النصر في اختبار الأخدود.. والرياض يخشى الخليج    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    15 ظاهرة جويّة حادّة شهدها العام 2024    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    النقش على الحجر    من أنا ؟ سؤال مجرد    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ولي العهد وزيلينسكي يبحثان جهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية    الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم ال460    ولي العهد عنوان المجد    "حرفة" يعرّف بدور محافظات منطقة حائل في دعم وتمكين الحرفيين    هوبال    إطلاق الوضيحي والغزال والنعام في محمية الإمام تركي بن عبدالله    ما ينفع لا ما يُعجب    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن موشرات الأداء للخدمات الصحية    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    بيئة الجوف تنفّذ 2703 زيارات تفتيشية    11,9 مليار ريال إجمالي تمويل العقود المدعومة للإسكان في 2024    مفاوضات إيرانية صينية لتخليص صفقة بيع نفط بقيمة 1.7 مليار دولار    تعزيز التعاون السياحي السعودي - الصيني    بلدية محافظة الشماسية تكرّم متقاعديها تقديرًا لعطائهم    برشلونة يتأهّل لنهائي كأس السوبر الإسباني على حساب أتليتيك بلباو    تدشين المرحلة الثانية من «مسارات شوران» بالمدينة    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    2.1 مليون مستفيد في مستشفى الملك خالد بالخرج    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    انطلاق المهرجان الأول للأسماك في عسير    "القادسية" يحقّق بطولة "طواف الأندية السعودية" 2025    دور سوريا المأمول!    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    «ترمب شايل سيفه»    الاتحاد يوافق على إعارة "حاجي" ل"الرياض" حتى نهاية الموسم    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    المنتخب الجيد!    وزير الخارجية ومفوض"الأونروا" يبحثان التعاون    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    إنتاج السمن البري    المملكة تتصدر حجم الاستثمار الجريء في عام 2024    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«نزاهة» تلزم موظفيها ب«الذمة المالية»
نشر في أزد يوم 17 - 11 - 2012

- حسن الشهري - ألزمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» موظفيها بالإفصاح عن ممتلكاتهم المالية، بما في ذلك الأموال الثابتة والمنقولة في داخل المملكة وخارجها، مثل النقود والحسابات المصرفية والأوراق المالية والعقارات وغيرها. وأوضحت لائحة ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي «نزاهة» المكونة من 17 مادة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، أن مواعيد إقرار الذمة المالية مقسمة إلى ثلاثة أقسام (ابتدائي ودوري وأخير)، إذ يُقدّم الموظفون إقرارهم الابتدائي قبل مباشرة مهماتهم الوظيفية، على أن يُقدّموا إقرارهم الدوري كل ثلاث سنوات من تاريخ شغل الوظيفة، فيما سيقدمون إقرارهم الأخير خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء شغلهم الوظيفة، وأشارت إلى أن للهيئة الحق بالامتناع عن تصفية حقوق الموظفين بعد انتهاء أعمالهم في حال عدم تقديمهم إقرار الذمة المالية الأخير، كما يحق لها إحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
ونصّت اللائحة على أن إقرارات الذمة المالية ووثائقها سرية، ولا يجوز إفشاء أية معلومات منها، وأنها تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والحصانة الذاتية ضد الفساد وتكريس الشعور بالمسؤولية وأهمية الانتساب للهيئة، وقيمة العمل في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وفي ما يلي نص اللائحة:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الرئيس: رئيس الهيئة.
التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «165» وتاريخ 28/5/1432ه.
اللائحة: اللائحة الوظيفية للهيئة المعتمدة بالأمر الملكي رقم «أ/181» وتاريخ 9/11/1432ه.
الذمة المالية: كل ما يملكه الموظف من أموال وحقوق مالية وعينية ومعنوية داخل المملكة وخارجها. وماله وما عليه من ديون.
إقرار الذمة المالية: الإفصاح عن الذمة المالية للموظف.
الإدارة المختصة: إدارة إقرارات الذمة المالية في الهيئة.
المادة الثانية:
تُطبق هذه الضوابط على موظفي الهيئة الذين يباشرون الوظائف المتعلقة باختصاصاتها المنصوص عليها في التنظيم، ويجوز بقرار من الرئيس تطبيقها على أيِّ موظف أو فئة أخرى.
المادة الثالثة :
تُعد إقرارات الذمة المالية ووثائقها سرية، يجب المحافظة عليها، ولا يجوز إفشاء أية معلومات منها، ولا يحق الاطلاع عليها، إلا للأشخاص المخوّلين بذلك.
المادة الرابعة :
يجب على الموظف أن يقدم إقرار الذمة المالية على النموذج المعتمد بموجب هذه الضوابط، متضمناً ما يأتي: اسمه، رقم هويته الوطنية، عنوانه، رقم هاتفه، مسمى الوظيفة التي يشغلها.
بيان يوضح بشكل كافٍ ما يملكه من أموال وحقوق مالية وعينية ومعنوية، بما في ذلك الأموال الثابتة والمنقولة في داخل المملكة وخارجها، كالنقود والحسابات المصرفية والأوراق المالية والعقارات والمعادن والسلع، وفق ما هو محدد في نموذج إقرار الذمة المالية.
بيان مصادر الدخل الجارية وقدرها.
المادة الخامسة:
تكون إقرارات الذمة المالية ومواعيد تقديمها على النحو الآتي:
الإقرار الابتدائي، يُقدّم قبل مباشرة الموظف لمهماته الوظيفية.
الإقرار الدوري، يُقدّم كل 3 سنوات من تاريخ شغل الوظيفة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ نهاية كل فترة.
الإقرار الأخير، يُقدّم خلال 30 يوماً من تاريخ انتهاء شغل الموظف للوظيفة.
المادة السادسة:
يُحدد في إقرار الذمة المالية الحد الأدنى لقيمة الأموال والحقوق المالية والعينية والمعنوية ومقدار الدخل أو المنفعة التي يجب الإفصاح عنها.
المادة السابعة:
يُعد الموظف مسؤولاً عن صحة المعلومات والبيانات الواردة في الإقرار، ويجب أن يتضمن الإقرار ما يفيد ذلك.
المادة الثامنة:
يُقدم الموظف إقرار الذمة المالية للإدارة المختصة.
تفحص الإدارة المختصة الإقرار المقدم بصفة مبدئية، وتُبدي ما تراه من ملحوظات في شأنه، ولها أن تطلب من مقدم الإقرار أي إيضاحات في شأن المعلومات الواردة فيه.
المادة التاسعة:
تُزوِّد الإدارة المختصة الموظف بإشعار، وفق النموذج المعد لذلك، يثبت تسليم إقرار الذمة المالية لها.
تُزوِّد الإدارة المختصة الإدارة العامة للموارد البشرية بإشعار يفيد تقديم الموظف للإقرار المطلوب منه لحفظه في ملفه.
المادة العاشرة:
للهيئة إعادة إقرار الذمة المالية إلى الموظف، إذا رأت أن المعلومات الواردة فيه أو مرفقاته مشوبة بنقص أو خلل جوهري، وفي هذه الحال لا يُعدُّ الموظف وفّى بواجب تقديم إقرار الذمة المالية، وللهيئة منحه مهلة لا تتجاوز 30 يوماً، لإعادة تقديمه على الوجه الصحيح.
المادة الحادية عشرة:
تتولى الإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك إيضاح أي تغيّر في الذمة المالية في الإقرارين الدوري والأخير بمقارنته بما تضمنه الإقرار السابق.
المادة الثانية عشرة :
إذا تبين للهيئة من خلال فحصها لأيٍّ من إقراري الذمة المالية الدوري أو الأخير وجود زيادة ملحوظة «غير عادية» عمّا تضمنه الإقرار السابق، لم يستطع الموظف تقديم ما يثبت تملكه لها بصورة مشروعة، فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للتنظيم ولوائحه، وأنظمة الدولة الأخرى ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة:
تقوم الإدارة المختصة بأرشفة وحفظ إقرارات الذمة المالية ووثائقها في سجل سري خاص، وفقاً للآلية التي تراها الهيئة.
المادة الرابعة عشرة:
إذا لم يقدم الموظف إقرار الذمة المالية الدوري خلال المدة المقررة لتقديمه، فيعد ذلك إخلالاً بالتزاماته التعاقدية، يطبق في شأنه ما ورد في المادة ال42 من اللائحة، ما لم يحل من دون تقديمه للإقرار عذر مشروع تقبله الهيئة.
إذا لم يقدم الموظف إقرار الذمة المالية الأخير خلال المدة المقررة لتقديمه، فللهيئة الامتناع عن تصفية حقوقه، وعدم تزويده بما يفيد إخلاء طرفه، إلى حين تقديمه الإقرار والتأكد من عدم وجود ملحوظات عليه، ولها إحالته إلى جهة التحقيق المختصة.
المادة الخامسة عشرة:
يعاقب كل من أفشى أياً من المعلومات الواردة في إقرارات الذمة المالية، وفقاً لما ورد في المادة ال«42» من اللائحة.
المادة السادسة عشرة:
يصدر الرئيس ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذه الضوابط.
المادة السابعة عشرة:
يعمل بهذه الضوابط من تاريخ صدور قرار الرئيس باعتمادها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.