نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – اليوم قرار وزير المالية محمد الجدعان الخاص بتعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل. وينص قرار وزير المالية رقم (218/ تأمينات) وتاريخ 04-09-1441ه على ما يلي: إن وزير المالية بعد اطلاعه على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435ه. وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435ه وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441ه بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يقرر ما يلي: أولًا: تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية: أ – الاستقالة. ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل. ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد. ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ثالثًا: على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار. محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على