أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الثلاثاء أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 27 إرهابياً من خلية تضم 36 فرداً (جميعهم سعوديون عدا ثلاثة يمنيين وفلسطيني)، حيث حكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً بعد مقاومتهما رجال الأمن وإطلاق النار عليهم أثناء مداهمة وكرهم الإرهابي، كما قررت المحكمة سجن البقية ما بين سنتين إلى 25 عاماً ومنع السعوديين من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم وإبعاد غير السعوديين عن البلاد بعد إنتهاء محكوميتهم. السجن ل25 إرهابياً من خلية ال36 بين سنة و25 عاماً وتضمن الحكم إدانة المتهم الخامس والحكم عليه بالقتل تعزيراً لقيامه بمقاومة رجال الأمن وتبادل إطلاق النار معهم حتى بعد اشتعال الشقة التي كان مع رفقائه فيها وإطلاقه ستين طلقة تجاههم وعدم تسليم نفسه لهم إلا بعد إصابته، وانتهاجه المنهج التكفيري وانضمامه لتنظيم القاعدة وموافقته لطلب المدعى عليه الثاني بالانضمام إلى تنظيم القاعدة في افغانستان لاستغلال معرفته بالطيران لخطف طائرات وتنفيذ هجمات إرهابية وتحريضه لبعض زملائه في الكلية ودعوتهم للمشاركة في القتال وتسليمهم كتاباً محظوراً يحث على ذلك وسعيه للبحث عمن يفتيه بجواز الذهاب إلى أماكن الصراع والاتفاق مع أحد الأشخاص للخروج للقتال والتدرب على الأسلحة استعداداً لذلك واجتماعه وتستره على من يقومون بالتنسيق لسفر الشباب إلى أماكن الصراع وتمويل الإرهاب بدعم المقاتلين مالياً من خلال جمع الأموال وإيصالها لأفراد من الفئة الضالة وحيازته لمجموعة من الأسلحة على ما هو مفصل في اعترافه المصدق شرعاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. كما حكمت المحكمة بإدانة المتهم السابع والحكم عليه بالقتل تعزيراً نظير قيامه بالانضمام لتنظيم القاعدة والهروب من السجن والتستر على من هرب معه بعد إتلاف إحدى نوافذ السجن والخروج المسلح على ولي الأمر من خلال تجهيز وتصنيع قنابل محلية (الأكواع) استعداداً لمواجهة رجال الأمن والاعتصام داخل شقة وحثه للمجموعة التي تحصنت معه داخل الشقة بعدم الانصياع لرجال الأمن والاستمرار في مقاومتهم وقيامه بمقاومة رجال الأمن وتبادل إطلاق النار معهم وقذفهم بإحدى القنابل التي قام بتصنيعها وانضمامه إلى مجموعة أشخاص في الداخل تؤيد القتال في أماكن الصراع وتدعو للمشاركة في القتال تحت قيادة تنظيم القاعدة والإفتيات على ولي الأمر بمحاولة الخروج إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال والاشتراك في حيازة الأسلحة المفصلة في اعترافه المصدق شرعاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. فيما أدين المدعى عليه السادس بالانضمام لتنظيم القاعدة ومقاومة رجال الأمن بالسلاح عند القبض عليه، وذلك برميه من سلاح رشاش على باب الشقة من الداخل ثلاثين طلقة وعدم تسليمه نفسه إلا بعد إصابته وموافقته للانضمام لتنظيم القاعدة في أفغانستان لاستغلال معرفته بالطيران لتنفيذ عمليات إرهابية وتستره على حيازة المتهم التاسع لقنابل مصنعة محلياً (أكواع) تستخدم في المواجهات الأمنية وإدانته بالإفتيات على ولي الأمر من خلال سعيه لمن يفتيه بجواز السفر إلى أماكن الصراع والاتفاق مع المدعى عليه الخامس للخروج لأماكن الصراع وسعيه للبحث برفقة الخامس لمن ينسق لخروجهما إلى هناك واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف والتدرب على الأسلحة استعداداً لذلك وتمويل الإرهاب بتقديم أموالاً للمقاتلين في الخارج ولمن ينتمون لتنظيم القاعدة في الداخل واشتراكه بحيازة الأسلحة المفصلة في اعترافه المصدق شرعاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن واستخدامه لجواز سفر يخص شخصاً آخر في استئجار شقة مفروشة على أنه صاحب جواز السفر، وحكم عليه بالسجن تعزيراً لمدة 25 عاماً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته. وأدين المتهم التاسع (يمني الجنسية) بالانضمام لتنظيم القاعدة من خلال إيواء الهاربين من سجن الملز في منزله وهم من أفراد التنظيم ومساعدة بعض من قام بإيوائهم في التخفي للإفلات من رجال الأمن ومساعدته للمدعى عليه السابع في شراء أكواع ومستلزمات لتصنيع القنابل محلياً استعداداً لمواجهة رجال الأمن مما يعد تمويلاً للإرهاب والعمليات الإرهابية وقيامه على خدمة الأشخاص الذين قام بإيوائهم وتلبية طلباتهم وتستره عليهم مع علمه بأنهم فارين من السجن ومطلوبين للجهات الأمنية مما أدى إلى المواجهة الأمنية معهم في شقته التي آواهم فيها واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف وتستره عليهم ومخالفته لما صدر بحقه من إبعاد وعودته للبلاد بطريقة غير نظامية بتغيير اسمه في الجواز والعودة بتأشيرة جديدة والاشتراك في حيازة الأسلحة المفصلة في اعترافه المصدق شرعاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بأن يسجن لمدة 25 عاماً من تاريخ إيقافه وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ماله وما عليه من حقوق. بينما تمت إدانة المدعى عليه الثاني بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والانضمام لتنظيم القاعدة من خلال تستره على مطلوبين أمنياً وتأمين مأوى لهم وتستره على خطتهم لتهريب بعض السجناء من أحد السجون لإخراجهم للعراق وتستره على أربعة أشخاص من الهاربين من سجن الملز وتأمين المأوى لهم مع أحد قيادات القاعدة ومعهم سلاح ومسدسات ونقلهم إلى شقة المتهم التاسع لإيوائهم فيها ونقله لأحد المطلوبين وهو بعباءة نسائية وبحوزته سلاح إلى محافظة الجموم للبحث عن شخص يساعده في هروبه ونقله لمطلوبين أمنياً من جدة إلى المدينةالمنورة بسيارته برفق عائلته وهما مرتديان عباءة نسائية ومعهما سلاح رشاش ومسدسات وقيامه بإيصالهما إلى المتهم العاشر ونقله للمدعى عليهما الخامس والسادس إلى منزل (التاسع) لضمهما مع بقية المطلوبين والسعي لإيجاد طريق لخروجهما إلى أماكن الصراع واقتناعهما بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي لاستغلال معرفتهما بالطيران في اختطاف طائرات مدنية وضرب بعض المصالح خارج المملكة وسعيه للحصول على جوازات سفر مزورة له ولمن معه من المطلوبين وبطاقات أحوال مدنية كي يزورها أحد المطلوبين ويستخرج بموجبها جوازات سفر، وحثه للمدعى عليه السابع والعشرين بأن لا يسلم نفسه لرجال الأمن وسعيه لاستغلال أحد الصيادين ومحاولة إقناعه باستخدام قاربه في نقل وتهريب الأشخاص إلى دارفور وإدانته بالإفتيات على ولي الأمر من خلال محاولة الخروج لأماكن القتال عدة مرات وتنسيقه لمجموعة من الشباب للخروج للقتال وتستره على أصحاب الفكر المنحرف وإدانته بتمويل الإرهاب بمبالغ مالية لعدة أشخاص وحيازته في جهازه الحاسب الآلي لمواد محظورة وحيازته لأسلحة وذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وقرر قضاة الجلسة الحكم على المدان بتعزيره على ذلك أن يسجن لمدة 20 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن. وجاءت بقية الأحكام بسجن المتهمين 1- 2- 3- 8- 10- 11- 12- 13- 14- 16- 17- 19 (يمني)- 20- 21 (يمني)- 22- 23- 25 (فلسطيني)- 26- 31- 33- 34- 35- 36، مابين سنتين إلى 17 عاماً، ومنع السعوديين من السفر وابعاد الأجانب عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم. وأرجأت المحكمة الحكم على المدعى عليهم 4- 15- 18- 24- 27- 28- 29- 30- 32 لحين احضارهم في جلسة قادمة. وأفهمت المحكمة المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.