اختتم ملتقى التحكيم السعودي الأول من منظور إسلامي ودولي جلساته وقد نظم هذا الملتقى مركز القانون السعودي للتدريب بجدة وقد افتتحه ورعاه وشارك فيه الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي. وقد اشتمل الملتقى على سبع جلسات امتدت ليومين شارك فيها عدد من الجهات القانونية القضائية محلياً ودولياً ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والعديد من مراكز التحكيم العربية والدولية بالإضافة إلى عدد كبير من القضاة وخبراء التحكيم محلياً وعربياً ودولياً. وأكد الأمير الدكتور بندر بن سلمان أن الملتقى والذي يُعد الأول من نوعه تخصص في مناقشة نظام التحكيم السعودي ومقارنة تطابقاته مع ما هو مطبق عالمياً. وقد ناقش العديد من المحاور والمواضيع التي تركِّز على التحكيم وعلاقته بالقضاء السعودي، إضافة إلى المتغيرات الإقليمية والعالمية في الأنظمة والقوانين بمختلف مجالاتها. وقال إن مشاركة مجموعة كبيرة من المتخصصين في المملكة والعالم العربي ومع دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتغير العديد من الأنظمة والقوانين المعمول بها داخل السوق فتحت المجال بشكل قوي لنجاح فعاليات الملتقى، وتوضيح الصورة الحقيقية للتحكيم وأنظمته وقوانينه التي يتعامل بها وأهميته الحالية والمستقبلية لتعظيم حركة الاستثمار المحلية والدولية. وفي هذا الملتقى الذي اشتمل على سبع جلسات تطرق إلى مواضيع عديدة هي: - ففي المنازعات وفقاً للشريعة الإسلامية: ٭ أصل التحكيم في الشريعة الإسلامية. ٭ أصل الصلح في الشريعة الإسلامية. - تطبيقات الصلح والتحكيم في القضاء السعودي: ٭ تطبيق الصلح في القضاء السعودي. ٭ تطبيق التحكيم في القضاء السعودي. - التزامات المحكمة المهنية والأدبية: ٭ وفق الشريعة الإسلامية والنظام السعودي. ٭ وفق المعايير المهنية والدولية. - التحكيم النوعي: ٭ التحكيم في المنازعات المالية. ٭ التحكيم في المنازعات الهندسية. ٭ التحكيم في المنازعات البحرية. - الوسائل البديلة لحل المنازعات. - معايير اختيار المحكمين والخبراء. - التحكيم المؤسسي في المنظمات العربية للتحكيم. وقد شارك المحامي والمستشار القانوني ماجد محمد قاروب بورقة عمل عن: «تطبيقات التحكيم في المملكة العربية السعودية». أن هناك مشكلة دائمة عند إصدار الأنظمة السعودية وهي أنه عند إصدار الأنظمة السعودية فقد تتضمن أو لا تتضمن عبارة (ويلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أنظمة ومواد أخرى في أنظمة أخرى) مما يؤدي في الحالتين إلى مشاكل كبرى عند التطبيق، ففي حالة تضمينها هذه العبارة تبقى المسألة متروكة لرغبة كل إدارة تنفيذية في تقرير ما يتعارض وما لا يتعارض مع أنظمتها، وفي حالة عدم تضمينها هذه العبارة يترك الأمر إلى رغبة كل إدارة تنفيذية في الاستمرار بالعمل بالنظام القديم من عدمه، ولم تُعالج هذه المشكلة القديمة بالرغم من توحد جهة التشريع في مجلس الشورى الموقر الذي لا يحرص على حصر الأنظمة أو المواد الملغاة في الأنظمة عند إصدار أي نظام جديد، لذلك فإن هذه المسألة بحاجة إلى إعادة نظر. كما تطرق في ورقة عمله إلى بعض التطبيقات قبل صدور نظام التحكم منها: التحكيم العرفي: حيث يلجأ المتخاصمون إلى وجهاء المجتمع للتحكيم فيما بينهم ولم يكن ذلك تحكيماً بالمعنى الصحيح بل كان قريب من التسوية بالصلح وما يحدث من مشاكل في هذا الإجراء، وكذلك الغرف التجارية وممارستها التحكيم في بعض القضايا بين كبار التجار وتحت إشراف رؤساء الغرف وكانت هذه أقرب إلى الصلح بالتحكيم عن كونها تحكيماً حقيقياً وفق إجراءات نظام التحكيم. خاصة وأن مواد التحكيم في نظام الغرف لم تكن تشمل صيغ إجرائية. وقال إنه لو تطور نظام التحكيم في الغرف لكان من الممكن أن يكون الأساس للتحكيم المؤسسي الذي يمكن أن يلعب دوراً كبيراً وهاماً في نشر التحكيم وثقافته وممارسته. أما بالنسبة للتطبيقات بعد صدور نظام التحكيم فتتمثل في: 1 - وزارة التجارة والصناعة. 2 - لجنة تسوية المنازعات. 3 - المحاكم الشرعية (العامة). 4 - ديوان المظالم. وحول ديوان المظالم قال: يوجد الكثير من قضايا التحكيم تحت إشراف ديوان المظالم في الدوائر التجارية ومرد هذه الكثرة ليس حسن الممارسة بل الإتفاق المسبق على حل النزاعات وفق التحكيم، وهذه الممارسة كانت بعيدة عن كل مميزاته بل وحولته إلى عمليات باهظة التكاليف ليس في المال والوقت والجهد بل في ضياع الحقوق بسبب تأخرها الكبير. كما أن في الغالب يترك ديوان المظالم قضية التحكيم لتتحول إلى قضيتين متقابلتين وذلك بسبب الإصرار على إبرام وثيقة التحكيم التي يصر فيها كل طرف على أن يكون مدعياً ومآل ذلك أن يكون مدعياً ومدعى عليه وهي من عيوب نظام التحكيم الذي لم يفرّق اتفاق التحكيم وشرط التحكيم. واختص الديوان بنظر طلبات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وكان يقضي إما بتأييدها أو نقضها. وقد استقر قضاء ديوان المظالم على إخضاع ما يصدر من الدوائر التجارية للتدقيق بناء على ما يقدمه الخصوم من اعتراض على أحكام المحكمين، وفي هذا هدر للوقت والجهد خاصة إذا انقضت الأحكام عدة مرات، وكانت الأسباب التي تدعو هيئة التدقيق إلى نقض الأحكام التحكيمية هي: أ - عدم إيداع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة. ب - إذا رفعت القضية من غير ذي صفة. ج - لعدم تسبب الحكم سواء من الهيئة التحكيمية أو الدائرة التجارية. د - عدم تقيد هيئة التحكيم بالإجراءات التي ينص عليها قانون التحكيم السعودي. ه - مخالفة التحكيم للنظام العام في السعودية أو مخالفة نظام الشركات السعودي. و - تضمين الحكم مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية. ز - وجود خلل في تفسير الحكم. ح - وجود شكوك حقيقية حول حياد المحكم. ط - صدور حكم تحكيم أجنبي في القضية ثم إصدار حكم آخر من قبل الدائرة التجارية. ي - مخالفة صريحة لبنود نظام التحكيم السعودي. ك - وجود أخطاء كثيرة في صياغة الحكم التحكيمي. وفي النهاية يعد النقض سبباً في تأخير الفصل في المنازعات بطريق التحكيم لسنوات، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه على محمل الجدية فهو يهدد مستقبل التحكيم في المملكة العربية السعودية. واختتم ورقة عمله بعدد من التوصيات وهي: 1 - إثراء الوعي التحكيمي وزيادة جرعات المعلومات المتعلقة به في كافة وسائل الإعلام وطرح الرؤى المختلفة حول التحكيم من آن لآخر. 2 - الإكثار من عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات وورش العمل لإلقاء الضوء على جميع جوانب التحكيم باعتباره رافداً من روافد القضاء ووسيلة فاعلة للحفاظ على الحقوق وإقرار العدالة، وذلك مع إشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة فيها. 3 - قيام الجامعات بتطوير مناهجها العلمية وكوادرها الأكاديمية ومراكز الأبحاث والتدريب لترتقي إلى احتياجات الوقت والظرف التي تحتاج إلى إعداد أكبر من خريجي الجامعات وبقدر أفضل وأحدث من حيث النوعية العلمية. 4 - وأن تقوم وزارة العدل وهيئة الاستثمار بإعطاء أدوار أكبر لمراكز التدريب القانوني المتخصصة لدعم جهودها في إعداد الكوادر المطلوبة لقضاء التحكيم. 5 - تخصيص قضاة للتحكيم في المحاكم التجارية بعد إعدادهم الإعداد العلمي وتمكينهم من الأعوان والمستشارين والسكرتارية المؤهلة لحين إنشاء جهاز قضائي مختص بقضاء التحكيم.