أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم "سعودي الجنسية" باشتراكه في إطلاق النار على الدوريات الأمنية بشكل كثيف وعشوائي أثناء مداهمة منزل أحد المطلوبين في القطيف واشتراكه في إطلاق النار بطلقات كثيرة من سلاح رشاش (كلاشنكوف) على دورية أمنية عند مداهمتها منزل مطلوب آخر برفقة عدة أشخاص كانوا يزودونه بالذخيرة أثناء إطلاقه النار بقصد إصابة رجال الأمن وقتلهم. كما أدين بقيامه مع عدة أشخاص برصد حركة دخول الدوريات الأمنية ببلدة العوامية بقصد استهدافها وتواصله لهذا الغرض مع رفاقه بواسطة أحد برامج المحادثات الصوتية (زيلو) وقيامه في وقائع أخرى بإطلاق النار على دورية أمنية كانت تقف بالقرب من المدرسة المتوسطة بالعوامية بمشاركة عدة مطلوبين أمنيا وإطلاقه النار من سلاح رشاش (كلاشنكوف) على مدرعة كانت تقف بجانب السجن العام بالعوامية برفقة أحد المطلوبين أمنيا. واتهمته المحكمة أيضا بإطلاقه النار بشكل كثيف على دورية أمنية كانت تقف عند محطة وقود في حي الزاره وإطلاقه برفقة عدة أشخاص أربع طلقات من سلاح مسدس على دورية أمنية متوجهة إلى إحدى نقاط التفتيش ورميه دورية أمنية كانت متوقفة عند إحدى الإشارات بالعوامية بقنابل (مالتوف) ثم إطلاقه النار عليها بمشاركة عدد من المطلوبين أمنيا واشتراكه كذلك في السطو المسلح على عدة محلات تجارية وسلب عدة سيارات تحت تهديد السلاح. كما أدين أيضا باشتراكه في استهداف سيارة دبلوماسية من خلال محاولة إعاقة سيرها بوضع الإطارات المشتعلة في الطريق ومطاردة تلك السيارة وإطلاقه النار عليها عشر طلقات من سلاح رشاش بقصد إحراقها واستجابته لطلب أحد المطلوبين أمنيا بالدخول إلى إحدى المدارس بالعوامية وإطلاق النار في الهواء طلقتين والاعتداء على أحد المعلمين فيها وضربه حتى سقط أرضا بذريعة الإساءة لإرهابيي العوامية وحيازته عند القبض عليه أثناء سيره على الأقدام في حي القديح سلاح مسدس غير مرخص بداخله ذخيرة. ووجهت إليه المحكمة تهمة القيام ببيع وشراء الأسلحة النارية (مسدسات) واشتراكه في عملية شراء وتسلم وتسليم ثلاثة أسلحة رشاشة (كلاشنكوف) واثني عشر صندوق ذخيرة كل ذلك بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وكتابته ثلاث قصاصات ورقية أثناء توقيفه تحتوي على معلومات أخفاها عن جهة التحقيق تخصه وتخص أحد المطلوبين أمنيا وتتضمن الكذب على جهة التحقيق لتشويه سمعتهم وتسليم تلك القصاصات لوالدته لتسليمها لأحد المطلوبين بقصد تصعيد الشغب ببلدة العوامية وإطلاق النار على رجال الأمن. وأوضحت المحكمة أنه نظراً لرجوع المدعى عليه عن اعترافاته المصدقة شرعاً فقد درأت المحكمة عنه حد الحرابة، وحيث ثبتت هذه التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعاً ونظاماً وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيساً على قواعد الشريعة التي قضت بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس ونظرا لتعدد جرائم المدعى عليه وشناعتها المتمثلة في خروجه المسلح على ولي الأمر واعتدائه على رجال الأمن وعابري السبيل وقيامه في وقائع عديدة بإطلاق النار على الدوريات الأمنية والمدرعات أثناء قيام رجال الأمن بتأدية مهامهم بقصد إصابتهم وقتلهم واعتدائه بالسطو المسلح على عدد من المحلات التجارية وسلبه الأموال وإخافة السبيل وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن مما يستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها لذلك فقد قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيراً. كما قررت مصادرة المسدس وذخيرته استنادا إلى المادة رقم (50) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة بحوزته المشار إليها في محضر القبض والتفتيش.