أكدت وزارة العدل أنه صدر قرار بسجن 53 شخصاً رفضوا تنفيذ أحكام القضاء في محافظة بريدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشددة على أن تطبيق نظام التنفيذ لا يقبل التهاون تحت أي ذريعة. وتتنوع قضاياهم ما بين أحكام حقوقية متعثرة بشأن شيكات و"كمبيالات" وسندات قبض، وأحكام أخرى متنوعة، شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، وكذلك أحكاماً أسرية على أزواج متعنتين في تنفيذ حكم لصالح الزوجة المطلقة، أو المرأة الأرملة بحضانة ابنها، وحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج واستغلال السلطة والتأخير في استخراج وثائق رسمية للابن وفق المادة 95 من نظام القضاء. وذكرت الوزارة أن تطبيق العقوبات في نظام التنفيذ هو السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات لكل مدين امتنع عن تنفيذ حكم صادر بحقه أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، وكذلك لو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد فيها التعطيل، والسجن أيضاً لمن يقاوم التنفيذ سواء بالتهديد أو تعدى بنفسه أو بوساطة غيره على موظف ومرخص له يقوم بالتنفيذ أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، ويسجن حسب نظام التنفيذ كل من كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من أعان المدين أو ساعد في أي من الجرائم السابقة. وكانت "العدل" قد توعدت بالسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبينة أن نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ ايضاً سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية. وأوضحت الوزارة أن نظام التنفيذ حسم مشاكل الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والزيارة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك، لافتة إلى أنه يراعي التدرج في التنفيذ بالبدء في الاقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة، وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ. وحسب نظام التنفيذ يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل في (المادة الرابعة والسبعين) الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول للمنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه، وكذلك التفريق بين الزوجين، وجاء في (المادة الخامسة والسبعين) أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. وأعطت (المادة السادسة والسبعون) قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها. الجدير بالذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفد الأحكام من اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم ومن المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم والأوامر التجارية والعقود والمحررات والأوراق العادية التي يقر بها بالمدين كلياً أو جزئياً والعقود والأوراق التي لها قوة السند التنفيذي والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية من النفقة والحضانة وغيرهما والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ.