ألزمت محاكم التنفيذ في المملكة خلال العام الماضي 1437 ه، 3287 زوجاً بالنفقة، وعالجت تلك المحاكم خلاله قضايا الزوجات اللواتي رفعنها على أزواجهن أو طلقائهن، ويطالبن بالنفقة عليهن أو على أبنائهن. ويواجه الملزمون بالتنفيذ وعددهم 3287 زوجاً الالتزام بتنفيذ الأحكام، أو خضوعهم إلى لائحة العقوبات التي تقتضي إيداعهم السجن وفرض غرامات عليهم، في حال عدم دفعهم نفقات مستحقة لزوجاتهم وأولادهم خلال العام 1437ه. ووفقاً لتعميم وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، وجهه لكافة المحاكم منتصف ذي القعدة الماضي، باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل، مشدداً في تعميمه على أهمية اتخاذ الإجراءات النظامية في حق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة، ومعاملتهم كالمعنفين لهم في العقوبات حماية لحقوق الطفل من الإيذاء أو إساءة معاملتهم. وارتفعت نسبة أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة خلال العام المنصرم مقارنة بالعام الذي يسبقه ب56%، إذ شهد عام 1436 ه إجمالي أحكام تنفيذ نفقة بلغت 2105 أحكام. وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، فإن منطقة مكةالمكرمة جاءت في صدارة مناطق المملكة في عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة ب(1301) حكم تنفيذ نفقة خلال العام 1437ه، وبارتفاع نسبته 77% عن العام 1436ه الذي شهد (735) حكم تنفيذ نفقة في المنطقة. وجاءت منطقة الرياض ثانياً ب(884) حكم تنفيذ، بارتفاع نسبته 21.7% عن العام 1436ه، والذي سجل (726) حكم تنفيذ نفقة. فيما حلت المنطقة الشرقية في ثالث الترتيب ب(452) حكم تنفيذ نفقة، إلا أنها سجلت نسبة ارتفاع تفوق منطقتي مكةالمكرمةوالرياض إذ زادت الأحكام المتعلقة بالنفقة في المنطقة خلال العام المنصرم مقارنة بالعام الذي يسبقه بنسبة 89.9%، وسجلت عام 1436 ه (238) حكم تنفيذ نفقة. وأشار وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ د. حمد الخضيري إلى أن النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ، أو قاوم التنفيذ، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أعان المدان.