نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورشة تثقيفية حول الحقوق والواجبات في العلاقات التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمال في نظام العمل السعودي. وقدم الورشة المحامي والمحكم سعيد بن احمد العمري بحضور عدد من ممثلي وممثلات ادارات الموارد البشرية في منشآت الأعمال وغيرهم من المهتمين بالقضايا العمالية والانظمة والضوابط القانونية التي تحكم علاقات العمل في السوق السعودية. وقد تطرقت الورشة في يومها الأول الى أكثر مواضع الالتباس في صيغ العلاقات التعاقدية في نظام العمل وشرح منظومات الحقوق والواجبات التعاقدية. وتناول النقاش عدداً من المبادئ القانونية المقتبسة من نصوص وروح نظام العمل السعودي وبصفة خاصة مبدأ حق العامل في فسخ العلاقة خلال فترة التجريب حيث يحق له فسخ العقد بعد اخطار صاحب العمل لكن النظام يلزمه بقضاء فترة الاشعار المنصوص عليها في المادة 75 منه. وأوضح العمري أن العلاقة التعاقدية مع العامل يمكن اثباتها حتى في حال عدم وجود نص تعاقدي بينهما وذلك بالاعتماد على القرائن والادلة التي تثبت أن العامل قد مارس العمل وقام بالواجبات الموكلة إليه وتقاضى أجراً نظير ذلك العمل وهو ما يمكن الاستدلال عليه من سجلات ودفاتر المنشأة بكل يسر. وتساءل الحضور عن وجود الكثير من حالات الالتباس التي تحدث عند انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في حالات الاقالة او الاستقالة او حالة طلب العامل لنقل خدماته. واوضح العمري أن وزارة العمل تتجه لإنشاء إدارات مختصة للفصل في النزاعات العمالية وحماية حقوق العمالة. ورداً على سؤال حول حالات انتهاء العمل في المشروع الذي استقدم العامل للعمل فيه قبل انتهاء مدة عقد العامل مع المنشأة قال العمري ان المنشأة ملزمة في هذه الحالة بالتعويض للعامل عن المدة المتبقية حسب المنصوص عليه في العقد.