وفقا لما نشرته صحيفة الحياة بتاريخ 21/12/2005 يدرس قضاة وخبراء قانونيون وضع تقنين للأحكام القضائية التى لم تصدر فيها نصوص قطعية في الشريعة الإسلامية خصوصاً القضايا المستحدثة، وكانت أحكامها تصدر سابقا بحسب تصورات القضاة في اختيار الحكم المناسب لها مما تسبب في وجود أحكام مختلفة لمسائل متشابهة أو متقاربة، وكان قد صدر أمر سام بتحديث النظام القضائي نصّ على دراسة تقنين وصياغة الأحكام الفقهية القضائية في قالب واضح للقضاة ليتسنى لهم الاستفادة منه عند النظر في القضايا المعروضة عليهم، وكنت قد كتبتُ عن هذا الموضوع غير مرة واقترحت وضع مدونة على غرار «مجلة الأحكام العدلية» العثمانية، ومجلة الأحكام الشرعية التي ألفها الشيخ أحمد قاري رحمه الله، كما اقترحت وهو المهم وضع أحكام لكل الجرائم المعروفة والمستحدثة، وهو ما يدرسه القضاة الآن فيما أحسب وذلك تطبيقا لقاعدة «لا عقاب بدون نص» وأمامنا على سبيل المثال جريمة التحرش بالفتيات في أحد أنفاق الرياض، ولا يوجد فيما أعرف نص قطعي ومحدد في الشريعة يعاقب على هذه الجريمة، واختلفت الاجتهادات التي نشرتها الصحف في العقاب الذي يجب أن يوقع على الجناة وذهب بعضها إلى تطبيق حد الحرابة عليهم، وهو عقاب جائر إذا استعرضنا ظروف الجريمة وملابساتها، وخاصة أننا لا نستطيع أن نبرئ الفتيات تبرئة كاملة من استعراضهن للتحرش، وإلا فما الذي يجعلهن يدخلن في هذا النفق ولا سيما إذا لاحظن أن هناك فتيان بالقرب منهن، وهذا مجرد مثل على أمثلة كثيرة على الجرائم المستحدثة ومنها وهو غيض من فيض الاستخدام الإجرامي للجوال وتعذيب الأطفال والعنف الأسري، والقتل عن طريق الحفر والبيارات التى أسميها المقابر المفتوحة والتي تبتلع كل عام عشرات الأطفال .. ألخ وليت هذا التقنين يصدر في أسرع وقت.