بعث إلينا القارئ (م.ع) بالسؤال التالي: ما هي الزيادة المسموح بها نظاماً في الملاحق العلوية بالمباني المرخص لها، وهل يمكن دفع الغرامة فقط دون الإزالة، وفي حال رغبتي شكوى البلدية فما هي الجهة القضائية المختصة بذلك لإن هناك أشخاصاً مخالفين لأنظمة البناء ولم تطبق عليهم الجزاءات فهل يحق لي التمسك برفض قرار البلدية بإزالة المخالفة على أساس ذلك ؟ نفيد الأخ الكريم أن مخالفات البناء والعقوبات المنصوص عليها نظمت بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في تاري68/ 1422ه والتعليمات لها، وهي اللائحة المنظمة لأنظمة البناء والمعمول به حالياً في البلديات. إن مساحة البناء للملاحق العلوية يجب ألا تزيد عن 10٪ من مساحة السطح العلوية، وفقاً لأنظمة البناء وفي حالة زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية عن الحد المسموح به نظاماً (10٪) فإن ذلك يعد مخالفة، وتوقع على المخالف غرامة بموجب اللائحة لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد على (5000) ريال، بالإضافة إلى العقوبة التبعية والمتمثلة في إزالة المباني المخالفة لردع المخالفين وعدم تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه المخالفات، وفي الحالات التي تصعب فيها الإزالة لتأثيرها على سلامة المبنى يلزم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من وزارة الشؤون البلدية والقروية يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة وصعوبه إزالتها من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى مع اقتراح الحلول الممكنة لإزالة الضرر الناتج عن المخالفة (إن وجد). لذا لا يمكن من الناحية القانونية تمسك المخالف بدفع الغرامة فقط دون الإزالة، فالإزالة عقوبة تبعية لازمة، وهناك نص صريح في اللائحة مفاده (يلزم مرتكب المخالفة البلدية بإصلاح ما أتلفه ورد الشئ إلى ما كان عليه). وإذا أصرت البلدية على الإزالة فهي تمارس صلاحياتها التي خولها لها النظام، ويكون قرارها بالإزالة قانونياً 100٪ إلا إذا أحضرت شهادة من مكتب هندسي بالصوره التي بينها أعلاه.والواجب على البلديات أن تطبق الأنظمة على الجميع دون إستثناءات، ومسألة أن البلدية لم تطبق النظام على أشخاص معينين، فذلك لا يخولك نظاماً التمسك بذلك للمطالبة برفض قرار الإزالة. فالخطأ لا يبرر التمسك بالخطأ. ويجوز لكل ذي مصلحة مطالبة البلدية بتطبيق الأنظمة على أي مخالفة، ويمكن المطالبة بمحاسبة المقصرين في البلدية على المخالفات في أنظمة البناء والتي لم يعاقبوا مخالفيها أو غضوا الطرف عنها. وإذا صدر قرار من البلدية بتوقيع العقوبة مهما كانت، فإنه يجوز التظلم من العقوبة أمام وزير الشؤون البلدية والقروية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالعقوبة، كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار. لاستفساراتكم القانونية يرجى إرسالها على البريد الإلكتروني [email protected]