أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الثلاثاء حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييده لما يسمى بحزب الله في لبنان مفسراً ذلك بسبب حربه على إسرائيل، وحيازته لعلم ذلك الحزب، وحيازته كذلك الشعار لإثارة الطائفية في البلاد كتب عليه (النمر رمز الطائفة) واعتدائه على شخصين بالضرب، وتعاطيه لمادة الإمفيتامين المحظور. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ، وجلده خمسين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وإتلاف الشعارات المضبوطة بحوزة المدعى عليه.