المدينة المنورة: وجهة استثمارية رائدة تشهد نمواً متسارعاً    الشرع : بناء سوريا سيكون بعيدا عن الطائفية والثأر    للمرة الثانية أوكرانيا تستهدف مستودع وقود روسيا    أخضر موجع    البحرين تحقق فوزا مثيراً 3-2 على السعودية في خليجي 26    صلاح يعيد ليفربول للانتصارات بالدوري الإنجليزي    القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بظاهرة "التربيع الأخير"    مشاهدة المباريات ضمن فعاليات شتاء طنطورة    وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني ومكافحة تهريب المخدرات مع نظيره الكويتي    مدرب الأخضر يستبعد فراس البريكان من قائمة خليجي 26 .. ويستدعي "الصحفي"    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    شرطة العاصمة المقدسة تقبض على 8 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    39955 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار مسابقة "بيبراس موهبة 2024"    أمير حائل يشهد حفل ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن 2024    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    مقتل 17 فلسطينياً.. كارثة في مستشفى «كمال عدوان»    اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    ولادة المها العربي الخامس عشر بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    شركة آل عثمان للمحاماة تحصد 10 جوائز عالمية في عام 2024    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    لمحات من حروب الإسلام    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية لعشرة متهمين
نشر في اليوم يوم 03 - 12 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة عشرة متهمين والحكم على المتهم السادس بالقتل تعزيرًا وسجن البقي مدد متفاوتة, بعد ثبوت ارتكابهم عدة جرائم منها : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير ولاة الأمر والقدح في علماء المملكة, وتشكيل خلية إرهابية في المنطقة الشرقية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي يكون عملها جمع المعلومات عن أماكن سكن بعض المعاهدين بالمنطقة الشرقية ورصدها ومعرفة مستوى الحراسات عليها لغرض استهدافها وشروع أعضاء الخلية برصد وتصوير بعض المجمعات التي يسكن بها رعايا أجانب بمدينة الخبر والقيام بإيصال تلك المعلومات والصور إلى قائد تنظيم القاعدة بالمملكة لغرض استهداف تلك المواقع, والاشتراك في تنفيذ العملية الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة والتي استهدفت ثلاثة مواقع في مدينة الخبر من خلال رصد وتصوير وجمع معلومات عن المواقع التي تم استهدافها وإيصال تلك المعلومات إلى قائد التنظيم الإرهابي, وقيام المدان السادس باستقبال وإيواء منفذي تلك العلمية ونقلهم بالسيارة ومعهم أسلحة وقنابل يدوية لتنفيذ عملية اقتحام المواقع الثلاثة ثم القيام بعد تنفيذ العملية الإرهابية بإيصال منفذي تلك العملية إلى منزله بالدمام وإيوائهم به ومساعدتهم في الهرب إلى مدينة الرياض رفقة أحد أعضاء التنظيم, وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية, وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل بقصد الإخلال بالأمن, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكمت المحكمة بالقتل تعزيراً على المدان السادس والحكم بسجن البقية من 5 سنوات إلى 33 عاماً تفصيلها كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه, وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة تسع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن, وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.