تعد جريمة البلاغ الكاذب بأنها من الجرائم التي تمثل اعتداء على الفرد والمجتمع، وهي إخبار غير صحيح من شخص أو أكثر إلى السلطة المختصة، عن قيام شخص معين بالذات بارتكاب جريمة أو فعل موجب للعقوبة بقصد الإضرار به، وجريمة البلاغ الكاذب تعد واحدة من صور الدعاوى الكيدية، ولا شك أن المنظم السعودي قد أخذ باصطلاح (الادعاء الكيدي) للدلالة على جريمة البلاغ الكاذب وغيرها من الجرائم في الوقت نفسه، حيث تضمنت المادة (3) من نظام المرافعات الشرعية، على أنه: إذا ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من ثبت عليه ذلك بتعزيز يشمل كل من ثبت تواطؤه كالشاهد والخبير وغيره، وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر. وكما أسلفنا فإن الدعوى الصورية أو الكيدية، هي الدعوى الباطلة التي يقيمها المدعي للمطالبة بأمر لا حق له فيه، أو يسعى لتعطيل حق مشروع للآخرين، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بالغير، باستخدام التحايل والادعاءات الكاذبة، وقد أعطى النظام للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الكيدية الحق الكامل في المطالبة برفض الدعوى، وتعزير المدعي، والحكم له بالتعويض عما لحقه من ضرر، ويكون ذلك بطلب عارض أمام القاضي ناظر القضية، أو بدعوى مستقلة أمام الدائرة نفسها، ويكون الحكم بالتعزير لكيدية الدعوى مع الحكم برفض الدعوى إن أمكن، ويخضع ذلك الحكم لطرق الاعتراض النظامية. ونعتقد حقيقة أن الكذب المجرد، يعتبر من أسوأ الصفات غير الحميدة في الإنسان بشكل عام، ولكن اذا كان يقصد به الانتقام أو الطمع من خلال قلب الحقائق، أو تغييرها بهدف الإضرار بالغير وتعطيل المصلحة العامة، فإنه يعد من أعلى مراتب الرذيلة والانحراف الأخلاقي، وجريمة الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب، تعتبر نوعا من الجرائم المركبة من خلال إزعاج السلطات الأمنية وتعطيل الأجهزة العدلية، ومن جهة أخرى تلحق الأذى بالشخص المدعى عليه بمحاولة سلبه حقه أو المبلغ ضده بوضعه في محل الاتهام الباطل وتعريضه للتوقيف والعقوبة الجزائية، دون وجه حق من الشرع والنظام والواقع. ونخلص الى أن جريمة الدعاوى الكيدية، تحدث غالبا بقصد الانتقام من شخص معين والإضرار به وتشويه سمعته، أو بهدف الحصول على منفعة مادية، وتمثل جريمة الدعاوى الكيدية والكاذبة في الوقت نفسه إزعاجاً للسلطات، ببلاغات لا أساس لها من الصحة، حيث تقوم بإضاعة وقت وجهد الجهات الحكومية المعنية، في البحث والتحري عن وقائع غير صحيحة، مما تقوم الحاجة معه الى وضع عقوبة تعزيرية رادعة للحد من تعمد الإضرار بالغير وتضليل مرفق العدالة وإشغال السلطات، وبالجملة تمكين المتضرر من الحصول على تعويض مادي عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية بسبب الدعوى الكيدية.