بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أولى جلسات نظر الدعوى بحق مقيمة فلبينية، ومهنتها عاملة منزلية وتعمل بصفة غير نظامية في مستوصف لطب الأسنان، ارتكبت عدة جرائم منها تسترها على فلبينية موقوفة لدى الأجهزة الأمنية عملت على تصنيع الأحزمة الناسفة بقصد تفجير المساجد ومعها شريكها (متهم سوري الجنسية) وعدم الإبلاغ عنهما وارتباطها بعلاقة غير شرعية مع الموقوف السوري وممارسة الفاحشة معه، وهربها من كفيلها واشتغالها في غير مهنتها لدى صاحب عمل آخر. وطالب ممثل النيابة العامة الحكم بإدانتها بما أسند إليها، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة (229) من نظام العمل المشار إليها، مع الحكم بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها لقاء باقي ما أسند إليها من تهم، وإبعادها عن البلاد بعد انتهاء محكوميتها اتقاء لشرها. يذكر أن محاكمة المتهمة الفلبينية بتهمة التستر مرتبطة بتفاصيل قضية تعود إلى عام 2015، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى معلومات تمثلت بوجود معمل متكامل داخل منزل سكني بحي الفيحاء بمدينة الرياض يتم فيه تحضير المواد المتفجرة وصناعة الأحزمة، ونجحت في إبطال حزامين ناسفين وضبط براميل خلائط كيميائية وصواعق تفجير، وفك تشريك منزل من الداخل والخارج بمواد شديدة الانفجار. وقبضت الأجهزة الأمنية على إرهابي سوري كان المسؤول عن ذلك، وتقيم معه بصفة غير نظامية في نفس المنزل امرأة فلبينية الجنسية تساعده في خياطة وتحضير وتجهيز الأحزمة الناسفة. وفي محاكمة أخرى، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على إرهابي ينتمي لتنظيم داعش بالسجن عشرين سنة، إثر ثبوت إدانته بالمشاركة في تمويل الإرهاب ب500 ألف ريال وتنسيقه لخروج عدد من الأشخاص إلى مواقع الحروب والفتن، إضافة إلى عدد من التهم الأخرى. وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي الذي صدر يوم أمس بحق مواطن بعد ثبوت إدانته بتأييد تنظيم داعش الإرهابي وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام بالانضمام إلى مجموعات إلكترونية تؤيد هذا الفكر الضال ومشاركته في تلك المجموعات وارتباطه بهم والتستر عليهم، والمشاركة بتمويل الإرهاب بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال وتنسيقه لعدد من الأشخاص للخروج إلى مواقع الحروب والفتن وهروبه من الجهة القابضة لتضليل جهات التحقيق، ومخالفته للتعهد السابق وعدم الالتزام به. وقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عشرة سنوات وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم أ/44 وتاريخ 3 /4 /1435ه، وخمس سنوات وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وثلاث سنوات وفقاً للمادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتين عن باقي ما أدين به، ومنعه من المشاركة بالكتابة في الشبكة العنكبوتية وإلغاء شريحة الجوال العائدة للمدعى عليه، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه. مجموعة من الأدوات المستخدمة في صناعة المتفجرات