نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الخميس، قرار وزير المالية،محمد بن عبدالله الجدعان، رقم (218/ تأمينات) وتاريخ 04-09-1441ه، الخاص بتعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل. وذكرت «أم القرى» -في عددها 4835 الصادر اليوم الخميس- أنه بعد إطلاع وزير المالية على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435ه ، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435ه. وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441ه بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، فقد قرر ما يلي: أولاً : تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: (يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية: أ – الاستقالة. ب - اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل. ج - عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد). ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ثالثاً : على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار.