نشرت الجريدة الرسمية لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة العامة للزكاة والدخل بالإشراف عليها. وجاءت اللائحة كما يلي: المادة الأولى: تعريفات يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، حيثما وردت في اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل. المحافظ: محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل. موظف الهيئة: من يعمل لدى الهيئة بصفة دائمة أو مؤقتة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان يرتبط بعقد مع الهيئة أو مع غيرها. المكلف: الشخص الملزم بالتسجيل لأغراض الزكاة أو الضريبة. المبلِّغ: كل من يسهم – من غير موظفي الهيئة – في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية. المادة الثانية: المخالفات أ . لأغراض هذه اللائحة تنحصر المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها في قائمة المخالفات التالية: 1. مخالفات الزكاة: 1. عدم التسجيل. 2. التهرب الزكوي. 2. مخالفات نظام ضريبة القيمة المضافة: 1. عدم التسجيل. 2. التهرب الضريبي. 3. عدم إصدار فواتير ضريبية. 4. قيام شخص غير مسجل بتحصيل الضريبة. 5. عدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية. 6. مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة. 3. مخالفات نظام ضريبة الدخل: 1. عدم التسجيل. 2. التهرب الضريبي. 4. مخالفات نظام الضريبة الانتقائية: 1. عدم التسجيل. 2. التهرب الضريبي. ب. للمحافظ وفق ما تقتضيه المصلحة تحديث هذه القائمة. المادة الثالثة: طريقة التبليغ أ . يتم التبليغ عن المخالفات عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بالهيئة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية: 1- بيانات المبلِّغ: (اسم المبلِّغ، رقم التواصل. رقم الهوية). 2- الشخص المبلِّغ عنه وعنوانه. 3- نوع المخالفة المرتكبة، وتاريخ ارتكابها، ومكانها. 4- المستندات والمعلومات المؤيدة للبلاغ. ب. على المبلِّغ في حال رغبته بالحصول على مكافأة أن يبدي رغبته بذلك عند تبليغه. المادة الرابعة: الإدارات مستقبلة البلاغ تقوم الإدارات المختصة عند استقبال البلاغ بالمهام الآتية: أ . دراسة البلاغ المقدم، والتأكد من صحة البيانات المرفوعة. ب. التحقق من عدم وجود بلاغات سابقة للمخالفة محل البلاغ. ج . التوصية بمنح المكافآت للمبلِّغين إلى لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات بعد التحقق من استحقاقهم للمكافأة. المادة الخامسة: شروط استحقاق المكافأة أ . تُمنح المكافأة وفقاً لسلطة الهيئة التقديرية، على أن يراعى تحقق الشروط الآتية: 1. أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من المخالفات المذكورة في هذه اللائحة. 2. ألا يكون المبلِّغ من موظفي الهيئة أو زوجاً أو صهراً أو قريباً له من الدرجة الأولى. 3. ألا يكون الكشف عن الحالة محل البلاغ من واجبات المبلِّغ الوظيفية، إذا كان موظفاً عاماً أو في حكمه. 4. ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، أو كُوفئ عليها من قبل الهيئة. ب. يكون استحقاق المكافأة بناءً على قرار يصدر من لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات. ج . لا تستحق المكافأة إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة. المادة السادسة: لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات أ . تشكل في الهيئة لجنة تسمى:(لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات)، يتم تشكيلها من قبل المحافظ. ب. تختص اللجنة بدراسة الحالات التي ترفعها الإدارات مستقبلة البلاغ للحصول على المكافأة، ومدى استحقاق تلك الحالات للمكافأة، ومقدار المكافآت المستحقة. المادة السابعة: احتساب المكافأة تمنح مكافأة مالية لا تتجاوز ما يعادل 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة أو 1,000,000 ريال سعودي أيهما أقل، وبحدٍ أدنى ألف ريال سعودي. المادة الثامنة: السرية أ . على الهيئة ضمان سرية البلاغات المقدمة لها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهوية المبلِّغ. ب. للهيئة الحق في عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة حيال البلاغات والنتيجة التي تم التوصل إليها. ج . للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت عدم صحة البلاغ المُقدّم. المادة التاسعة: السريان تسري أحكام هذه اللائحة من تاريخ اعتمادها من المجلس، وتطبق أحكامها على البلاغات الناشئة من بعد قرار مجلس الوزراء رقم (458) وتاريخ 11-8-1440ه القاضي بالموافقة على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم – من غير موظفي الهيئة – في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها.