أكدت هيئة الزكاة والدخل، استمرار أحكام المادة 66 من نظام ضريبة الدخل، قبل التعديل والحذف التي وردت في البند الثالث، إلى حين تشكيل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وصدور قواعد عملها ومباشرة مهامها، مشيرةً إلى أن ممارسة اللجان الحالية مهمتها لا تكون إلا في المقرر لها بالمادة. ونوهت الهيئة في تعميم صادر لها، موزع على فروعها، ولجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، ومكاتب المحاسبين القانونيين المكلفين - إلى أن ما تضمنه المرسوم الملكي من تعديل وحذف للمادة، خاصٌّ بلجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، بعد تشكيلها وممارسة مهامها، بحسب ما ورد من توضيح وزير المالية. وأشارت إلى حزمة الاستفسارات الواردة لها، فيما يتعلق بأحكام الاعتراض والاستئناف المعدلة والمحذوفة من المادة 66، من نظام ضريبة الدخل الواردة في البند 3 من المرسوم الملكي رقم م/113 بتاريخ 2/11/1438ه. وكان البند الثالث من المادة 66، الصادر بالمرسوم الملكي، ينص على حذف الفقرة «ج»، و»د»، و»ه»، و»و»، كما جاء البند الربع، إلا أن ما ذكرته الهيئة في تعميمها يؤكد العمل على المادة، دون حذف أو تعديل في البند الرابع، إلى حين تشكيل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. أحكام المادة 66 يسري نظام «القيمة المضافة» لحين تشكيل لجنة خاصة بفصل المنازعات يستمر العمل بالمادة 66 دون حذف الفقرات «ج «،»د»،»ه»،»و» من البند ال4، ويجري العمل كالتالي: يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، خلال 30 يومًا من تاريخ العلم، وإلا عُدَّ نهائيًّا غير قابل للطعن أمام جهات قضائية أخرى. الفقرة (أ) يجوز للمصلحة أو المكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية، خلال 60 يومًا من تاريخ استلام القرار. * الفقرة (د)