كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية، بندر الجابري، عن قرب إقرار مجلس الوزراء "نظام التجارة بالمنتجات البترولية" الذي سيضع حدا لقضية تهريب المنتجات البترولية باعتبارها إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفق المواد ال «16» التي تضمنها النظام. وقال الجابري : إن تجريم التجارة بالمنتجات البترولية بطرق غير مشروعة كتهريبه إلى خارج البلاد سيضع حدا لما يحدث الآن من بعض المتسترين على العمالة المخالفة التي تستغل بعض ضعاف النفوس للمتاجرة بالمواد البترولية المدعومة وبيعها خارج الدولة بأسعار عالية. ودعا الجابري جميع الجهات الحكومية المعنية "وزارة التجارة، ووزارة العمل، ومصلحة الجمارك" إلى بذل المزيد من الجهد للتقليل من عمليات التهريب. كما دعا مصلحة الجمارك البرية والبحرية إلى مزيد من المتابعة والتنسيق للحد من هذه العمليات لما فيه مصلحة للوطن والمواطن. ويندرج تحت "نظام التجارة بالمنتجات البترولية" 16 مادة تشدد على معاقبة مخالف أحكامه بإلغاء التصريح أو حرمانه من الحصول عليه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو إيقاف عقود الإمداد لمدة مماثلة وغرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر الدولي، وتجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة. ويعاقب - وفق نص المادة الثالثة عشرة من النظام - كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي. ويحق للجنة المختصة - التي نص عليها النظام - إحالة المخالفة إذا رأت أنها تستحق السجن إلى المحكمة المختصة ابتداء، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة المنتج البترولي، كما يجوز مضاعفة العقوبة في حال العود. ويعفى من العقوبات المقررة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية كل من أبلغ وزارة البترول عن الشركاء في أي مخالفة لأحكامه قبل معرفتها بها وحدوث أي ضرر. أما إذا وصل البلاغ للوزارة بعد علمها بها فلا يشترط لإعفاء الشخص المبلغ ضبط باقي المخالفين، وتقدر الوزارة مكافأة مالية بضوابط تقرها لكل من يوفر معلومات من غير الشركاء تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام النظام بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الغرامة المقررة. وحددت أولى مواد النظام المنتجات البترولية بأنها : الزيت الخام ومشتقاته وتشمل وقود الطائرات والكيروسين والبنزين والديزل وزيت الوقود والسفلت، إضافة إلى اللقيم وهو المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلاً في عمليات الصناعة بحيث يكون جزءا من مكونات المنتج النهائي، ولا يشمل ذلك لقيم الغاز وتسعيره. وأوضحت المادة الثانية أهداف النظام بضبط وتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وفصلت ثاني المواد مهام وزارة البترول والثروة المعدنية لوضع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. كما أسندت لها ضبط المخالفات المنصوص عليها منفردة أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة. ومنعت المادة الرابعة استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق سواء في وسائل النقل أو في الصناعة وغيرها حسبما تحدده اللائحة، ولا تستخدم لقيماً إلا بالسعر العالمي. كما حذرت المادة الخامسة من تصدير أو استيراد المنتجات البترولية دون الحصول على تصريح الوزارة على ان تحدد اللائحة المنتجات المسموح بتصديرها أو استيرادها، ولا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق وأدين بجريمة تهريب جمركي لها، ونصت مادة على أن تزود مصلحة الجمارك وزارة البترول بأسماء من يدانون بقضايا التهريب الجمركي للمنتجات البترولية. وأعطى النظام للجمارك صلاحية تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويل المبالغ إلى خزينة الدولة من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.