شددت غرفة الشرقية على أهمية الالتزام بقرارات وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالضوابط الخاصة بالترخيص لمؤسسات وشركات قطاع الأعمال لإجراء التخفيضات والمسابقات . وأشارت الغرفة في تعميم لها لمشتركيها إلى قرار وزارة التجارة والصناعة والقاضي بتفويض الغرف التجارية الصناعية السعودية بالترخيص للمنشآت التجارية الراغبة في إجراء تخفيضات على أسعار منتجاتها، أو إجراء مسابقات تجارية. وأكد أمين عام غرفة الشرقية عدنان بن عبدالله النعيم ان الغرفة حريصة على تنفيذ القرار الوزاري بكافة تفاصيله، ووفقا للقرارات الوزارية الرامية لتنظيم الحركة التجارية في المنطقة، مبيناً أن الغرفة تأمل ان تكون الاجراءات التسويقية التي تقوم بها المؤسسات من قبيل التخفيضات والمسابقات تسير وفق الشروط التي نصت عليها الأنظمة واللوائح المكافحة لحالات الغش التجاري، وتسعى بذلك ان تكون تلك المسابقات والتخفيضات داعمة للعلاقة بين التاجر والمستهلك بما يحقق مصلحة الطرفين. يذكر ان اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري قد نصت في مادتها الثامنة عشرة انه لا يجوز للمنشآت التجارية إجراء تخفيضات شاملة اوجزئية لأسعار المنتجات المعروضة للبيع بها او الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الغرفة على ان يتضمن الطلب أسباب إجراء التخفيضات، ومدة التخفيضات وتاريخ بدايتها وانتهائها، وقائمة بالمنتجات التي تسري عليها التخفيضات يبين عليها السعر الفعلي المحدد كل منتج وقت تقديم الطلب والسعر بعد التخفيض ونسبة التخفيض. ،كذلك يرفق صاحب الطلب ما يثبت بيعه بالسعر الفعلي المحدد بقائمة السلع على فترات مختلفة، او تعهد مصدق من صاحب المنشأة بأن الأسعار المدونة هي التي باع بها على فترات مختلفة قبل إجراء التخفيضات.. على ان يقدم الطلب إلى الغرفة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما. أما بخصوص (المسابقات التجارية) فقد نصت اللائحة ان على المنشأة الراغبة في إجراء مسابقة تجارية ان تتقدم بطلب إلى الغرفة على ان يشتمل على موضوع المسابقة والغرض منها، والنطاق المكاني للمسابقة، وتاريخ بداية المسابقة وانتهائها على ان لا تتجاوز 60 يوما موضحاً تاريخ إعلان نتائج المسابقة والموعد المحدد لتوزيع الجوائز على ان لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء المسابقة شاملة برنامج المسابقة وطريقة الاشتراك فيها بطريقة صحيحة، والجوائز المقدمة للمسابقة مع ما يثبت ملكيتها، وعدد قسائم المسابقة ونموذج منها.