سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية": القتل تعزيراً لمتهم وسجن 9 آخرين من معتنقي الفكر الضال
نشر في المدينة يوم 03 - 12 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة عشرة متهمين والحكم على المتهم السادس بالقتل تعزيرًا وسجن البقي مدد متفاوتة, بعد ثبوت ارتكابهم عدة جرائم منها : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكفير ولاة الأمر والقدح في علماء المملكة, وتشكيل خلية إرهابية في المنطقة الشرقية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي يكون عملها جمع المعلومات عن أماكن سكن بعض المعاهدين بالمنطقة الشرقية ورصدها ومعرفة مستوى الحراسات عليها لغرض استهدافها وشروع أعضاء الخلية برصد وتصوير بعض المجمعات التي يسكن بها رعايا أجانب بمدينة الخبر والقيام بإيصال تلك المعلومات والصور إلى قائد تنظيم القاعدة بالمملكة لغرض استهداف تلك المواقع, والاشتراك في تنفيذ العملية الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة والتي استهدفت ثلاثة مواقع في مدينة الخبر من خلال رصد وتصوير وجمع معلومات عن المواقع التي تم استهدافها وإيصال تلك المعلومات إلى قائد التنظيم الإرهابي, وقيام المدان السادس باستقبال وإيواء منفذي تلك العلمية ونقلهم بالسيارة ومعهم أسلحة وقنابل يدوية لتنفيذ عملية اقتحام المواقع الثلاثة ثم القيام بعد تنفيذ العملية الإرهابية بإيصال منفذي تلك العملية إلى منزله بالدمام وإيوائهم به ومساعدتهم في الهرب إلى مدينة الرياض رفقة أحد أعضاء التنظيم, وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية, وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل بقصد الإخلال بالأمن, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكمت المحكمة بالقتل تعزيراً على المدان السادس والحكم بسجن البقية من 5 سنوات إلى 33 عاماً تفصيلها كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
2. إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان وستة أشهر بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه, وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
3. إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
4. إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
5. إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة إحدى وثلاثين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
6. إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
7. إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة اثنتين وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
8. إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
9. إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة تسع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
10. إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن, وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة لولي الأمر بموجب المادة 22 والمادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.