سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«صحة منطقة مكة»: عدم تبليغ الموظف مرجعه خلال يومين يحرمه من اعتماد الإجازة المرضية توعدت منسوبيها بإجراءات حاسمة.. و«بلجون» يعتمد توصيات ضمان حق المريض
توعدت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة منسوبيها باتخاذ اجراءات حاسمة ضد الاجازات المرضية الممنوحة، وشددت على أن عدم تبليغ الموظف مرجعه خلال يومين يحرمه من اعتماد الإجازة المرضية، مؤكدة أن عدم الالتزام بالإجراءات النظامية يحول الإجازة إلى غياب ويجعل العقوبة التأديبية في انتظار صاحبها، مؤكدة أن لمدير المرفق التأكد من مدير الشؤون الصحية من صحة التقارير..وفي حالة عدم ثبوتها يحولها إلى «تزوير» يحاسب عليه من قام به. واعتمد مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة الدكتور مصطفى بلجون توصيات اللجنة التي تهدف ضمان حق الموظف بما يكفله النظام وتقديم الخدمة كاملة للمرضى وفق أعلى معايير الجودة. وشملت التوصيات التأكيد على تطبيق ما ورد في المادتين الاولى والثانية من لائحة التقارير الطبية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، وتتضمن عدم اعتماد أي اجازة مرضية ما لم يبلغ الموظف مرجعه بأسرع واسطة تتوفر لديه خلال اليوم الاول او الثاني لغيابه، وحصوله على خطاب موجه للمرفق الصحي الذي عولج فيه الموظف لموافاة المرجع بتقرير الاجازة المرضية عن تلك الفترة، وفي حال عدم التزام الموظف بذلك فلن يتم احتساب الاجازة المرضية عن تلك الفترة، وتعتبر ايام الاجازة غيابا تحسم من راتبه. وأشارت التوصيات التأكيد على التزام جميع الاطباء في المرافق الصحية الحكومية والخاصة بصلاحية منح تقارير الاجازات المرضية حسب المدة المقررة لكل فئة. كما ورد في المادة السادسة من اللائحة التي تنص على ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع كحد اقصى لطبيب المستشفى او المركز الصحي او المستوصف او الوحدة الصحية او العيادات المجمعة المصرح لها باجراء عمليات اليوم الواحد، شرط ان تجري للمريض عملية ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى، اما في حالة الانقطاع 7 أيام كحد اقصى لطبيب اخصائي المستشفى، مصدقا على توقيعه من مدير المستشفى ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى، أما ما زاد عن ثلاثين يوما يكون النظر في اعتماد الاجازة من قبل الهيئة الطبية العامة،مع احتساب المدة التي تقضى داخل المستشفى ضمن الاجازة المرضية. وشملت التوصيات اعتماد عدم منح أي اجازة مرضية إلا في حالة احضار خطاب رسمي من المرجع، وعدم اعتماد أي اجازة مرضية ما لم يبلغ الموظف مرجعه خلال اليوم الاول او الثاني لغيابه للحصول على خطاب موجه للمرفق الصحي الذي عولج فيه الموظف بطلب التقرير الاجازة المرضية ان وجدت، كذلك على المستشفيات الحكومية والمراكز المرجعية في القطاعات تخصيص عيادة للكشف على العاملين ولا تقبل الاجازة المرضية من أي مرفق آخر الا لمدة يوم واحد. وشددت التوصيات على أن عدم التزام الموظف بالإجراء فلن تحتسب الاجازة المرضية وتعتبر الايام الذي لم يباشر فيها عمله غيابا تحسم من راتبه، وللمرجع ايقاع عقوبة تأديبية عليه. واحتوت التوصيات على تنظيم معاملة التقارير الطبية الصادرة من القطاع الخاص بالنسبة لكل العاملين بالمراكز الصحية كالتالي : أثناء الدوام الرسمي،عدم اعتمادها وعلى الموظف مراجعة عيادة العاملين في المركز المرجعي في القطاع او المستشفى الحكومي الذي يتبع له الموظف .. وفي حال كانت خارج وقت الدوام الرسمي، تعتمد الاجازة لذلك اليوم فقط اذا لم يكن الموظف مناوبا في الفترة المسائية وعليه مراجعة عيادة العاملين في المركز المرجعي في القطاع او المستشفى الحكومي الذي يتبع له في اليوم التالي للحصول على الاجازة النظامية اذا كان لا يزال مريضا. ويسمح لمدير المرفق الرفع لمديرالشؤون الصحية عن الاجازات المخالفة لهذا التنظيم للتحقيق من صحتها، وفي حال عدم ثبوت صحة التقارير يتم توجيه التزوير للمعنين بذلك، شاملا الموظف الحاصل على التقرير، ويحالون للجهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات القانونية نحوهم.