بيان زهران في الوقت الذي كان الزواج يمثل هاجساً لدى الكثير من السيدات المطلقات؛ بسبب حضانة أطفالهن التي تقف عائقاً أمام زواجهن، وتخوفهن من نزع الحضانة ومنحها للأب بعد زواجهن من جديد، بثت دوائر الأحوال الشخصية في المملكة الطمأنينة في نفوس الكثير من الفتيات المطلقات الراغبات في الزواج مرة أخرى، إذ انتصرت دوائر الأحوال الشخصية في منطقة مكةالمكرمة أخيراً، لأم وحكمت بحقها في حضانة طفلتها البالغة من العمر خمسة أعوام، على رغم محاولة الأب الحصول على حضانة الطفلة بسبب زواج والدتها من رجل آخر. جاء ذلك خلال جلسات قضائية عقدت خلال الفترة الماضية، بعد أن تقدم الأب بدعوى إلى دوائر الأحوال الشخصية يطالب فيها بمنحه الحق في حضانة طفلته البالغة من العمر خمسة أعوام، مرجعاً طلبه إلى كون والدتها تزوجت ولم تعد صالحة لرعاية ابنته، فعقدت المحكمة الجلسات القضائية، واستدعت الأم واستمعت إلى أقوالها، وأصدرت حكمها لصالح الأم كونها الأصلح لرعاية الطفلة. ورأت المحكمة أن الأم أحق بحضانة ابنتها لقول ابن تيمية رحمة الله: «الأم أصلح من الأب، وأن زواجها لا يسقط حضانة ابنتها في حين موافقة الزوج الجديد لأن الأصل في الحضانة أنها حق للمحضون وليس الحاضن». وعلقت المحامية السعودية بيان زهران ل»الرياض»، على حكم محكمة الأحوال الشخصية بقولها: «الأب لا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفع ذلك إلى من يقوم به، لذلك فإن الأم أصلح، وأحق بالحضانة من الأب لشفقتها على ابنتها، ورعايتها لها»، واستدلت بقوله صلى الله عليه وسلم «أنت أحق به مالم تنكحي»، وهو لمراعاة حق الزوج، كون المرأة إذا تزوجت انشغلت عن حقوق الزوج برعاية الأبناء، مشيرة إلى أن الصحيح في هذه الأحوال أن الزوج الجديد إذا رضي بحضانة زوجته لابنتها يحق لها الحضانة، ولا يسقط. وقالت: «لا بد من إقرار، وموافقة زوج الأم على حضانتها لابنتها وعدم ممانعة ذلك، وهذا القول جمع بين الحديث المذكور، وما قرره أهل العلم، حيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمة -رحمه الله- أنّ الزوج الجديد إذا رضي بالمحضون، وعلم أن المحضون لن يضيع حقه فإن حقها لا يسقط، وقال ابن عثيمين -رحمه الله- أنّ هذا هو الأقرب وهو الجمع بين الحديث ومصلحة المحضون».