خطيب المسجد الحرام: أخلصوا عملكم لله فالعمر قصير واتركوا الزلل فالحساب عسير    الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترمب بدون شروط مسبقة    الذهب يتّجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وسط ترقب لبيانات أميركية    فن الكسل محاربة التقاليع وتذوق سائر الفنون    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    أدباء ومثقفون يطالبون بعودة الأندية الأدبية    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    الحمار في السياسة والرياضة؟!    ريال مدريد يتأهل لنهائي السوبر الإسباني على حساب ريال مايوركا ويلاقي برشلونة    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    أسرار الجهاز الهضمي    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    إنجازات المملكة 2024م    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    لا تحرره عقداً فيؤذيك    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار «نظام التجارة بالمنتجات البترولية» .. قريباً
قال: إن النظام سيحد من عمليات تهريب الوقود للخارج .. الجابري ل اليوم :
نشر في اليوم يوم 16 - 02 - 2015

كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية، بندر الجابري، عن قرب إقرار مجلس الوزراء "نظام التجارة بالمنتجات البترولية" الذي سيضع حدا لقضية تهريب المنتجات البترولية باعتبارها إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفق المواد ال «16» التي تضمنها النظام.
وقال الجابري : إن تجريم التجارة بالمنتجات البترولية بطرق غير مشروعة كتهريبه إلى خارج البلاد سيضع حدا لما يحدث الآن من بعض المتسترين على العمالة المخالفة التي تستغل بعض ضعاف النفوس للمتاجرة بالمواد البترولية المدعومة وبيعها خارج الدولة بأسعار عالية.
ودعا الجابري جميع الجهات الحكومية المعنية "وزارة التجارة، ووزارة العمل، ومصلحة الجمارك" إلى بذل المزيد من الجهد للتقليل من عمليات التهريب. كما دعا مصلحة الجمارك البرية والبحرية إلى مزيد من المتابعة والتنسيق للحد من هذه العمليات لما فيه مصلحة للوطن والمواطن.
ويندرج تحت "نظام التجارة بالمنتجات البترولية" 16 مادة تشدد على معاقبة مخالف أحكامه بإلغاء التصريح أو حرمانه من الحصول عليه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو إيقاف عقود الإمداد لمدة مماثلة وغرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر الدولي، وتجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ويعاقب - وفق نص المادة الثالثة عشرة من النظام - كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
ويحق للجنة المختصة - التي نص عليها النظام - إحالة المخالفة إذا رأت أنها تستحق السجن إلى المحكمة المختصة ابتداء، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة المنتج البترولي، كما يجوز مضاعفة العقوبة في حال العود.
ويعفى من العقوبات المقررة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية كل من أبلغ وزارة البترول عن الشركاء في أي مخالفة لأحكامه قبل معرفتها بها وحدوث أي ضرر.
أما إذا وصل البلاغ للوزارة بعد علمها بها فلا يشترط لإعفاء الشخص المبلغ ضبط باقي المخالفين، وتقدر الوزارة مكافأة مالية بضوابط تقرها لكل من يوفر معلومات من غير الشركاء تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام النظام بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الغرامة المقررة.
وحددت أولى مواد النظام المنتجات البترولية بأنها : الزيت الخام ومشتقاته وتشمل وقود الطائرات والكيروسين والبنزين والديزل وزيت الوقود والسفلت، إضافة إلى اللقيم وهو المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلاً في عمليات الصناعة بحيث يكون جزءا من مكونات المنتج النهائي، ولا يشمل ذلك لقيم الغاز وتسعيره.
وأوضحت المادة الثانية أهداف النظام بضبط وتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وفصلت ثاني المواد مهام وزارة البترول والثروة المعدنية لوضع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
كما أسندت لها ضبط المخالفات المنصوص عليها منفردة أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
ومنعت المادة الرابعة استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق سواء في وسائل النقل أو في الصناعة وغيرها حسبما تحدده اللائحة، ولا تستخدم لقيماً إلا بالسعر العالمي.
كما حذرت المادة الخامسة من تصدير أو استيراد المنتجات البترولية دون الحصول على تصريح الوزارة على ان تحدد اللائحة المنتجات المسموح بتصديرها أو استيرادها، ولا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق وأدين بجريمة تهريب جمركي لها، ونصت مادة على أن تزود مصلحة الجمارك وزارة البترول بأسماء من يدانون بقضايا التهريب الجمركي للمنتجات البترولية.
وأعطى النظام للجمارك صلاحية تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويل المبالغ إلى خزينة الدولة من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.