أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة عشرة متهمين والحكم على المتهم السادس بالقتل تعزيرًا وسجن البقية مددًا متفاوتة، بعد ثبوت ارتكابهم عدة جرائم منها: اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير ولاة الأمر والقدح في علماء المملكة، وتشكيل خلية إرهابية في المنطقة الشرقية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي يكون عملها جمع المعلومات عن أماكن سكن بعض المعاهدين بالمنطقة الشرقية ورصدها ومعرفة مستوى الحراسات عليها لغرض استهدافها وشروع أعضاء الخلية برصد وتصوير بعض المجمعات التي يسكن بها رعايا أجانب بمدينة الخبر والقيام بإيصال تلك المعلومات والصور إلى قائد تنظيم القاعدة بالمملكة لغرض استهداف تلك المواقع، والاشتراك في تنفيذ العملية الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة والتي استهدفت ثلاثة مواقع في مدينة الخبر من خلال رصد وتصوير وجمع معلومات عن المواقع التي تم استهدافها وإيصال تلك المعلومات إلى قائد التنظيم الإرهابي، وقيام المدان السادس باستقبال وإيواء منفذي تلك العلمية ونقلهم بالسيارة ومعهم أسلحة وقنابل يدوية لتنفيذ عملية اقتحام المواقع الثلاثة ثم القيام بعد تنفيذ العملية الإرهابية بإيصال منفذي تلك العملية إلى منزله بالدمام وإيوائهم به ومساعدتهم في الهرب إلى مدينة الرياض رفقة أحد أعضاء التنظيم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل بقصد الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تهم، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وحكمت المحكمة بالقتل تعزيرًا على المدان السادس والحكم بسجن البقية من 5 سنوات إلى 33 عامًا تفصيلها كالتالي: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر. وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه، وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر. كما تم إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع وعشرين سنة وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر. فيما تم إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر. وإدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالقتل تعزيرًا. وإدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة تسع عشرة سنة وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات، وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.