أمهلت الإدارة العامة للمرور فترة تجديد رخص المركبات \"الاستمارات\" إلى 60 يوما، بدلا مما هو معمول به والمحدد ب 14 يوما، و يأتي ذلك ضمن النظام الجديد للمرور الذي شرع العمل به أخيرا. وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنها منحت مالك كل مركبة فترة أطول لتجديد رخصة السير شرط ألا يتجاوز هذه المدة، إذ سيتم تطبيق غرامة مالية قيمتها 100 ريال عن كل سنة، في حال تجاوزه المدة المقررة ولو بيوم واحد. وأبلغت الإدارة العامة للمرور إداراتها في مناطق المملكة، وكذا الإدارة العامة لقوات أمن الطرق، بعدم تطبيق غرامات بحق المركبات التي انتهت صلاحية رخصها ولم تتجاوز 60 يوما، وفي حال تجاوزها فسيتم فرض الغرامة والالتزام بتجديد رخصة السير. ويأتي هذا التعديل ضمن اللائحة الجديدة لنظام المرور للتعامل بمرونة مع الحالات التي لا يمثل تجاوزها خطورة على السلامة المرورية، فيما أبقت على رخصة القيادة نظرا لأهمية تأهيل السائق واستمرارية صلاحيته للقيادة، رغم رفع مدة صلاحيتها إلى عشر سنوات بدلا من خمس في النظام المروري القديم. وتدرس الإدارة العامة للمرور تقليص مدة صلاحية رخص السير إلى سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات، وربط مدة التجديد السنوية مع التأمين على المركبة والفحص الدوري للسيارات.