الرسوم... حل قصير الأجل    أمين الرياض يزور مشروع المسار الرياضي    الانتهاء من مشروع الدائري في القطيف    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    أرسنال يكرر فوزه على ريال مدريد حامل اللقب ويتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا    كودو تعلن عن شراكة استراتيجية مع فريق «مهرة» السعودي المشارك في سباقات أكاديمية الفورمولا 1    "الملك سلمان للإغاثة" يواصل دعم المجتمعات المحتاجة    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    ملتقى الثقافات    أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة وإدارات الإمارة    468% نموا في سجلات النزل السياحية    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    إنترميلان يتخطى بايرن ويضرب موعداً مع برشلونة بنصف نهائي «أبطال أوروبا»    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    عفت السينمائي يكرم فائزي «من الحلم إلى الفيلم»..    «الثقافة» تطلق الخط الأول والخط السعودي    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه الحشيش والإمفيتامين    ما كل ممكن يسوغ    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    إغاثة سعودية تصل سوريا بطواقم طبية    اتفاقية سعودية - فرنسية في مجال التكنولوجيا الصحية    الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    انطلاق منتدى ومعرض للطاقة الشمسية والرياح بجامعة الإمام عبد الرحمن    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    المظالم ينجز46 ألف دعوى خلال 3 أشهر    السجن 5 سنوات لمواطن احتال على 41 ضحية    بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. 598 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في تعز    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    29 اتفاقية و5 مليارات ريال استثمارات.. 1.1 مليار كجم إنتاج الدواجن في السعودية    في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. تحد كبير لآرسنال في معقل الريال.. وإنتر لتأكيد التأهل    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    حارس مانشستر يونايتد على رادار أندية روشن    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    عون يضع السلاح على طاولة الحوار وسلام على خط الإعمار .. لبنان يتحرك.. تثبيت السلم الأهلي وتحفيز العودة في الجنوب    خيوط المؤامرة منذ 2021 وضمت خلايا لتصنيع صواريخ ومسيرات.. الأردن يحبط مخططات متشعبة تهدد أمن البلاد    القيادة تعزي ملك ماليزيا    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    "بينالي الفنون الإسلامية 2025" يواصل استقبال زوّاره في جدة    "القدية للاستثمار"شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى StC للفورمولا 1    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 18 متهماً يمثلون المجموعة الثالثة من خلية ال 86
نشر في المدينة يوم 19 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهماً يمثلون المجموعة الثالثة من خلية ال 86 والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً وسجن البقية ومنعهم من السفر بعد انقضاء محكوميتهم.
وثبت للمحكمة قيام المدانين بالعديد من الجرائم منها : إطلاقه النار على رجال الأمن وإصابتهم بمواضع خطيرة في أجسادهم والاستعداد للقتال بجانب التنظيم الإرهابي وتنفيذ مخططاته وتلقي تدريبات مع أعضاء خلية إرهابية على كيفية الاقتحام والتغطية بالسلاح داخل أحد الأوكار الإرهابية والمشاركة في الأعمال الإرهابية التي قامت بها الخلية ورصد بعض المواقع المزمع استهدافها وجمع أكبر قدر من المعلومات عنها من حيث مستوى الحراسة ومواقع البوابات وتمرير تلك المعلومات إلى قائد الخلية بعد تدوينها وإطلاق النار عشوائياً باتجاه رجال الأمن والاجتماع بقادة وعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي والتنقل معهم والإقامة بينهم في أحد الأوكار الإرهابية والتستر عليهم وعلى ما يخططون للقيام به من أعمال إرهابية انتحارية والمشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة في عملية خطف وقتل أحد المستأمنين الأجانب من خلال وجوده في المنزل الذي قتل وعُذب فيه وتأييد ذلك العمل الإجرامي والتحريض عليه واعتباره من الجهاد وانتهاج المنهج التكفيري ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمواد المتفجرة بهدف الإخلال بالأمن وإيواء عدد من المطلوبين أمنياً والتستر عليهم وعلى أعمالهم وتأييد الأعمال الإرهابية وتمجيد قادة تنظيم القاعدة وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية كبيرة عن طريق التبرعات والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات للمشاركة في القتال الدائر فيها, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور اصاحب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على مدانين اثنين وسجن البقية من 6 إلى 30 عاماً تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
2. إدانة المدعى عليه 28 يمني الجنسية والحكم عليه بالسجن مدة واحد وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء فترة محكوميته اتقاء لشره.
3. إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها سنه وستة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
4. إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبار من تاريخ ايقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
5. إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
6. إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبار من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
7. إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها سنتين استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
8. إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
9. إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر عاما اعتبار من تاريخ إيقافه وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
10. إدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة تسع وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
11. إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
12. إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة اثنان وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
13. إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
. إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة عشر عاما اعتبار من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
15. إدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وستة أشهر استنادا إلى اللائحة التنفيذية لنظام امن الحدود ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
16. إدانة المدعى عليه 42 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه منهاثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر استنادا إلى المادة الخامسة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام امن الحدود ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
17. إدانة المدعى عليه 43 والحكم عليه بالسجن مدة اثنا عشرة عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وتغريمه عشرة آلاف ريالا استنادا إلى ذات النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
18. إدانة المدعى عليه 44 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنتين استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.