التأسيس وتحقيق رؤيتنا المثلى    الشيباني: حكومة جديدة "تراعي التنوع" مطلع الشهر المقبل    ترمب ينفذ وعوده الانتخابية بعاصفة أوامر تنفيذية    تعزيز التعاون بين اتحاد الكرة و«الفيفا»    نيوم يعزز صدارته ل«يلو» ويلاعب جدة غداً    تعليم ترفيهي    المنتدى السعودي للإعلام يناقش مستقبل الإعلام وفرص الاستثمار    استثمار الثقافة في المملكة.. يحقق نهضة إبداعية مستدامة    حراسة النفس    لائحة التصرفات الوقفية هي الحل    أمير جازان يبحث احتياجات أهالي محافظة هروب    بدر بن فرحان: المملكة تؤمن بأهمية الثقافة بصفتها ركيزة في بناء المجتمعات وتعزيز الهوية الوطنية    وزير الدفاع الأمريكي: حلفاء واشنطن ينتظرون خطة دعم أوكرانيا    التعاون يكتفي بالتعادل بهدفين مع الوكرة    مدرسة الملك عبد العزيز الابتدائية والمتوسطة تحتفي بيوم التأسيس    بدر شهر شعبان يزين سماء المملكة    هل تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان خلال المهلة المحددة؟    فيصل بن بندر يكرم المبدعين    التعاونية للتأمين وتطبيق Blu يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية    أخضر الكرلنغ يخسر أمام اليابان    غرفة ينبع تنظم ورشة عمل حول الخدمات اللوجستية في مطار الأمير عبدالمحسن    بعد استفزازه.. «فينيسيوس» يسخر من جماهير مانشستر سيتي بال«15»    الجوف: ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي معروض للبيع    «إنفست»: معدلات التضخم في الخليج تتراجع    ضبط شخص في الشرقية لترويجه (11,580) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر    أمطار رعدية على معظم المناطق    5.5 ملايين سند عالجتها منصة نافذ    اختتام أعمال الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد    «الداخلية» تستعرض طائرة دون طيار لحماية البيئة بمؤتمر ليب التقني 2025    تعاون بين جمعية الزهايمر والولاية على أموال القاصرين    المعارضة: نتنياهو يريد إغراق إسرائيل في الدم    سلمان بن سلطان يتسلم وثيقة اعتماد المدينة أول صديقة للتوحد    سوريا تشكل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني    الحقيل: 140 مليار ريال استثمارات تطوير الضواحي السكنية    اللواء المربع يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الجوازات    فريق تقييم الحوادث باليمن ينفي قيام التحالف باستهداف عدد من المنازل والمباني    الأطفال الإعلاميون في حضرة أمير الحدود الشمالية    محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة تميّز خدمة ضيوف الرحمن    وفود العسكريين يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    كانسيلو على رادار مانشستر يونايتد.. هل يوافق الهلال على بيع اللاعب؟    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة ال ( 54 )    الأردن: لا توطين.. لا تهجير.. ولا حلول على حسابنا    سلمان بن سلطان: القيادة تولي اهتمامًا بتنمية المحافظات    المملكة 11 عالميًا والأولى إقليميًا في المؤشر العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي    فنانة مصرية تتعرض لحادث سير مروع في تايلاند    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد : رفض قاطع لتصريحات إسرائيل المتطرفة بتهجير الفلسطينيين    أمير القصيم يكرم 27 يتيمًا حافظًا للقرآن    مملكة الأمن والأمان    القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني لبلاده    رأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.. أمير المدينة: رفع مستوى الجاهزية لراحة المصلين في المسجد النبوي    أمريكية تفقد بصرها بسبب «تيك توك»    «حملة أمل» السعودية تعيد السمع ل 500 طفل سوري    بعض نقاط التمييز بين اضطرابات الشخصية    ما بعد الإنسانية    صندوق الاستثمارات العامة شريكاً رسمياً لبطولة السعودية الدولية للسيدات للجولف    «المحتوى الشبكي».. من التفاعلية إلى الاستقطاب!    أوغندا تسجل إصابات بإيبولا    الاستحمام البارد يساعد على النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محكمة جدة» تطالب الشرطة بفتح بلاغ ضد «أب» أهمل تعليم ابنته
ألزمته بتسليم جواز سفر والدتها وشهادتها التعليمية
نشر في الرياض يوم 17 - 07 - 2016

أصدر قاضي محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة حكماً يقضي بالكتابة للشرطة، وتسجيل بلاغ ضد أب "مواطن" بسبب الإهمال في تعليم "ابنته"، مرجعاً ذلك الى مخالفته لنص نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 14 بتاريخ 3 /2/1436ه، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 56386.
وأكد قاضي المحكمة في حكمه، أن المدعى عليه "الأب" خالف ما نصت عليه المادة الأولى في فقرتها الثالثة تحت مسمى الإهمال، وهو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، أو التقصير في ذلك، لاسيما الحاجة التربوية، والتعليمية، أو عدم تمكين الطفل من حقوقه المنصوص عليها شرعاً، أو نظاماً، كما نصت عليه الفقرة ال17 من اللائحة نفسها، والتي تضمنت أن الحاجة التعليمية هي كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي للطفل.
وأشار إلى أن قراره بإبلاغ الشرطة يأتي استناداً أيضاً للمادة الثالثة من نظام حماية الطفل. وذكر منها في الفقرة الرابعة التسبب في انقطاعه عن التعليم، إضافة إلى ما ذكرته لائحتها العاشرة والتي تضمنت بأن يلتزم والد الطفل بإلحاق الطفل بالمدرسة، ولا يجوز التسبب في انقطاعه عن التعليم.
كما حكم القاضي بإلزام "الأب" بنقل ملف الدراسة الخاصة بابنته إلى مدرسة قريبة من والدتها التي صدر لها حكم بحقها في حضانة الطفلة بمدينة جدة، إضافة إلى إلزامه بتسليم جواز سفر "ام الطفلة"، وتسليمها لشهادتها التعليمية، وشهادة ميلاد الطفلة، وكرت التطعيم، وكرت التأمين.
كما حكم بإلزام "الأب"، باستخراج كرت العائلة، وتسليم نسخة منه مصدقة إلى زوجته السابقة "أم الطفلة"، وحكم بصرف النظر عن مطالبة المدعية "الأم" بتسليم جواز سفر الطفلة، وأخلى سبيل "الأب" من ذلك.
وذكرت محامية المدعية الاستاذة بيان زهران، أن المدعى عليه خالف ما نص عليه النظام في الفقرة الثالثة تحت مسمى الإهمال، وهو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، أو التقصير في ذلك، لافتةً إلى أن مضمون النظام يوضح أن عدم تمكين الطفل من حقوقه المنصوص عليها شرعاً، أو نظاماً يعد جريمة يعاقب عليها النظام، وفقاً لما نصت عليه الفقرة ال17 من ذات اللائحة، والتي تضمنت أن الحاجة التعليمية هي كل ما يلزم لتوفير التعليم الأساسي للطفل.
وجاء الحكم القضائي بعد أن تقدمت والدة الطفلة بدعوى ضد زوجها السابق تفيد بفسخ نكاحها من الزوج، وأنه قام بعد ذلك باحتجاز جواز سفرها وشهادتها التعليمية، وكرت العائلة، وكرت التأمين الطبي، وكرت التطعيم، وشهادة الميلاد، وملف المدرسة الخاصة بابنتها، حيث طالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم جميع المستندات المذكورة.
وعقدت المحكمة بعد ذلك جلسات قضائية عدة، حيث قدم المدعى عليه دفوعاته أمام القاضي، تضمنت اعترافه بوجود بعض المستندات المذكورة لديه، مبدياً استعداده لتسليمها، والبحث عن المستندات الأخرى، وفي حال العثور عليها، سيتم تسليمها المدعية، فيما أكد أن المدرسة التي تدرس فيها الطفلة رفضت تسليم الملف بسبب عدم دفع الرسوم.
وحوت المادة الثالثة على أنه يعد إيذاءً أو إهمالاً تعرض الطفل لأي مما يأتي: إبقاؤه دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاعه عن التعليم، ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، وسوء معاملته، والتحرش به جنسياً، أو تعريضه للاستغلال الجنسي، واستغلاله مادياً، أو في الإجرام، أو في التسول، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، وتعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه، والتمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، والتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.