حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على متهم بالقتل تعزيراً نظير اشتراكه مع خلية إرهابية في استهداف نقطة تفتيش صفوي والناصرة في وقتين مختلفين بقصد قتل رجال الأمن. وجاء في منطوق الحكم انه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه "مواطن" باشتراكه مع خلية إرهابية من بينهم مطلوبين أمنيا في استهداف النقاط الأمنية بقصد إصابة و قتل رجال الأمن من خلال قيامه بإطلاق النار على مركز شرطة العوامية بثلاث طلقات نارية من سلاح (رشاش) بمشاركة اثنين من رفاقه و إطلاقه النار على نقطة تفتيش صفوى في وقتين مختلفين بواقع أربع طلقات في المرة الأولى و سبع طلقات في المرة الثانية بمشاركة خمسة من رفاقه, و إطلاقه النار على نقطة تفتيش الناصرة في وقتين مختلفين بواقع خمس طلقات في المرة الأولى و ست طلقات في المرة الثانية بمشاركة رفاقه الخمسة وإطلاقه النار من سلاح (مسدس) على سيارة أمنية (دورية سرية) أثناء قيامها بعملها بطلقتين أصابت واحدة منها تلك السيارة بمشاركة أحد رفاقه. كما ثبت إطلاقه النار بسلاح مسدس على سيارتين مدنية أثناء سيرهما في بلدة العوامية بعد ترصده لهما وظنه أنهما تابعتان للدوريات الأمنية. كذلك استخدامه منظارا (دربيل ليلي) تسلمه من أحد المطلوبين لرصد مواقع تنفيذ جرائمهم وتجهيز استراحته الخاصة بقرب شارع العوامية الرئيسي بالكاميرات لرصد الدوريات الأمنية و التربص برجال الأمن لإصابتهم و قتلهم بالاشتراك مع رفاقه, وإغلاقه الطرق المؤدية لمنزل أحد المطلوبين وذلك بحرق الإطارات فيها لإعاقة رجال الأمن عن مداهمته و انضمامه مع رفاقه في برنامج محادثة و التنسيق من خلاله في رصد تحركات المدرعات والسيارات الأمنية في العوامية و تلقي التوجيهات بتنفيذ تلك الجرائم و اشتراكه مرات عديدة في التجمعات المثيرة للشغب وفي تشييع قتلى المواجهات الأمنية وترديد الهتافات الداعية للخروج على الدولة وإسقاط الحكم فيها و حيازته واستعماله السلاح الناري الموصوف بإطلاق النار و تدربه مع عدد من رفاقه على السلاح تمهيدا لتنفيذ جرائمهم كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وثبت لدى المحكمة أن هذه الأفعال الجرمية التي أدين المدعى عليه بارتكابها من جرائم الحرابة والسعي في الأرض بالفساد، ونظراً لرجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدقة شرعاً فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة. وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح وشروعه في قتل رجال الأمن وقيامه في وقائع عديدة بإطلاق النار على الدوريات الأمنية والمدرعات أثناء قيام رجال الأمن بتأدية مهامهم بقصد إصابتهم وقتلهم وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها و لكون جرائم المدعى عليه ليست من الجرائم الفردية بل تدخل في مشمول الجرائم الجماعية المنظمة القائمة على التخطيط و التمالؤ وبالنظر إلى المآل والباعث لهذه الجريمة وما قرره الفقهاء من اختلاف التعازير بالنظر لنوع الجناية وأثرها وتعدي ضررها ولكون جنس هذه الجرائم التي ارتكبها المدعى عليه تعدد وقوعها في تلك المنطقة ولا يدفع أذى من قام بارتكابها إلا بإيقاع أشد العقوبات المحققة للردع والزجر ولشناعة ما أدين به المدعى عليه، لذلك قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً. Your browser does not support the video tag.