عبدالعزيز بن سعد يواسي أُسر المايز والتميمي والجميلي في وفاة فقيدتهم    استخدام الذكاء الاصطناعي يؤثر على جودة العمل    العيسى يلتقي رئيس وزراء غينيا بيساو ويقف على برنامج جراحات العيون    الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتمرة إندونيسية    تسجيل 1383 حالة ضبط في المنافذ    دورات لتعزيز مهارات منسوبي الحرس الملكي    موجز اقتصادي    «السياحة» تكثف الرقابة في مكة والمدينة استعداداً لرمضان    «صندوق الشهداء» يحصد جائزة أفضل أماكن العمل    رصد «حوشين» عشوائيين لتصنيع «المعسّل» و«الشمّة» بجدة    وزير الصحة يزور جناح وزارة الداخلية في «ليب 2025»    مناطق الجنوب الأقل ممارسة للسباحة    لكمة السرعوف تعادل رصاصة عيار 22    ولادة أول صغار المها بمحمية عروق بني معارض    ثمّنت مواقف الدول الشقيقة الرفضة لها.. «الخارجية»: تصريحات نتنياهو عن «التهجير» لصرف النظر عن جرائم الاحتلال    حل الدولتين ثمنه باهظ.. لكن فلسطين تستحق هذا الثمن    سباق تدّمير العقول    تواصل أمريكي – روسي لإنهاء الحرب الأوكرانية    البرهان: تشكيل «حكومة حرب» لاستكمال مهام الانتقال    سيادة المملكة «خط أحمر»    السفير الإيراني ل «عكاظ»: لا رجعة عن مسار التواصل والتفاعل بين السعودية وإيران    ولي العهد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية    استعرض العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع البلدين.. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأرجنتيني والأوكراني المستجدات الدولية    في الجولة ال(21) من دوري يلو.. قمة تجمع الحزم والطائي.. ونيوم والنجمة يواجهان العين والصفا    القادسية والعروبة يصعدان لأولى اليد    بونو: أكبر خصم للهلال هو الهلال    «المناورات» تجهّز الأهلي والنصر ل«قمة الإنماء»    الجوير ينافس 4 أجانب على صناعة اللعب في«روشن»    مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي        غيبوبة على الطريق.. تنتهي بحفل تكريم «اليامي» !    شاهد.. الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية تمتهن تهريب المخدرات والاتجار بها في 3 مناطق    طريف تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة    عزّت مفتي إلى رحمة الله    «هيئة الأدب» تنظم «جازان للكتاب» وتبرز إرث المكان    وزارة الثقافة تشارك في مؤتمر «ليب 2025»    «الدارة» تصدر كتاباً حول القطع الفخارية المكتشفة بتيماء    لا أخاف على جيل فيه "رتيل الشهري"    الأوركسترا والكورال الوطني.. روعة الإبداع في شتى الصور    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    إرث الصحراء    ضمك.. جبل ونادٍ    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    كيف يتكيف الدماغ بسرعة مع التغيير    ميكروبيوم معوي متنوع للنباتيين    مفتاح كوري لعلاج السرطان    أمير الشمالية يتسلّم تقرير الإحصاء    دعم المملكة الإغاثي.. دون حدود    الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيم ورشة العمل الإعلامية الرابعة    روبوت لإجراء عمليات السمنة    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة الرئيس المؤسس للجمهورية    وفاة الممثلة السورية إنجي مراد    الفيروس التنفسي المخلوي يهدد كبار السن وذوي الأمراض المزمنة    من أعلام جازان.. الشيخ العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي    الحجاج في القرآن    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام الوزراء والقضاة وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ب«الذمة المالية»
مشروع يدرسه «الشورى» لمنع الكسب غير المشروع.. «» تكشف التفاصيل
نشر في الرياض يوم 13 - 11 - 2015

شدد تشريع مقترح تدرسه لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى لسن نظام يمنع الكسب غير المشروع على إلزام الوزراء ومن في حكمهم ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بأكثر من 50% من رأس مالها، وموظفي الضبط الإداري والإدارات المالية ومديري المشروعات في الجهات الحكومية وأي موظف في وظيفة لها خاصية رقابية، بتقديم إقرار الذمة المالية.
السجن عشر سنوات لمن حصَّل و سهَّل كسباً غير مشروع .. ونصف مليون غرامة تزوير الإقرارات
المشروع المقترح قدمه عضوا الشورى عطا السبتي وفدوى أبومريفة، حظي بتأييد مبدئي من قبل لجنة الهيئات الرقابية التي أوصت بملاءمته للدراسة وطالبت في تقريرها المدرج للمناقشة في جلسة الاثنين المقبل بموافقة المجلس على ذلك لتتوسع في دراستها للمقترح.
وأوضحت اللجنة في تقريرها حصلت "الرياض" على نسخة منه اطلاعها على أهداف يسعى المقترح إلى تحقيقها، وفي مقدمتها حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها واستغلالها واستثمارها لصالح الموظف، وترسيخ مفهوم حرمة المال العام وحمايته من الاعتداء من خلال تطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية، وحماية الاقتصاد الوطني من خلال سن هذا التشريع، وتعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام، ومسؤولياته السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومساءلة كل مخل بواجباته.
ويستهدف المشروع المقترح دعم جهود هيئة مكافحة الفساد والتصدي لحالات الكسب غير المشروع لتعزيز الثقة بها لدى المواطنين، والتمشي مع التوجه الدولي لحماية المال العام حيث قضت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأن على الدولة التي توافق على الاتفاقية إنشاء نظم فعالة لإقرار الذمة المالية بشأن الموظفين العامين والنظر في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وأخرى لتجريم تعمد موظف عام إثراءاً غير مشروع أو زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المشروع، ووضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العامين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي، واستثمارات وموجودات وهبات، أو منافع كبيرة تقضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عامين.
وأشارت لجنة الهيئات الرقابية في ثنايا مبرراتها طلب الموافقة على إجراء الدراسة للمقترح إلى أنه لم يتبين حتى الآن إقرار قواعد إقرار الذمة المالية وقواعد حماية النزاهة التي نص تنظيم هيئة مكافحة الفساد على صدورها، كما إن المشروع المقترح لمنع الكسب غير المشروع يعد في مجمله تنفيذاً للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وافقت عليها المملكة في الحادي عشر من شهر ربيع الأول عام 1434.
وحسب المشروع المقترح الذي حصلت عليه " الرياض" يلتزم كل من تسري عليه المادة الثالثة من هذا النظام المشار إليهم بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر على نموذج تعده هيئة مكافحة الفساد لهذا الغرض خلال شهرين من سريان أحكام هذه المادة عليه متضمناً بياناً يوضح بشكل كافٍ ما يملكه من أموال وحقوق داخل وخارج المملكة، وبيان مصادر الدخل ومقدارها.
ويعاقب بالسجن لفترة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع أو بكلتا العقوبتين، كل من حصل لنفسه أو لغيره أوسهل الحصول على كسب غير مشروع، كما يعاقب كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا النظام، أما من تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا النظام فيعاقب بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال، ويعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات قبل كشف الخطأ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال كل من بلغ كاذباً بنية الإساءة عن كسب غير مشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.