلاحاً رشاشاً إثر إطلاق النار على سيارة دورية أمنية من نوع (يوكن) .
وتستره على ذلك وسعيه لشراء دروع ضد الرصاص وأسلحة وذخيرة بناء على طلب أحد رفاقه وتستره على ما شاهده أثناء مرافقته للمدعى عليه الأول من إطلاقه النار على قائد سيارة يقودها عسكري واشتراكه مع المدعى عليه العاشر في صناعة وتجهيز عدد كبير من القنابل الحارقة (مالتوف) ونقلها لمجموعة الحراسة لاستخدامها في رمي سيارات رجال الأمن واشتراكه مع عدة أشخاص في تنظيم تجمعات مثيري الشغب .
وترديد العبارات المعادية للدولة وتوزيع المشروبات عليهم ومرافقته أحد الأشخاص أثناء شراء سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف وتستره على ذلك وتسلمه من أحد الأشخاص سلاحاً رشاشاً من نوع (كلاشنكوف) عائد للمدعى عليه التاسع عشر وتسليمه له واشتراكه في حيازة سلاح مسدس يعود للمدعى عليه التاسع عشر وإطلاق النار منه في إحدى المناطق البرية وتسلمه من المدعى عليه الأول سلاحاً آخر من نوع مسدس بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي وذلك لاستخدامه في إطلاق النار على السيارات الأمنية وشرائه من أحد الأشخاص – ممن هلك في مواجهة أمنية-مائة وستين طلقة حية لسلاح رشاش وبيعها على المدعى عليه التاسع عشر من أجل الكسب المادي ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته.
ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح على ولي الأمر واعتدائه على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار على سيارة رسمية أمنية وتصنيعه القنابل الموصوفة ونقلها لاستخدامها في رمي سيارات رجال الأمن وما نتج عنه من تعدي على الممتلكات العامة والخاصة وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها لذلك ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثالث على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.
رابعاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع باشتراكه مع عدة أشخاص في تشكيل عصابي وحمل الأسلحة وارتداء الأقنعة والبحث عن سيارات الدوريات الأمنية وإطلاق النار على رجال الأمن داخلها وإطلاق النار أيضاً على مدرعة وإطلاق النار أيضا في الهواء وتستره على رفاقه.
وما نتج عنه من مقتل رجل الأمن وإصابة مرافقه وقيامه بسلب سيارة أحد المواطنين (عسكري) تحت تهديد السلاح والهرب بها بعد إطلاقه النار في الجو وقيامه بسلب ما بداخل السيارة من نقود واشتراكه مع المدعى عليه الثالث عشر وشخص آخر في السطو المسلح على سيارة نقل الأموال تابعة لإحدى الشركات وإطلاق النار على سائق سيارة نقل الأموال وإصابته في فخذه اليمنى وطعن السائق داخل السيارة.
ثم الاستيلاء على (كيس الأموال) والهرب به وتقاسم المال بينهم واشتراكه مع أحد رفاقه في سرقة سيارة من نوع (كامري) واستخدامها في السطو المسلح على شخصين وافدين يعملان في سوق الخضار وسلب حقيبة كانت بيد أحدهما بعد إطلاق النار عليه وإصابته والهرب من الموقع وتقاسم المال بينهما واشتراكه أيضاً مع رفيقه المذكور بالسطو المسلح على أربعة أشخاص والاستيلاء على حقيبة كانت بيد أحدهم بعد إطلاق النار في الهواء والهرب من الموقع وتقاسم المال بينهما واشتراكه مع المدعى عليه الأول والخامس وآخرين في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية مستخدمين في ذلك سيارة مسروقة من نوع (باص).
من خلال السطو على محل في بلدة الجش وإطلاق النار في الجو لإبعاد الناس والاستيلاء على خزنة حديدية بداخلها مبلغ مالي وحملها داخل الباص وسلب مبالغ مالية أخرى من صندوق المحاسب وكذا السطو على محل تجاري مجاور وسلب مبالغ مالية بداخله وكذا السطو على أحد المطاعم وسلب مبالغ مالية بداخله وكذا السطو على محلين آخرين في موقع آخر وسلب مبالغ مالية من داخلهما وكذا السطو على محل لبيع الغاز وسلب مبالغ مالية من داخله وكذا السطو على محل بيع قطع الغيار وسلب مبالغ مالية من داخله وكذلك السطو على محلين لحملات الحج والعمرة وسلب أموال من داخلهما وكذا السطو على محل تجاري بشارع أحد وسلب أموال من داخله والهرب وتقاسم المال بينهم واشتراكه في واقعة أخرى مع المدعى عليه الثالث عشر .
وشخص آخر في السطو المسلح على مطعم بالقطيف وإطلاق النار من سلاح مسدس في الهواء وسلب المبلغ المالي من صندوق المحاسب ثم التوجه إلى مطعم آخر لسرقته وهروبهم منه بعد فتحهم صندوق المحاسب وعدم عثورهم على مبالغ وكذا السطو على بقالة بالقطيف في نفس اليوم وسلب ما بداخلها من مال وتقاسم جميع تلك الأموال بينهم واشتراكه أيضاً في وقائع أخرى في السطو المسلح على بقاله أخرى في بلدة الجش وسلب مبلغ مالي وبطاقات شحن هاتفية ثم سرقة سيارة جيب واستخدامه في السطو المسلح على مطعمين وسلب مبالغ مالية داخلهما وتقاسم تلك الأموال بين المشتركين في السطو.
واشتراكه أيضا في واقعة أخرى في السطو المسلح على بقالة في بلدة الجش وسلب مبلغ مالي وبطاقات شحن هاتفية وتقاسم تلك الأموال بين المشتركين في السطو واشتراكه أيضا في واقعة أخرى في السطو المسلح على محل تموينات (سوبر ماركت) في بلدة الجش وسلب مبلغ مالي وبطاقات شحن هاتفية وتقاسم تلك الأموال بين المشتركين في السطو واشتراكه أيضاً بالسطو على بقالة عند مدخل أم الحمام في القوع وتهديد البائع بسكين كبيرة.
وسلب مبلغ مالي وبطاقات شحن هاتفية وتقاسم تلك الأموال بين المشتركين في السطو واشتراكه أيضاً في السطو على بقالة أخرى في أم الحمام وسلب مبلغ مالي وتقاسم تلك الأموال بين المشتركين في السطو واشتراكه في سرقة عدد من السيارات بقصد التفحيط أو استخدمها في السرقة والسطو وفق اعترافه المصدق شرعاً وحيازته سلاح رشاش يعود لأحد رفاقه المشاركين والقيام بإصلاحه ووضع الزيت عليه وإعادته لرفيقه مره أخرى.
واشتراكه في وقائع أخرى في سرقة سيارة من نوع (يارس) واستخدامها في السطو المسلح على محل لبيع أجهزة الجوال وسرقة خزنة حديدية داخل المحل وأجهزة جوال ومبلغ مالي ثم السطو المسلح على محل تجاري آخر (ملحمة) وسرقه مبلغ مالي من المحاسب ثم السطو المسلح على بقالة وسرقة مبلغ مالي منها ثم السطو المسلح على محل تجاري (ملحمة) وسلب مبلغ مالي منها.
وتقاسم تلك الأموال بينهم وإتلاف تلك السيارة المسروقة بإحراقها واشتراكه في سرقة جنوط وكفرات سيارة من نوع (جي إم سي) وتركيبها على سيارته واشتراكه في واقعة أخرى في السطو على بقالتين في سيهات داخل الحي السكني وسلب مبالغ مالية ومجموعة بطاقات شحن هاتفية بعد تهديد البائع بسكين كبيرة كانت بيد المدعى عليه ثم تقاسم تلك الأموال واشتراكه في موقع آخر بالسطو المسلح على بقالتين وإطلاق النار على البائع وإصابته.
وإطلاق النار في الهواء على البائع الآخر لإخافته وسلب مبالغ مالية ومجموعة بطاقات شحن هاتفية ثم تقاسم تلك الأموال واشتراكه في سرقة شقة أحد المواطنين في القطيف من خلال تسورهم ودخولهم مع فتحة التكييف بعد إزاحته وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية وحلي وأجهزة جوال وتقاسم ذلك بين المشتركين واشتراكه في واقعة أخرى في سرقة خزنة حديدية داخل أحد المنازل في القطيف وكسرها في إحدى المزارع .
وأخذ ما بداخلها من مال وتقاسمه بينهم واشتراكه في سرقة عدد من المكيفات من إحدى المزارع وبيعها على أحد الوافدين بعد نقلها في سيارة مسروقة من نوع (داتسون) وتقاسم القيمة بينهم واشتراكه في دخول منزل أحد المواطنين في القطيف وتستره على قيام عدد من رفاقه بسرقة دراجتين نارية داخل المنزل وتستره أيضا على قيام بعضهم بضرب صاحب المنزل وفعل الفاحشة به إثر خلاف شخصي واشتراكه في استخدام سيارة من نوع (كورولا) من خلال استلامها من المدعى عليه الأول الذي قام بسرقتها في وقت سابق.
وتستره على ذلك وحيازته سلاحاً رشاشاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وشرائه سلاحاً رشاشاً ثم بيعه بنفس القيمة على أحد الأشخاص وشرائه سلاحاً مماثلاً وبيعه على شخص آخر وشرائه ثلاثة مسدسات حجم (ربع) وبيعها وتوسطه في شراء مسدس حجم (9ملم) وبيعه أربعين طلقة حية لسلاح رشاش وخمساً وعشرين طلقة حية لسلاح مسدس وشرائه مسدس حجم نصف مع خمسين طلقة حية لذات السلاح .
وحمله معه أثناء تنقله وذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي واشتراكه في مساعدة أحد مروجي المخدرات من خلال تسليمه مبلغ مائة ألف ريال وممارسته مقدمات فاحشة اللواط مع المدعى عليه الثاني.
وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل وسفك الدم الحرام والسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك كله فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الرابع على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.
خامساً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بإطلاقه النار إثر إطلاق المدعى عليه الأول وآخرين النار على دورية أمنية بالصفة الواردة في أقواله المصدقة شرعاً واشتراكه مع المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني عشر في إطلاق النار على مركز شرطة محافظة القطيف واشتراكه مع المدعى عليه الأول والرابع وآخرين في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية مستخدمين في ذلك سيارة مسروقة من نوع (باص).
من خلال السطو على محل في بلدة الجش وبحوزتهم أسلحة نارية والاستيلاء على خزنة حديدية بداخلها مبلغ مالي وحملها داخل الباص وسلب مبالغ مالية أخرى من صندوق المحاسب وكذا اشتراكه في السطو المسلح على محل مكتب سفريات مجاور بقصد سلب ما بداخله من أموال وكذا اشتراكه في السطو على أحد المطاعم وسلب مبالغ مالية من داخل المحل وكذا السطو على محلين آخرين في موقع آخر وسلب الأموال منهما .
وكذا السطو على محل لبيع الغاز بقصد سلب المال بعد تفتيش البائع وكذا السطو على محل بيع قطع غيار السيارات ومحل تجاري مجاور وسلب المال من داخلهما وكذلك السطو على محل تجاري وسلب أموال من داخله وتقاسم جميع ما سلبوه من أموال بينهم وسرقته سيارة متوقفة في وضع التشغيل من نوع جيب والهرب بها من الدمام إلى محافظة القطيف وإيقافها في مزرعة مهجورة وتسليم مفتاحها إلى رفقائه بهدف استخدامها في تنقلاتهم واشتراكه في زعزعة الأمن وإخافة السبيل من خلال التنقل مع عدد من رفاقه على دراجات نارية وارتداء الأقنعة وبحوزتهم أسلحة نارية.
إثر اتفاقهم على حمل السلاح وتستره على قيام بعض رفاقه أثناء سيره وإياهم بإطلاق النار على دوريتين أمنية في أحد شوارع سيهات وفرارهم من الموقع وإطلاقه النار من سلاح رشاش مع عدد من رفاقه تجاه نقطة تفتيش الناصرة ثم فرارهم على دراجاتهم النارية والتستر على ذلك وتزويره بطاقة أحوال شخصية واستخدامها في تنقلاته خشية القبض عليه كونه مطلوباً للجهات الأمنية وحيازته واستعماله سلاحاً رشاشاً بقصد الإخلال بالأمن الداخلي .
وعدم إبلاغه عن ما علمه من قيام عدة أشخاص باستدراج شخص إلى مزرعة والاعتداء عليه واشتراكه في الاعتداء على أحد الأشخاص بالضرب وعدم إبلاغه عما علمه من قيام بعضهم بفعل الفاحشة بأحد الأشخاص وتصويره ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً .
وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي ذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً.
ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل والسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الخامس على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.
سادساً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بإطلاقه النار مع المدعى عليه الأول وآخرين على دورية أمنية أثناء سيره بدراجة نارية وعلمه لاحقاً من خلال وسائل الإعلام وبرنامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب) بمقتل أحد رجال الأمن داخل الدورية وإصابة رجل أمن آخر والتستر على ذلك وحيازته سلاحاً رشاشاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وسعيه في تأمين الذخيرة الحية لأحد الأشخاص .
وسعيه أيضاً في الحصول على سلاح رشاش من خلال طلبه تأمين السلاح بواسطة أحد الموقوفين داخل السجن عن طريق مراسلة ذلك الموقوف عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب) ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي.
وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وما نتج عن تلك الوقائع من سفك الدم الحرام وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه السادس على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.
سابعاً : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع باشتراكه في استهداف الدوريات الأمنية وترصد رجال الأمن في مركز شرطة العوامية وإطلاق النار عليهم أثناء تأديتهم أعمالهم الأمنية وتحريضه أحد رفاقه على إطلاق النار على دورية أمنية والتستر على عمليات إطلاق نار.
مماثلة واشتراكه في السطو المسلح على محلين تجاريين وسلب الأموال منهما تحت تهديد السلاح واستخدام دراجته النارية في ذلك وتستره على قيام عدد من رفاقه بعمليات سطو مماثلة من خلال نقلهم بسيارته الخاصة بعد سطوهم المسلح وعلمه بذلك وعدم الإبلاغ عنهم ونقله الأسلحة والذخيرة في سيارته الخاصة وتسليمها أحد أقاربه (ممن هلك في مواجهة أمنية) والذي تولى توزيعها على مثيري الشغب واشتراكه مع أحد الأشخاص في إطلاق النار على منزل وسيارة أحد المواطنين وتكرار ذلك بقصد ثنيه ومنعه عن التعاون مع الجهات الأمنية واشتراكه في سرقة سيارة في وضع التشغيل واشتراكه في تجمعات مثيري الشغب التي شهدتها محافظة القطيف.
واجتماعه بعدد من متزعمي الشغب وتستره عليهم مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً وعلمه بالأشخاص المتسببين في قتل أحد رجال الأمن وعلمه بقيام أحدهم بسلب أحد المواطنين مبلغ ثلاثة آلاف ريال وطعنه بالسكين وحيازة عدداً من حبوب الكبتاجون وعلمه أيضاً بقيام أحد رفاقه بإطلاق النار على أحد رجال الأمن وضربه وسلب سيارته ومبلغ (4000) ريال وعلمه أيضاً بقيام عدد من رفاقه بإطلاق النار على أحد الأشخاص بالعوامية وضربه وحرق سيارته وعلمه كذلك بقيام اثنين من رفاقه بإطلاق النار على سيارة نوع فورد خرجت من مركز شرطة العوامية وكذا علمه بقيام أحد رفاقه بإطلاق النار على سيارة جيب وقيامه بحرقها .
وسلب محفظة قائدها وبدلته العسكرية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن جميع ما ذُكر وشرائه وحيازة سلاحين (نوع مسدس عيار 7 ملم) مع ذخيرتهما وذخيرة سلاح نوع رشاش بقصد الإخلال بالأمن وتستره على ممتهني تجارة الأسلحة بدون ترخيص وقيامه عند القبض عليه بفك ذاكرة الجوال الخارجية وإعطائها إحدى قريباته لاحتوائها على صور بعض الأسلحة النارية ومقاطع تدور حول أحداث الشغب في محافظة القطيف ومملكة البحرين واشتراكه في إطلاق النار على سجن محافظة القطيف واشتراكه أيضاً في إطلاق النار على سيارة أحد المواطنين بعدة طلقات من خلال قيامه بقيادة الدراجة النارية التابعة لرفيقه بقصد اللحاق بقائد السيارة وقيام الأخير بإطلاق النار عليها وتستره على قيام أحد رفاقه بسرقة سيارة عائدة لأحد المقيمين وحيازته سلاح مسدس عيار 9 ملم وسلاح رشاش بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي.
وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل والسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه السابع على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.
ثامنا : ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن باشتراكه أكثر من مرة في الاعتداء على مركز شرطة العوامية بإطلاق النار عليه ورميه بالقنابل الحارقة (المالتوف) واشتراكه في إطلاق النار على أحد مراكز التفتيش الأمنية بالعوامية واشتراكه في واقعة أخرى في رمي قنابل الحارقة (المالتوف) على المدرعات بدوار الريف في بلدة العوامية وتدربه على يد أحد رفاقه على الرماية بالسلاح الرشاش بمزرعة أحد الأشخاص بالعوامية (ممن هلك في مواجهة أمنية) وحيازته السلاح وذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وعلمه بقيام أحد رفاقه بتعاطي المخدرات وإثارة الشغب وإطلاق النار على مركز شرطة العوامية والمدرعات والدوريات الأمنية وكذا علمه بقيام رفيقه الآخر بإطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيامها بعملها بالعوامية وقتل أحد الوافدين وكذا علمه عن قيام عدد من رفاقه بإحراق سيارة نوع (ونش) عائدة لأحد المواطنين ظناً منهم أنها عائدة للدولة وعلمه أيضا عن قيام عدد من رفاقه بإطلاق النار على قوات الطوارئ وكتابة عبارات مناوئة للدولة وإلصاق صور مثيري الشغب على الجدران والاعتداء على مركز شرطة العوامية والتحريض على أعمال الشعب بمحافظة القطيف وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن جميع تلك الجرائم واشتراكه في أعمال الشغب بمحافظة القطيف وكتابة شعارات مناوئة للدولة على جدران المنازل وقيامه بالاعتداء على رجال الأمن برميهم بالحجارة والقنابل الحارقة (المالتوف) وتعطيل المارة بحرقه للإطارات في الشوارع العامة وحيازة القنابل المذكورة أعلاه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثامن على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.
تاسعا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع باشتراكه في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية في أحد شوارع محافظة القطيف نتج عنه قتل أحد رجال الأمن وقيامه بإطلاق النار مع عدد من رفاقه على رجال الأمن استجابة لتحريض المدعو (نمر النمر) إثر تدربه على ذلك واشتراكه في إطلاق النار على مدرعة في أحد شوارع محافظة القطيف نتج عنها إصابة أحد رجال الأمن واشتراكه كذلك في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية ببلدة العوامية واشتراكه أيضا في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية بالعوامية نتج عنها إصابة أحد رجال الأمن في شهر صفر من عام 1433ه وكذا اشتراكه في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية واشتراكه في إطلاق النار على مركز شرطة العوامية واشتراكه في إطلاق النار على سيارة دورية أمنية بمحافظة القطيف وتعلمه صناعة القنابل الحارقة (المالتوف) على يد أحد الأشخاص وتستره على ما يقوم به ذلك الشخص من تدريب أشخاص آخرين على كيفية صناعة تلك القنابل واشتراكه مع ذلك الشخص في صناعة القنابل المذكورة وحملها وإيصالها إلى مواقع أعمال الشغب لاستخدامها في مواجهة رجال الأمن ورميه عدة مرات قنابل حارقة على الدوريات الأمنية بمحافظة القطيف وحرقه الإطارات والحاويات من أجل إعاقة رجال الأمن واشتراكه في أعمال الشغب التي حصلت في محافظة القطيف وقيامه بأدوار رئيسية فيها وتسلمه مبالغ مالية من أحد المحرضين مكافأة له مقابل إطلاقه النار على رجال الأمن وتصنيع قنابل المالتوف والمشاركة في أعمال الشغب وترويج حبوب الكبتاجون المحظورة، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه التاسع على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.
عاشرا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر بمشاركته في استهداف رجال الأمن والدوريات الأمنية من خلال قيامه بالاشتراك في خلية إرهابية مكلفة بصناعة القنابل الحارقة (المالتوف) وتسليم تلك القنابل للمجموعات المكلفة باستخدامها ضد رجال الأمن وقيامه برمي رجال الأمن وآلياتهم بالقنابل الحارقة أثناء اشتراكه في تجمعات مثيري أعمال الشغب ورصده ومراقبته رجال الأمن ومواقع الدوريات الأمنية وإرسال تلك المعلومات إلى متابعيه في خدمة (البلاك بيري) عبر المعرف الموسوم (بحركة شباب الأحرار) تمهيداً لاستهدافهم واشتراكه في استهداف إحدى الدوريات الأمنية المتوقفة عند أحد المحلات التجارية من خلال إرسال رسالة لمتابعيه عبر معرفه (حركة شباب الأحرار) وقيام المدعى عليه الثالث إثر ذلك بإطلاق النار على تلك الدورية وتستره على أشخاص علم قيامهم بإطلاق النار على الدوريات الأمنية وذلك بعدم الإبلاغ عنهم وعلمه عن قيام بعض مثيري الشغب باستهداف الممتلكات الخاصة للمواطنين وتضليلهم الرأي العام من خلال تصوير الأضرار الناتجة عن إطلاق النار ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وزعمهم بأن من قام بذلك التخريب هم رجال الأمن وكذا علمه بمن قام في إحدى المسيرات بإحراق سيارة أمنية وسرقة السلاح الرشاش منها والسترة الواقية بعد ترجل رجال الأمن منها وعلمه أيضا باستعداد أحد الأشخاص بالسفر إلى لبنان لمتابعة إصدار مجلة تعني بأخبار العوامية ولمقابلة عناصر من حزب الله اللبناني وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن تلك الوقائع وتوليه مسؤولية معّرف (حركة شباب الأحرار) البالغ عدد أعضائه أكثر من تسعمائة شخص وذلك بتكليف من مسؤول الصفحة على (الفيس بوك) وتسلمه من ذلك المسؤول جهاز بلاك بيري لنقل كافة الأخبار التي تنشر على موقع الصفحة إضافة إلى تصوير المظاهرات والمسيرات ونشرها واشتراكه في تنظيم تجمعات مثيري الشغب والمشاركة فيها وقيامه بدور ترديد الهتافات المناوئة للدولة عبر مكبر الصوت ورمي رجال الأمن بالحجارة وحرقه الإطارات للحيلولة دون وصولهم , ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه العاشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.
الحادي عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي عشر باشتراكه في عدد من تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف والتنظيم لها وإيقاف السيارات أثناء مرور المسيرة واقتران ذلك بترديد العبارات المناوئة للدولة وتكليفه من قبل أحد الأشخاص (ممن هلك في مواجهة أمنية) على القيام بمهمة حمل السلاح الرشاش والسير بجوار التجمعات للحراسة تحسباً لأي طارئ وتسلمه منه سلاحاً رشاشاً وإطلاقه النار من السلاح المذكور على مدرعة لقوات الأمن ثم هروبه أثناء تلك التجمعات واجتماعه مع أحد الهالكين وشخص آخر والاتفاق على إطلاق النار على مركز شرطة العوامية وقيامه بعد ذلك بالاشتراك في إطلاق النار من سلاح رشاش على مركز الشرطة من الخلف لتشتيت انتباه رجال الأمن المتمركزين على سطح المركز ثم إعطائه الإشارة لمجموعة إرهابية أخرى متمركزة أمام المركز بالبدء بإطلاق النار واشتراكه في واقعة أخرى بالهجوم على رجال الأمن من خلال رمي الحجارة على مركز شرطة العوامية وتستره على قيام أحد الأشخاص أثناء ذلك بإطلاق النار من سلاح رشاش على رجال الأمن ومشاهدته ذلك الشخص في واقعة أخرى يطلق النار على رجال الأمن في أحد التجمعات وقيامه بعد ذلك بإركابه معه على دراجته النارية وبحوزته السلاح وإيصاله إلى موقعين آخرين ومشاهدته في واقعة أخرى عدداً من الأشخاص يطلقون النار على مركز الشرطة من أسلحة رشاشة وعدم الإبلاغ عنهم واستعماله سلاحي رشاش بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الحادي عشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.
الثاني عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر باشتراكه في إطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء قيامهما بتأدية عملهما مما نتج عنه مقتل أحد رجال الأمن وإصابة مرافقه من خلال إردافه المدعى عليه الأول على دراجته النارية ومبادرته بإطلاق النار على دورية أمنية ثم إطلاق المدعى عليه الأول مع آخرين النار على ذات الدورية وعلمه من الغد بمقتل وإصابة رجلي الأمن وتستره على مطلقي النار واستهدافه رجال الأمن بالرصد والمراقبة من خلال مروره على مركز شرطة العوامية ورصده عدة سيارات شخصية لرجال الأمن ومتابعته بدراجته النارية تلك السيارات أثناء تحركها وإطلاقه النار عليها في عدة وقائع واشتراكه في إطلاق النار بسلاح رشاش على سيارة دورية أمنية كانت متعطلة مما نتج عنه مقتل أحد المقيمين عابري السبيل ومواجهته رجال الأمن عند مداهمته أثناء تنفيذه إحدى عمليات ترويج المسكرات مستخدماً سيارة مسروقة برفقة أحد الأشخاص حاملاً معه سلاح مسدس معبأ بالذخيرة الحية واستخدامه في إطلاق النار على رجال الأمن أثناء محاولة القبض عليه واشتراكه في إطلاق النار من سلاحي رشاش ومسدس على مركز شرطة العوامية من الجهة الخلفية وتكرار ذلك منه منفرداً ومشتركاً مع آخرين لتخويف رجال الأمن وإحداث الفوضى وقيامه بإطلاق النار من سلاح رشاش عدة مرات على الدوريات الأمنية أثناء تجولها ببلدة العوامية بعد التنسيق مع عدد من رفاقه الذين يتولون مراقبة الشوارع والاتصال به عند رصد الدوريات واشتراكه في إحراق سيارة أحد المواطنين من نوع (وينش) وتكسير زجاجها ظناً منهم أنها تابعة لرجال الأمن واشتراكه مع أحد رفاقه في إيقاف شخصين يرتديان الملابس الرياضية يعتقدان أنهما من رجال الأمن والتشابك معهما بالأيدي وما نتج عن تلك الواقعة من قيام رفيقه بإطلاق النار عليهما من سلاح مسدس وإصابة أحدهما في قدمه ثم هروب المدعى عليه ورفيقه واشتراكه مع المدعى عليه الخامس عشر وآخرين في صناعة القنابل الحارقة (المالتوف) ثم نقلها وتخزينها واستخدامها ضد رجال الأمن لإثارة الفوضى وإحداث الشغب وقيامه بتفجير اسطوانتي غاز إحداهما بطريق صفوى والأخرى بالقرب من إدارة السجن العام بالعوامية للتهديد والتخويف إثر مداهمة رجال الأمن منزل أحد المطلوبين أمنياً المشارك للمدعى عليه في أعمال الشغب وإيقافه عدداً من المقيمين أثناء سيرهم في الشارع وسلب أموالهم تحت التهديد واشتراكه في أحداث الشغب ببلدة العوامية بمحافظة القطيف وقيامه بحمل الأعلام وترديد الهتافات المناوئة للدولة وإغلاق مداخل البلدة وحرق إطارات السيارات لإعاقة دخول الدوريات الأمنية استجابة لتحريض المدعو (نمر النمر) وبتكليف مباشر من أحد رفاقه ممن هلك في مواجهة أمنية لاحقاً وتواصله مع جهات إعلامية أجنبية وإعطائه صورة مكذوبة عن الأحداث الحاصلة في محافظة القطيف وتخزينه وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بتسجيل عدد من الفيديوهات والصور ونشرها على الشبكة المعلوماتية وتواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص من أجل أعمال الشغب وزعزعة الأمن ومتاجرته في الأسلحة وحيازته مسدسين أحدهما عيار (9ملم) والآخر عيار (10ملم) إثر تسلمهما من أحد رفاقه (ممن هلك في مواجهة أمنية) دون مقابل وشرائه سلاحين من نوع رشاش (كلاشنكوف) من أحد الأشخاص وشرائه في واقعة أخرى سلاح رشاش (كلاشنكوف) وذخيرة حية لسلاح رشاش ومسدساً وبيعه ذلك السلاح وشرائه سلاح رشاش (كلاشنكوف) وبيعه لأحد الأشخاص وحيازته سلاح مسدس من نوع (ربع) وبيعه لأحد الأشخاص وحيازة مسدس وبيعه على شخص آخر ودعمه الإرهاب من خلال تستره على قيام عدد من الأشخاص بجمع التبرعات للمسيرات وأعمال الشغب وزعزعة الأمن وتسلمه جزءاً من تلك المبالغ لقضاء حوائجه وقيامه بتصنيع الخمور داخل مزرعة بالعوامية وترويجها واشتراكه في واقعة أخرى في ترويج الخمور بعد توفيرها من أحد رفاقه واشتراكه مع أحد رفاقه (ممن هلك في مواجهة أمنية) في ترويج المخدرات من خلال بيع وتوزيع حبوب الكبتاجون المحظورة وإعداد سجائر الحشيش في منزل رفيقه واستلام المخدرات من أشخاص لا يعرفهم بتكليف من رفيقه وبيع ما تبقى معه من مخدرات وحشيش وأخذ مبالغها بعد هلاك رفيقه وممارسته فاحشة اللواط مع عدد من الأشخاص، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وما نتج عن ذلك من سفك الدم الحرام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك كله فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني عشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.
الثالث عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث عشر باشتراكه مع عدد من رفاقه ضمن تشكيل عصابي في استهداف رجال الأمن في محافظة القطيف من خلال الاتفاق على البحث عن الدوريات الأمنية واستهدافها وارتدائه القناع وحمله السلاح الرشاش مع رفاقه وبحثهم في الطرقات عن الدوريات الأمنية تمهيداً لاستهدافها وإطلاقه النار من السلاح الرشاش على دورتين أمنيتين في أحد شوارع سيهات واشتراكه بعد ذلك في إخفاء الأسلحة الرشاشة في منزل أحد رفاقهم واشتراكه في أعمال الشغب في بلدة العوامية وإطلاقه النار على مدرعة أمنية واشتراكه مع المدعى عليه الرابع وشخص آخر في السطو المسلح على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى الشركات المالية وإطلاق أحد مشاركيه النار على سائق السيارة وإصابته في فخذه وقيام المدعى عليه بطعن موظف الشركة عدة طعنات بالسكين وسحبه كيس الأموال منه وقيامه كذلك بإعطاب إطارات السيارة بالسكين لعرقلة سيرها ثم الهرب وتقاسم المال بينهم واستخدامه لتنفيذ ذلك العمل سيارة من نوع يوكن قام المدعى عليه بسرقتها وهي في وضع التشغيل في وقت سابق واشتراكه في وقت آخر في سرقة سيارة من نوع (يارس) في وضع التشغيل واشتراكه في السطو المسلح على محل لبيع أجهزة الجوال والاستيلاء على خزنة حديدية داخل المحل وأجهزة جوال وكذلك السطو المسلح على محل تجاري آخر (ملحمة) وسلب مبلغ مالي من صندوق المحاسب وكذا السطو المسلح على محل تجاري مجاور (ملحمة) وسلب ما بداخله من أموال ثم الهرب إلى إحدى المزارع وكسر الخزنة وتقاسم تلك الأموال بينهم وحمله سلاحا من نوع مسدس وارتدائه قناعا على وجهه عند تنفيذ تلك الجرائم واشتراكه في إخفاء الأسلحة المستخدمة في عمليات السطو بعد واشتراكه في سطو مسلح على محل تجاري وسلب المال من صندوق المحاسب ومجموعة بطاقات اتصال مسبقة الدفع تحت تهديد العاملين في المحل بالسلاح والأقنعة واشتراكه إثر هربه من المحل في سلب سيارة كانت متوقفة للتزود بالوقود بعد تهديد السائق بالسلاح وإنزاله من السيارة وتسلمه نصيبه المالي من تلك العملية واشتراكه في وقائع أخرى في السطو المسلح على عدد من المحلات التجارية بواسطة سيارة قام بسرقتها سابقا من خلال ارتداء القناع وحمل سلاح من نوع مسدس والسطو على أحد المحلات التجارية وإطلاقه النار على باب المحل من الداخل وسلب المبالغ المالية التي كانت في الصندوق وكذلك المبالغ التي كانت مع العاملين في المحل وكذا السطو على محل تجاري آخر وسلب ما في الأدراج من مال تحت تهديد السلاح والسطو أيضا على محل تجاري مجاور وإخراج العامل منه تحت التهديد وسلب ما بداخل المحل من مال وبطاقات اتصال مسبقة الدفع واستلامه بعد ذلك جزءا من ذلك المال وحيازته سلاحاً من نوع (مسدس) بقصد الإفساد والإخلال بالأمن واشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة المستخدمة في عمليات السطو المسلح بقصد الإخلال بالأمن وكذلك متاجرته في بيع السلاح ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وإخافة السبيل والسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثالث عشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً.
الرابع عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بحضوره واقعة إطلاق النار على دورية أمنية بمحافظة القطيف وتستره على من أطلق النار وتسبب في مقتل أحد رجال الأمن وإصابة مرافقه واشتراكه في تجمعات مثيري الشغب في محافظة القطيف وتستره على من يقوم بتنظيمها ودعمها وشرائه ذخيرة حية لسلاح رشاش دون ترخيص ، فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الرابع عشر على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال وفقا للمادة رقم (39) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
الخامس عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس عشر باشتراكه في الاعتداء على السيارات الأمنية في بلدة العوامية من خلال مراقبته ومتابعته العديد من السيارات الأمنية في بلدة العوامية وإبلاغ عدد من رفاقه بذلك ثم قيام رفاقه إثر بلاغه بإطلاق النار عليها وإطلاقه النار من سلاح مسدس يعود لرفيقه عند مشاهدته دورية أمنية بالعوامية وتوسطه في بيع سلاح ناري وحيازته مسدساً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وصناعته قنابل حارقة (مالتوف) وقذفها ضد المركبات التابعة للدوريات الأمنية وما نتج عن ذلك من أضرار ومساعدته المدعى عليه الثاني عشر في التخفي والهروب بعد علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية من خلال مراقبته تحركات شرطة العوامية وإبلاغه بذلك والتستر على ذلك واشتراكه في تفجير أنبوبة غاز بالقرب من إحدى المدارس بالعوامية وتصريحه بأن ذلك من أجل إثارة الفتنة في البلدة واشتراكه في واقعة أخرى في محاولة تفجير أنبوبة أخرى لذات الغرض واشتراكه في السطو المسلح على ثلاثة محلات تجارية في محافظة القطيف وسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح ثم تقاسم الأموال بين المشتركين في تلك الجرائم واشتراكه في مقاومة رجال الأمن عند القبض عليه بما نتج عنه تبادل لإطلاق النار وتعرضه لعدة طلقات نارية ومشاركته في تجمعات مثيري الشغب وتنظيمها وإبراز الشعارات المسيئة للدولة والإشادة ببعض مثيري الشغب والخارجين على ولي الأمر والموقوفين في قضايا أمنية أمثال المدعو (نمر النمر) وقيامه ثلاث مرات بإحراق الإطارات في منتصف الطرق في بلدة العوامية ومنع العامة من استخدام الطريق واشتراكه من خلال هاتفه (البلاك بيري) في الانضمام لمجموعات يتمثل نشاطها في الدعوة للخروج في المظاهرات والمسيرات ونشر المقاطع المرئية والصوتية المناوئة للدولة وتخزينه ما يمس النظام العام والآداب العامة على جهازه وممارسته فاحشة اللواط مع عدد من الأشخاص ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر والاعتداء على رجال الأمن والمواطنين وعابري السبيل وإطلاق النار عليهم وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن والسطو المسلح على المحلات التجارية وسلب الأموال مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها, لذلك فقد قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه الخامس عشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً .
السادس عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس عشر بإخافة السبيل وترويع الآمنين والاعتداء على مقر أمني وخيانته العظمى لأمانته وحنثه في القسم الذي أداه في عمله العسكري من خلال اشتراكه ضمن مجموعة كبيرة بالهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المشاركين عند قدوم رجال الأمن ليتمكنوا من الهرب وقيامه في تلك الواقعة بإطلاق النار من سلاح رشاش على الحواجز الخرسانية الموجودة في ذلك المكان واشتراكه في مسيرات وتجمعات الشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف وتواصله مع اثنين من المطلوبين أمنياً وتستره عليهما وعدم الإبلاغ عنهما وتسلمه من أحد الأشخاص حقيبة تحوي سلاحي رشاش مع ذخيرتها كانت موجودة في منزل أحد الهالكين في المواجهات الأمنية بعد هلاكه وحيازتها لديه فترة من الزمن ثم تسليمها لشخص آخر كل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي وحيازته محتويات حاسوبية محظورة تؤيد ما نحا إليه ، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي, وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضاً, ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في الخروج المسلح على ولي الأمر وإطلاق النار وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها ، لذلك فقد قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه السادس عشر على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً ، كما قررت المحكمة مصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة بحوزته استنادا إلى المادة رقم (13) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
السابع عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع عشر بشرائه سلاحاً رشاشاً وحيازته دون ترخيص وحضوره واقعة إطلاق عدد من العناصر الإرهابية النار على سيارة دوريات أمنية بالقطيف من أسلحة رشاشة يعود أحدها للمدعى عليه وما نتج عن ذلك من مقتل أحد رجال الأمن وتستره على ذلك ثم تسلمه لاحقا سلاحه المذكور ودفنه في إحدى المزارع بالقطيف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه السابع عشر على الجرائم الثابتة في حقه بما يلي بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات استنادا إلى المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، كما قررت المحكمة مصادرة السلاح المضبوط استنادا إلى المادة رقم (50) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
الثامن عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن عشر بحضوره واقعتي إطلاق عدد من العناصر الإرهابية النار على سيارتي دوريات أمنية بالقطيف ومقتل أحد رجال الأمن وتستره على ذلك ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثامن عشر على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
التاسع عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه التاسع عشر بخروجه عن طاعة ولي الأمر من خلال المشاركة في تجمعات مثيري الشغب وترديده العبارات المعادية للدولة ولولاة الأمر وتوسطه في شراء سلاح رشاش ومائة وستين طلقة حية لسلاح رشاش وحيازته السلاح والطلقات الحية وتسليمه السلاح لأحد الأشخاص بناء على طلب المشتري وشرائه وحيازته سلاحين مسدس مع ذخيرتهما دون ترخيص وتسليمه أحد السلاحين وبه خمس طلقات لأحد رفاقه استجابة لطلبه بقصد إعطائه أحد المطلوبين أمنياً من أقاربه لمقاومة رجال الأمن والإخلال بالأمن الداخلي وتسليمه أيضاً ذلك السلاح لرفيقه استجابة لطلبه ثم تسلمه منه بعد عدة أيام واشتراكه في التدرب على إطلاق النار من مسدسه ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه التاسع عشر على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سبع سنوات استنادا إلى المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية الجرائم الثابتة ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن،
العشرين: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العشرون باشتراكه في حيازة سلاح مسدس دون ترخيص من خلال التدرب به على إطلاق النار وتستره على شراء أحد رفاقه سلاحاً رشاشاً من خلال مرافقته إياه أثناء الشراء وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك وعدم إبلاغه كذلك عن حيازة رفيقه سلاحين من نوع مسدس دون ترخيص وإقامة المدعى عليه علاقات محرمة مع عدد من النساء ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه العشرون على الجرائم الثابتة في حقه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها ثمانية عشر شهراً استنادا إلى المادة رقم (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
الحادي والعشرين: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الحادي والعشرون بمساعدته أحد أقاربه المطلوب أمنياً في تنقلاته وفي تأمين المأوى له وإخفائه السلاح والذخائر التي يقوم بإحضارها ذلك المطلوب إلى منزل والد المدعى عليه ونقلها إليه في مأوى آخر وتأمين المواد الغذائية له ومراقبته الطريق أثناء تنقل ذلك المطلوب خشية القبض عليه من الجهات الأمنية مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وحيازة المدعى عليه سلاحاً رشاشاً مع ذخيرته وذخيرة مسدس عائدة لذلك المطلوب المذكور كل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتستره على قيام أحد الأشخاص بتأمين الغذاء لذلك المطلوب أثناء تخفيه في عمارة تحت الإنشاء وعدم إبلاغه عما شاهده من تجول أشخاص مشبوهين معروفين لديه في الأماكن العامة وبحوزتهم أسلحة رشاشة ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الحادي والعشرون على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة أربع عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها تسع سنوات استنادا إلى المادة رقم (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه وباقي المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن
الثاني والعشرين: لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بما أسند إليه في الدعوى وبموجبه رد طلب المدعي العام ، وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم من هذه الدعوى .
الثالث والعشرين: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث والعشرون بسعيه في إثارة الفتنة وزعزعة الأمن من خلال اشتراكه في المسيرات والتجمعات وأحداث الشغب التي حدثت في محافظة القطيف وتنظيمه بعضاً منها وإغلاقه الشوارع بواسطة الحاويات والإطارات المشتعلة وترديده الهتافات المعادية للدولة عبر مكبرات الصوت وتدخله في شأن دولة خليجية مجاورة وحمله الصور واللافتات المناوئة واشتراكه في نقل بعض المصابين في تلك الأحداث وتحريضه على الخروج في تجمعات مثيري الشغب وذلك بدعوة أصدقائه ومعارفه للمشاركة فيها وتضليله الجهات الأمنية بتغيير اسمه مع عدد من رفاقه أثناء اتصالاتهم الهاتفية خشية انكشاف أمرهم للجهات الأمنية وتستره على أشخاص شاهدهم يقومون برمي القنابل الحارقة (المالتوف) على الدوريات الأمنية وتواصله مع بعض المطلوبين أمنياً وتستره عليهم وعلى أماكن وجودهم وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن تخطيط بعض المطلوبين للقيام بأعمال ضد رجال الأمن وأعمال شغب نوعية وكذا عدم إبلاغه عن الأشخاص الذين علم بإطلاقهم النار على رجال الأمن وحضوره الخطب التحريضية للمدعو (نمر النمر) وعلمه بمن يقوم بتسجيلها وبثها على الشبكة المعلوماتية وعدم الإبلاغ عن ذلك واستمرار المدعى عليه في التخفي وعدم تسليم نفسه للجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن قائمة ثلاثة وعشرين مطلوباً واقتران ذلك بتواصله إثر الإعلان مع موقع مشبوه على الشبكة المعلوماتية ومراسلته ذلك الموقع وإعداده بياناً باسمه بشأن ذلك الإعلان تم نشره على الشبكة المعلوماتية ، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثالث والعشرون على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية و منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
الرابع والعشرين: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين بتوسطه في شراء سلاح من نوع مسدس لأحد رفاقه بالتنسيق مع أحد الأشخاص واشتراكه في شراء سلاح رشاش ثم قيامه بدور الوسيط في تأمينه رغم وجوده في السجن دون ترخيص وتستره على من يتاجر بالأسلحة المجرم بموجب المواد رقم (39) و(40) و (42) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه وحيازته جهاز جوال داخل السجن وبيعه على أحد السجناء وتواصله بالهاتف مع أحد المشبوهين وتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون المحظورة. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الرابع والعشرون على الجرائم الثابتة في حقه بسجنه مدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة محكوميته السابقة ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان مع غرامة مالية قدرها سبعة آلاف ريال استنادا إلى المادة رقم (39) من نظام الأسلحة والذخائر و منعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، كما قررت المحكمة إقامة حد المسكر على المدعى عليه الرابع والعشرون وذلك بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه مادة الحشيش المخدر داخلاً فيه عقوبته على تعاطي الحبوب المحظورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.