إطلاق 3 مشاريع لوجستية نوعية في جدة والدمام والمدينة المنورة    "مجد للاستثمار" و "عقارات السيف" تعلنان عن تحالف استراتيجي في المنطقة الشرقية    لاكروا: الأمم المتحدة ستعزز يونيفيل بعد التوصل لهدنة في لبنان    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    حسابات منتخب السعودية للوصول إلى كأس العالم 2026    رسميًا.. رانييري مدربًا لسعود عبد الحميد في روما    القبض على 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم 29,1 كجم "حشيش"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي 16 لطب التخدير    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    وزير الإعلام يلتقي في بكين مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    عصابات النسَّابة    رقمنة الثقافة    الوطن    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    أفراح النوب والجش    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    أجواء شتوية    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار «نظام التجارة بالمنتجات البترولية» .. قريباً
قال: إن النظام سيحد من عمليات تهريب الوقود للخارج .. الجابري ل اليوم :
نشر في اليوم يوم 16 - 02 - 2015

كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية، بندر الجابري، عن قرب إقرار مجلس الوزراء "نظام التجارة بالمنتجات البترولية" الذي سيضع حدا لقضية تهريب المنتجات البترولية باعتبارها إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفق المواد ال «16» التي تضمنها النظام.
وقال الجابري : إن تجريم التجارة بالمنتجات البترولية بطرق غير مشروعة كتهريبه إلى خارج البلاد سيضع حدا لما يحدث الآن من بعض المتسترين على العمالة المخالفة التي تستغل بعض ضعاف النفوس للمتاجرة بالمواد البترولية المدعومة وبيعها خارج الدولة بأسعار عالية.
ودعا الجابري جميع الجهات الحكومية المعنية "وزارة التجارة، ووزارة العمل، ومصلحة الجمارك" إلى بذل المزيد من الجهد للتقليل من عمليات التهريب. كما دعا مصلحة الجمارك البرية والبحرية إلى مزيد من المتابعة والتنسيق للحد من هذه العمليات لما فيه مصلحة للوطن والمواطن.
ويندرج تحت "نظام التجارة بالمنتجات البترولية" 16 مادة تشدد على معاقبة مخالف أحكامه بإلغاء التصريح أو حرمانه من الحصول عليه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو إيقاف عقود الإمداد لمدة مماثلة وغرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر الدولي، وتجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ويعاقب - وفق نص المادة الثالثة عشرة من النظام - كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
ويحق للجنة المختصة - التي نص عليها النظام - إحالة المخالفة إذا رأت أنها تستحق السجن إلى المحكمة المختصة ابتداء، وللمحكمة أن تحكم بمصادرة المنتج البترولي، كما يجوز مضاعفة العقوبة في حال العود.
ويعفى من العقوبات المقررة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية كل من أبلغ وزارة البترول عن الشركاء في أي مخالفة لأحكامه قبل معرفتها بها وحدوث أي ضرر.
أما إذا وصل البلاغ للوزارة بعد علمها بها فلا يشترط لإعفاء الشخص المبلغ ضبط باقي المخالفين، وتقدر الوزارة مكافأة مالية بضوابط تقرها لكل من يوفر معلومات من غير الشركاء تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام النظام بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الغرامة المقررة.
وحددت أولى مواد النظام المنتجات البترولية بأنها : الزيت الخام ومشتقاته وتشمل وقود الطائرات والكيروسين والبنزين والديزل وزيت الوقود والسفلت، إضافة إلى اللقيم وهو المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلاً في عمليات الصناعة بحيث يكون جزءا من مكونات المنتج النهائي، ولا يشمل ذلك لقيم الغاز وتسعيره.
وأوضحت المادة الثانية أهداف النظام بضبط وتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وفصلت ثاني المواد مهام وزارة البترول والثروة المعدنية لوضع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
كما أسندت لها ضبط المخالفات المنصوص عليها منفردة أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
ومنعت المادة الرابعة استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق سواء في وسائل النقل أو في الصناعة وغيرها حسبما تحدده اللائحة، ولا تستخدم لقيماً إلا بالسعر العالمي.
كما حذرت المادة الخامسة من تصدير أو استيراد المنتجات البترولية دون الحصول على تصريح الوزارة على ان تحدد اللائحة المنتجات المسموح بتصديرها أو استيرادها، ولا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق وأدين بجريمة تهريب جمركي لها، ونصت مادة على أن تزود مصلحة الجمارك وزارة البترول بأسماء من يدانون بقضايا التهريب الجمركي للمنتجات البترولية.
وأعطى النظام للجمارك صلاحية تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويل المبالغ إلى خزينة الدولة من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.