الرياض تُتوَّج بلقب عاصمة البيئة العربية    في قصف استهدف رفح في غزة.. إسرائيل ترجح قتل يحيى السنوار    «حاجي» ضالة المنتخب    بلدية الظهران تزور أكثر من 1000 موقع إنشائي وتوجيه 156 إنذار للمخالفين    الأمير فيصل بن بندر يطلع على إنجازات جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض    برقية شكر للشريف على تهنئته باليوم الوطني ال94    إنفاذًا لتوجيهات القيادة .. تمديد فترة تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها    نقلة نوعية لتسهيل المدفوعات الإلكترونية ل 80.000 مؤسسة في المملكة    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق فعاليات توعوية بمناسبة "اليوم العالمي للإبصار"    «القدية» تعلن إطلاق «صُنّاع اللعب» لتطوير الكفاءات السعودية    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم جولة دعوية في بيان مفهوم الأمن الفكري والحديث عن نعمة الأمن    افتتاح فرع "واس" في الخرج    متوسطة وثانوية مسلية تنفذ مبادرة "رايتك وردية " في شهر التوعية بسرطان الثدي    وزير الثقافة ونظيره الصيني يوقعان البرنامج التنفيذي لإقامة العام الثقافي السعودي الصيني 2025    السباق يشتعل.. وفانس يتجنب الاعتراف بخسارة ترمب في 2020    متوفاة دماغيًا تنقذ ثلاثة مرضى في الأحساء    الموارد البشرية تُضيف الاستقدام من دولة تنزانيا بسقف أعلى قدره 5700 ريال    أمير المدينة يدشن المشاريع التعليمية الجديدة    السعودية تترأس اجتماعات الدورة ال 35 لمجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة    الذهب يقفز لمستوى قياسي مرتفع وسط رهانات خفض أسعار الفائدة    دوري روشن يعود بعد التوقف بقمة الشباب والنصر    اليوم..ظهور القمر العملاق في سماء السعودية    مغادرة الطائرة الإغاثية الخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب اللبناني    مصر والسعودية تؤكدان رفع وتيرة التكامل الاستثماري في ختام زيارة ولي العهد للقاهرة    فرنسا تمنع شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري    الذكاء الاصطناعي يقارع الخبرات الإنسانية    الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في 5 مناطق    مصر.. مفاجأة جديدة في حادثة حافلة طلاب «الجلالة»    36 ألف جولات رقابية على جوامع ومساجد منطقة المدينة المنورة    مهرجان مزاد الإبل بنجران.. مزاين بلا تتويج    ولي العهد يترأس وفد المملكة في القمة الخليجية - الأوروبية    مطالبة سعودية - مصرية بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة    العثور على المغني ليام باين ميتا في بوينس أيرس    الاحتفاء بالتاريخ ورجالاته    14 ميدالية.. حصدها الأبطال في الأولمبياد الخليجي للعلوم    تمكين المرأة من التنميط إلى استعادة الكرامة    انحناء الظل    المملكة تُنظّم معرضاً دولياً للحرف التقليدية في 23 نوفمبر المقبل    السعودية إنسانية تتجلى    88 ألف لاعب ولاعبة في بطولات رابطة الهواة    نباح من على منابر الشيطان    حملة ميدانية تضبط 3,371 دراجة آلية مخالفة    الأنظمة التشريعية القوية في بلادنا    100 ألف ريال غرامة إنشاء مصنع للمستحضرات بلا ترخيص    الجلاجل يرأس وفد المملكة في اجتماعات منظمة الصحة العالمية    5 عناصر لتقليل الإصابة ب«ضعف الإدراك»    مفوض الدوري الأميركي يتفهم دعوات المطالبة بإلغاء كأس العالم للأندية    آل العبدالكريم يستقبلون المعزين في فقيدهم    ألعاب السعودية الثالثة .. نادي الرياض لذوي الإعاقة يحقق ذهبية كرة الهدف    المفتي العام يستعراض أعمال "صون الإسكانيّة"    ولي العهد يرأس وفد المملكة في القمة الخليجية - الأوروبية    أمير القصيم يرأس اجتماع "الإسكان".. ويستقبل مجلس الربيعية    نائب أمير تبوك يستقبل أعضاء جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليا    أمين الطائف يقف على المشاريع التطويرية بالمويه وظلم    سعود بن بندر يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية    أمير القصيم يرعى حفل تخريج 153 حافظاً بجمعية تحفيظ القران الكريم ببريدة    26 من الطيور المهددة بالانقراض تعتني بها محمية الملك سلمان    العيسى يدشن المؤتمر الدولي «الإيمان في عالم متغير» للتصدي لشبهات الإلحاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن (10) سنوات ودية (100) ألف درهم لقاتل زوجته وجنينها
نشر في المواطن يوم 26 - 06 - 2014

قضت محكمة استئناف أبوظبي بتعديل حكم مستأنف، يقضي بسجن متهم من جنسية دولة عربية خمس سنوات، وإلزامه بالدية الشرعية، بعد إدانته بقتل زوجته وجنينها، لتحكم بسجنه (10) سنوات، وتلزمه بالدية (100 ألف درهم) لورثة المجني عليها، بينما قضت ببراءته من تهمة السرقة، على أن يكون السجن من تاريخ توقيفه.
وأوضحت صحيفة “الإمارات اليوم” أن وقائع الجريمة تعود إلى نحو عامين، عادت خلالهما القضية إلى محكمة النقض أكثر من مرة، إذ تشير الأوراق إلى أن نزاعاً نشب بين المتهم والمجني عليها، بسبب تشككه في صحة نسب الحمل إليه، ورفضها إجهاض الطفل، وتم استدعاء شقيق الزوجة من خارج الدولة لحل النزاع، لكن المجني عليها أصرت على الاحتفاظ بالطفل، وطلبت الطلاق، ما أثار ضغينة المتهم، فعزم على التخلص من زوجته.
وفي صباح يوم الجريمة، طعن الزوج المجني عليها في الصدر والرقبة والبطن حتى فارقت الحياة مع جنينها، ثم سرق هاتف شقيق المجني عليها، واستقل سيارتها إلى إحدى المناطق في بني ياس، حيث ترك السيارة واستقل سيارة أجرة للمطار، وغادر الدولة.
وبعد اكتشاف شقيق الزوجة مقتل أخته، وإبلاغه عن الواقعة، ضبط المتهم في مطار البحرين. وبمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، أقر في محضر الاستدلال في البحرين وأبوظبي بارتكابه الجريمة.
وقضت محكمة الظفرة الابتدائية بمعاقبة المتهم قصاصاً عن تهمة القتل العمد، وبالسجن خمس سنوات عن تهمة الإجهاض، وبالحبس سنة عن تهمة سرقة هاتف شقيق المجني عليها.
وقضت محكمة استئناف أبوظبي بتأييد الحكم المستأنف. وعند نقض الحكم، قضت المحكمة بنقض الحكم، لخلوّه من لفظ الإجماع الذي يجب أن يشمله حكم الإعدام قصاصاً.
وأعيدت القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى، فقضت بتأييد الحكم مجدداً، إلا أن محكمة النقض قضت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة، لعدم تضمين ملف القضية أي مستند لتحديد الورثة، ومدى صلتهم بالمجني عليها، وتحديد من يحق له طلب القصاص وصفته.
وقضت محكمة الاستئناف بإدانة المتهم بقتل زوجته وجنينها، إلا أنها أسقطت عقوبة القصاص لتوافر عامل الاستفزاز الشديد، وقضت عليه بالسجن خمس سنوات مع إلزامه بدفع الدية الشرعية لأولياء الدم.
وعادت محكمة النقض لتقضي بقبول الطعن على الحكم من جديد، موضحة -في حيثيات حكمها- أن «الحكم المطعون عليه لم يتطرق إلى عديد من أدلة الإثبات والنفي».
وأشارت إلى أن الحكم تم نقضه مرتين سابقاً لأسباب شكلية، حيث إنه في المرة الأولى لم يتضمن عبارة الإجماع -التي تعتبر شرطاً أساسياً في أحكام الإعدام- وفي المرة الثانية رفض لعدم وجود مستندات لأولياء الدم المطالبين.
وفي النقض الأخير، بينت أن «الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بإدانة المتهم بقتل زوجته عمداً تحت تأثير استفزاز خطير من المجني عليها، وإسقاط عقوبة القصاص، واستبدالها بالسجن خمس سنوات، لم يعتمد على النصوص الشرعية التي تحكم النظرة القانونية للغيرة، كاستفزاز، في جرائم القتل ضد الأزواج، والتي لا يمكن بغيرها إسقاط القصاص إلا بعفو أولياء الدم.
كما أن الحكم لم يقدم إثباتاً على الإدانة التي بُني عليها، والتفت عن عدد من الحقائق التي تثير علامات استفهام حول الجريمة وهوية القاتل، منها وجود سلاحين في موقع الجريمة، وعدم تطابق اعترافات المتهم أمام النيابة مع الأدلة الفنية من حيث وضعية المجني عليها، وعدد الطعنات والبصمات على سيارة المجني عليها، إضافة إلى عدم مناقشة الحكم واقعة وجود إصابات في يدي وجبهة شقيق المجني عليها، كما أنه لم يورد دليلاً شرعياً أو قانونياً على ارتكاب المتهم الجريمة”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.