سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التحقيق والادعاء: السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال لمتداولي الشائعات التي تمس النظام العام العقوبة تطال المنتج أو المرسل أو من يحفظ الشائعة على أجهزة الحاسب الآلي
توعدت هيئة التحقيق والادعاء العام جميع من ينتج أو يتداول الشائعات قبل التحقق من مصدرها وخاصة تلك التي من شأنها المساس بالنظام العام للمملكة بالسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال. وقالت الهيئة في تغريده لها عبر حسابها على توتير "إنتاج أو إرسال الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال". ونصت المادة السادسة لنظام الجرائم المعلوماتية أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. فيما نصت المادة الرابعة عشرة على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة. فيما نصت المادة الخامسة عشرة تولي هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام. يذكر أن مجلس الشورى قد أقر العام الماضي نظام الجرائم المعلوماتية التي بدأ تفعيلها مؤخراً بحق العديد من المخالفين، حيث أقر المجلس إضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ليعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها، والنص على "ويجوز إضافة إلى العقوبتين المنصوص عليهما في هذه المادة الحكم بنشر الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وحجمها وتأثيرها".