وضع نظام مكافحة التحرش من الجنسين -والذي يدرس في مجلس الشورى- حداً للمتحرشين، وذلك من خلال العقوبات الصارمة التي وضعها المقترح, حيث حددت العقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات, وبغرامة لا تزيد عن خمس مئة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة تحرش، كما أن للمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية. وعرف المقترح التحرش -والذي اطلعت “المواطن” عليه- بأنه سلوك ذو مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر بغير رضاه, ويمس عرضه أو جسده أو يخدش حياءه في أي مكان، أو بأية وسيلة، سواء كان المتحرش به منفرداً أو مع جماعة. وقال المقترح أن الهدف من هذا المشروع حماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية, بمنع جميع أشكال التحرش ومعاقبة مرتكبيه وحماية ضحاياه. وأوكل النظام حسب المواد المقدمة، مهام تنفيذه إلى هيئة حقوق الإنسان, حيث تتولى التوعية بأحكام هذا النظام، في أطار مهامها لنشر ثقافة حقوق الإنسان. وشدد النظام على أنه يجب أن لا تقل العقوبة عن نصف العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام إذا وقعت جريمة التحرش في الحالات الآتية؛ ضد طفل، حتى لو لم يكن المتحرش عالماً بكون المتحرش به طفلاً, ضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة, في مكان عبادة أو عمل أو دراسة, ممن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المتحرش به, من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص, إذا كان المتحرش والمتحرش به من جنس واحد، إذا كان المتحرش به في حالة النائم أو فقد الوعي ومن في حكمه, إذا كان التحرش في حالة الأزمات والكوارث, إذا عاد المتحرش وكرر الفعل التام.