كشف إحصاء حديث لوزارة العدل أن عدد الدعاو ى الكيدية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ 416 دعوى، فيما تصدّرت محاكم الرياض العدد الأكبر منها بإجمالي 78 دعوى، تلتها محافظة الطائف ثم محافظة جدة. وأوضح الإحصاء أن الدعاوى الكيدية سُجلت لدى المحاكم في 38 مدينة ومحافظة ومركز في عدد من مناطق المملكة، إذ سجلت محاكم الرياض أعلى معدل في الدعاوى الكيدية ب78 دعوى، منها 74 في المحكمة الجزائية وأربعة في المحكمة العامة. وبيّن أنه في محافظة الطائف بلغ عدد الدعاوى 50 دعوى، منها 49 في المحكمة الجزائية وواحدة في المحكمة العامة، وجاءت محافظة جدة في المرتبة الثالثة بإجمالي بلغ 49 دعوى، منها 48 في الجزائية وواحدة في المحكمة العامة، و27 دعوى في تبوك، منها 26 في المحكمة الجزائية وواحدة في المحكمة العامة. وأفاد بأن عدد الدعاوى الكيدية في مكةالمكرمة بلغ 19 دعوى، تتبعها خميس مشيط بعدد 17 دعوى، ثم الأحساء بعدد 16 دعوى، و15 دعوى في الدمام، و15 دعوى في ينبع، ومثلها في حائل، و14 دعوى في الخبر، والعدد ذاته في أبوعريش، و8 دعاوى في عنيزة، وفي عرعر 7 دعاوى كيدية. وأشار إلى أن الدعاوى الكيدية في كل من نجران والخرج بلغت خمس دعاوى، ثم القطيف والرس بأربع دعاوى، إضافة إلى ثلاث دعاوى في سكاكا وصامطة والقوارة والخرمة، ودعوتين في كل من الجبيل وبقيق والمدينة المنورة وضمد وحوطة بني تميم وأحد رفيدة والمجمعة وعيون الجواء ووادي الدواسر وصبيا. فيما سجلت المؤشرات العدلية أقل معدلات الدعاوى الكيدية، بمعدل قضية واحدة فقط في كل من القرى وبالحرث والقنفذة والشعف والجفر وشرورة والأسياح والخفجي ورأس تنورة. من جهته، عزا المستشار القانوني خالد الشهراني أسباب رفع الدعاوى الكيدية إلى إساءة استخدام حق التقاضي، واصفاً اللاجئين إلى الدعاوي الكيدية ب«ضعاف النفوس» الذين يسيئون استخدام الحق لتحقيق بعض المكاسب بأسلوب يُلحق الأذى بالآخرين. وقال الشهراني ل «الحياة»: «إن الدعوى الكيدية يُقصد من ورائها مصلحة غير مشروعة بالكيد للخصم، لأخذ ماله ظلماً أو لمجرد إلحاق الأذى به أو إزعاجه، ويعتبر وجود الحق شرطاً لوجود الدعوى وقبولها، فإذا لم يوجد الحق وثبتت كيديتها فإنه يحق للمتضرر مقاضاة المدّعي ومطالبته بالتعويض وللقاضي تعزيره». وحول وسائل الحد من الدعاوى الكيدية، ذكر الشهراني أن نظاماً صادراً في شأن الدعاوى الكيدية والشكاوى البطالة بموجب المرسوم الملكي الصادر في العام 1406ه، إذ نص على أن رفع الشكاوى حق لكل شخص وجاء في إحدى مواده أن من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره. وأضاف بحس بند آخر: «إن تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فإنه يحق للقاضي أن ينظر في تعزيره وللمدّعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى»، فدعوى التعزير تُرفع من الادعاء العام وتتولى المحاكم المختصة الفصل، «ولا يُقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قائمة ومشروعة»، مشيراً إلى أنه في حال ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها ولها الحكم على من يثبت عليه بالتعزير. وذكر أن للقاضي الحكم بتعزير المدعي بدعوى كيدية بأية عقوبة تعزيرية يراها رادعة، منها الحكم بتعويض المدعى عليه تعويضاً موازياً لما أصابه من ضرر بسبب الدعوى الكيدية، لافتاً إلى أنه في حال وجود مصاريف قضائية في الدعوى الكيدية فيتحملها المدعي.