صدر كتاب لوائح الاعتراض تأليف عبدالله بن محمد سنوسي المحامي والمأذون الشرعي والفرضي، ويقع في 287 صفحة ، والكتاب وقف لله تعالى ويوزع مجاناً ولا يباع بهدف نشر ثقافة لوائح الاعتراض بين الناس ليتعرفوا على المرافعات الشرعية أمام المحاكم. وإذا تخاصم خصمان أمام القضاء أو أمام هيئة شرعية أو لجان، تكون النتيجة أن يصدر حكم ناظر القضية بالحق الذي يستحقه أحد الخصمين ويحق للخصمين معاً للقناعة بالحكم أو بعدمه ، فإذا لم يقتنع الخصمان معاً يحق لهما تقديم اعتراض على هذا الحكم خلال المدة النظامية، وإذا لم يقتنع أحد الخصمين تقدم بهذا الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوماً ، أما إذا كان الحكم بقناعة الخصمين فلا يحق لهما الاعتراض على الحكم. والحكم هنا يصدر من قاض شرعي أو من هيئة شرعية (إن الحكم إلا لله) وأما ما يصدر من اللجان أو الهيئات التي لا يشترك فيها قاضٍ شرعي فتكون القرارات ملزمة للخصمين. والاعتراض على الحكم حق مكتسب للمحكوم عليه وفقاً للمادة (174)من نظام المرافعات الشرعية: (لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه فلا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن حكم له بكل طلباته ما لم ينص النظام على ذلك). وطرق الاعتراض على الأحكام هو التمييز والتماس اعادة النظر وفقا لمنطوق المادة (173)من نظام المرافعات الشرعية. وكلمة الاعتراض وردت في نظام المرافعات الشرعية وفي لوائحه التنفيذية وهي كلمة متداولة من حق من خسر القضية، أما في غير المرافعات الشرعية فتستعمل كلمة الاستئناف بدلاً عن الاعتراض وقد نصت المادة (217) من نظام العمل والعمال على الآتي : (مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية بالقرارات الحضورية من تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها). وتنص المادة (218) من ذات النظام أيضاً - على أنه : (إذا لم يُستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائياً واجب التنفيذ وفق قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها). والاعتراض والاستئناف كلمتان متغايرتان فقد جاء في موسوعة الفقه الإسلامي- (تعريف الاستئناف والائتناف في اللغة : الابتداء يقال استأنف الشيء : أخذ أوله وابتدأه: استقبله). ويستعمله الفقهاء في معناه اللغوي ويُعبرون عنه تارة بالائتناف ، وتارة بالابتداء، وتارة بالاستقبال، وغير ذلك من الألفاظ التي تفيد معناه ، ويغلب استعمالهم له في استئناف ما نقض من الأفعال قبل تمامها على الوجه الشرعي كاستئناف الصوم الذي يجب فيه التتابع، إذا نقض التتابع وكذا يغلب استعمالهم له فيما ينقض من الأفعال بعد تمامها، حيث يجب استئنافها بغير ما أديت به كاستئناف العدة بالحيض بعد تمامها بالأشهر للآيس ، إذا رأت الدم المعتاد حيضاً بعد الحكم بإياسها أما ما يجب استئنافه بعد تمامه على الوجه الذي أدي به أولا فيغلب تعبيرهم عنه بالإعادة. ولم يستعمل الفقهاء كلمة استئناف بالمعنى الذي استعملته القوانين الوضعية بمعنى (الطعن في الأحكام)ولكن الفقهاء تعرضوا للطعن في الأحكام باصطلاح آخر). ومن العامة من إذا خسر القضية ، ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مبتوراً فيقول: (قاضيان في النار وقاض في الجنة ) والحديث الصحيح الوارد: عن أبي بريدة عن أبيه.قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (القضاء ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة .قاض علم الحق وقضى به فهو بالجنة، وقاض علم الحق فجار مُتعمداً فذاك في النار، وقاض قضى بغيرعلم واستحى أن يقول إني لا أعلم فهو في النار) فصح أن ذلك في الجائر والجاهل اللذين لم يؤذن لهما في اجتهاد الرأي والقضاء والله سبحانه وتعالى يقول موجهاً الحديث إلى داود: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) الآية 26 من سورة ص.