نشرت الجريدة الرسمية أم القرى اليوم نص قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعديلات على الأنظمة الضريبية. وجاء القرار كما يلي: قرار رقم 287 وتاريخ 27-4-1441ه إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 17581 وتاريخ 15-3-1441ه ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 1287 وتاريخ 8-2-1440ه في شأن طلب الموافقة على مشروع قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21-4-1441ه . وبعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 15-1-1425ه . وبعد الاطلاع على نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 27-8-1438ه . وبعد الاطلاع على نظام ضريبة القيمة المضافة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11-1438ه . وبعد الاطلاع على المحضر رقم (2064) وتاريخ 27-11-1440ه والمذكرتين رقم (22) وتاريخ 11-1-1441ه ، ورقم (244) وتاريخ 1-4-1441ه المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 20-11/ 41/ د وتاريخ 8-4-1441ه . وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/ 1) وتاريخ 14-3-1441ه . وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء رقم (2886) وتاريخ 14-4-1441ه . يقرر تعديل النصوص النظامية الآتية: 1- الفقرة (أ) من المادة (السادسة والستين) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 15-1-1425ه، المعدلة بالفقرة (2) من البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم م/ 113 وتاريخ 2-11-1438ه التي تنص على أنه "أ- يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى" . 2- المادة (التاسعة والأربعون) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11-1438ه التي تنص على أنه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى". 3- المادة (السابعة والعشرون) من نظام الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 27-8-1438ه، المعدلة بالفقرة (2) من البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2-11-1438ه التي تنص على أنه " يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى". وذلك بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) أعلاه يقضي بأنه "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية" . وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء