برَّأت محكمة أول وثاني درجة، سيدة من تهمة سب موظفة حجز بشركة طيران، وذلك عبر استخدام وسيلة تقنية المعلومات “واتساب”، على الرغم من اعتراف السيدة بالتهمة. واتّهمت النيابة في دبي، السيدة بتهديد الموظفة، وسبها بألفاظ تخدش الشرف والاعتبار، وطلبت معاقبتها بالمادة 353 من قانون العقوبات الاتحادي، والمواد 1، 20/1، 41، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. واعترفت المُدّعى عليها بالتهمة الثانية، وقالت إنها “لم تهدد الشاكية، وإنما أرسلت لها الألفاظ التي ذكرتها في التحقيقات، كونها سبَّتها أيضًا، وذلك بسبب أنها حجزت لها حجوزات سيئة في أذربيجان”. وقضت محكمة أول درجة حضوريًّا، ببراءة المتهمة من الاتهام المسند إليها، مرجعةً السبب، إلى أن الحكم خلص إلى تعويل أنه لم يصدر منها ثمة ألفاظ صريحة، سواء بالتهديد أو السب، وإنما هي مجرد أقوال إيحائية، لا ترقى للتهديد أو السب، كما أيّدت محكمة الاستئناف الحكم.