أنهى مجلس الشورى اليوم الاثنين مناقشة مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية واستمع خلال جلسته العادية الستون التي عقدها برئاسة عبد الله بن آل الشيخ رئيس المجلس لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن المشروع الذي يهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، و إبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين والتصدي للاستخدامات والممارسات الخاطئة كتهريب الوقود ومنح وزارة البترول صلاحيات ونصوص نظامية لتجريم مثل هذه المخالفات والممارسات، وفصلت مواد النظام الاختصاصات المناطة بوزارة البترول والثروة المعدنية والإجراءات اللازمة لتنظيم النشاط التجاري البترولي ، فيما تضمنت المادة الرابعة نصاً يؤكد على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق . وحددت المادة الخامسة من نظام المشروع المكون من 16 مادة الأطر النظامية التي ينبغي على المعنيين بمشروع النظام اتباعها والتي تتعلق بعدم جواز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية ، كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية مالم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ونصت المادة السابعة المخالفات التي توجب العقوبات الواردة في المادة الثامنة ، فيما حددت المواد التاسعة وحتى الثانية عشرة مهام موظفي الضبط الجنائي واللجان الخاصة بالنظر في بعض مخالفات هذا النظام . وبينت المادة الثالثة عشرة عقوبات أخرى تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج لمن يغير حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر ، وتضمنت المادة الرابعة عشرة الحالة الخاصة بالإعفاء من العقوبة وحالة منح المكافآت لمن يبلغ عن مخالفات أحكام مشروع النظام والضوابط المتعلقة بذلك .