أصدر قاضي محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة حكماً يقضي بالكتابة للشرطة، وتسجيل بلاغ ضد أب "مواطن" بسبب الإهمال في تعليم "ابنته"، مرجعاً ذلك الى مخالفته لنص نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 14 بتاريخ 3 /2/1436ه، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 56386. وأكد قاضي المحكمة في حكمه، أن المدعى عليه "الأب" خالف ما نصت عليه المادة الأولى في فقرتها الثالثة تحت مسمى الإهمال، وهو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، أو التقصير في ذلك، لاسيما الحاجة التربوية، والتعليمية، أو عدم تمكين الطفل من حقوقه المنصوص عليها شرعاً، أو نظاماً، كما نصت عليه الفقرة ال17 من اللائحة نفسها، والتي تضمنت أن الحاجة التعليمية هي كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي للطفل. وأشار إلى أن قراره بإبلاغ الشرطة يأتي استناداً أيضاً للمادة الثالثة من نظام حماية الطفل. وذكر منها في الفقرة الرابعة التسبب في انقطاعه عن التعليم، إضافة إلى ما ذكرته لائحتها العاشرة والتي تضمنت بأن يلتزم والد الطفل بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز التسبب في انقطاعه عن التعليم. كما حكم القاضي بإلزام "الأب" بنقل ملف الدراسة الخاصة بابنته إلى مدرسة قريبة من والدتها التي صدر لها حكم بحقها في حضانة الطفلة بمدينة جدة، إضافة إلى إلزامه بتسليم جواز سفر "ام الطفلة"، وتسليمها لشهادتها التعليمية، وشهادة ميلاد الطفلة، وكرت التطعيم، وكرت التأمين. كما حكم بإلزام "الأب"، باستخراج كرت العائلة، وتسليم نسخة منه مصدقة إلى زوجته السابقة "أم الطفلة"، وحكم بصرف النظر عن مطالبة المدعية "الأم" بتسليم جواز سفر الطفلة، وأخلى سبيل "الأب" من ذلك. وذكرت محامية المدعية الاستاذة بيان زهران، أن المدعى عليه خالف ما نص عليه النظام في الفقرة الثالثة تحت مسمى الإهمال، وهو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، أو التقصير في ذلك، لافتةً إلى أن مضمون النظام يوضح أن عدم تمكين الطفل من حقوقه المنصوص عليها شرعاً، أو نظاماً يعد جريمة يعاقب عليها النظام، وفقاً لما نصت عليه الفقرة ال17 من ذات اللائحة، والتي تضمنت أن الحاجة التعليمية هي كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي للطفل. وجاء الحكم القضائي بعد أن تقدمت والدة الطفلة بدعوى ضد زوجها السابق تفيد بفسخ نكاحها من الزوج، وأنه قام بعد ذلك باحتجاز جواز سفرها وشهادتها التعليمية، وكرت العائلة، وكرت التأمين الطبي، وكرت التطعيم، وشهادة الميلاد، وملف المدرسة الخاصة بابنتها، حيث طالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم جميع المستندات المذكورة. وعقدت المحكمة بعد ذلك جلسات قضائية عدة، حيث قدم المدعى عليه دفوعاته أمام القاضي، تضمنت اعترافه بوجود بعض المستندات المذكورة لديه، مبدياً استعداده لتسليمها، والبحث عن المستندات الأخرى، وفي حال العثور عليها، سيتم تسليمها المدعية، فيما أكد أن المدرسة التي تدرس فيها الطفلة رفضت تسليم الملف بسبب عدم دفع الرسوم. وحوت المادة الثالثة على أنه يعد إيذاءً أو إهمالاً تعرض الطفل لأي مما يأتي: إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاعه عن التعليم، ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، وسوء معاملته، والتحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، واستغلاله مادياً، أو في الإجرام، أو في التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، وتعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، والتمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، والتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.