القيادة تعزي في وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر    ولي العهد يعزي تشوي سانج في ضحايا حادث الطائرة    «مجلس التخصصات الصحية» يعتمد استراتيجية العام المقبل    إضافة 122 منتجاً وطنياً في القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي    وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر    2024 يرسم نهاية حكم عائلة الأسد في سورية    الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة عُمان في نصف نهائي خليجي 26    الهلال يكسب ودّية الفيحاء بثنائية "نيمار ومالكوم"    جابر: ثقتنا كبيرة في تجاوز المنتخب السعودي    "الشورى" يوافق على تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية وتسويقها    مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه الرابع لعام 2024    تركي آل الشيخ يعلن عن القائمة القصيرة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    استعراض مؤشرات أداء الإعلام أمام الوزير    11 ألف مستفيد من برامج التواصل الحضاري بالشرقية    أمير الشرقية يشدد على رفع الوعي المروري    مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    علاج شاب بزراعة بنكرياس باستخدام الروبوت    حتى لا نخسر الإعلاميين الموهوبين!    هل تفجّر أوابك ثورة إصلاح وتحديث المنظمات العربية    النصر يتوج بكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات على حساب القادسية    بينهم عدوية والحلفاوي والسعدني.. رموز فنية مصرية رحلت في 2024    كلام البليهي !    التغيير العنيف لأنظمة الحكم غير المستقرة    مبادرة «عدادي»    تحقيقات كورية واسعة بعد كارثة تحطم طائرة بوينج 737-800    الوديعة السعودية أنقذت اليمن    "التجارة" تضبط مستودعاً استغلته عمالة مخالفة للغش في المواد الغذائية    إغلاق عقبة الهدا بالطائف شهرين    خبراء أمميون يطالبون بمعاقبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة    توزيع 132 حقيبة إيوائية في ولاية بغلان بأفغانستان    وزير خارجية سوريا: نتطلع لبناء علاقات إستراتيجية مع السعودية    مكة المكرمة: القبض على شخص لترويجه 8,400 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الجوازات: صلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول    نائب وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير باكستان لدى المملكة    نتائج نشرة خدمات 2023.. «الإحصاء»: 78.1% مدارس التعليم العام و800 ألف رحلة أقلعت من 29 مطاراً    فرع الصحة بجازان ينفذ "ملتقى الاستثمار الصحي الأول"    مدرب عُمان قبل مواجهة السعودية: نريد النهائي    "المرور": استخدام (الجوال) يتصدّر مسببات الحوادث المرورية    ابتكارات عصرية بأيدي سعودية تعزز رفاهية الحجاج في معرض الحج    الإحصاء تُعلن نتائج المسح الاقتصادي الشامل في المملكة لعام 2023م    الصقور تجذب السياح    "حركية الحرمين" السعي نحو حياة أسهل    المملكة وتركيا تعززان التعاون الدفاعي والعسكري    في بطولة خليجي "26".. الحمدان يتصدر الهدافين.. والدوسري يغيب عن نصف النهائي    عزة النفس وعلو الإنسان    معركة اللقاحات    الذكاء الاصطناعي يشخص أفضل من الأطباء    وزيرا «الإسلامية» و«التعليم» يدشّنان برنامج زمالة الوسطية والاعتدال لطلاب المنح الدراسية    5 فوائد للأنشطة الأسبوعية تطيل العمر البيولوجي    «تونسنا عليك»    بين الأماني والرجاء.. رحمٌ منبثٌ    ترحيل إجازة الشتاء لرمضان !    التعصب في الشللية: أعلى هرم التعصب    ما الفرق بين الدخان والهباء الجوي؟    نائب أمير مكة يعقد اجتماعاً مرئياً لمناقشة نتائج زيارته لمحافظات المنطقة    البسامي يتفقد الأمن الدبلوماسي    السعودية تعزّي كوريا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بقتل فارس الزهراني المنظر الأول لتنظيم القاعدة بالمملكة
والسجن ل 15 آخرين من نفس الخلية
نشر في المدينة يوم 02 - 04 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المنظر الأول لتنظيم القاعدة داخل المملكة فارس بن احمد بن جمعان الزهراني الذي قبض عليه في أحد المنتزهات بمدينة أبها وهو يحمل القنابل والسلاح آنذاك في جميع تنقلاته بقصد قتل رجال الأمن وكل من اعترض طريقه من المدنيين الآمنين ولو كان أخاه الشقيق مع تصريحه وإصراره باعتقاد حل دماء رجال الأمن وتكفيره الدولة وأن هدف التنظيم الإرهابي إسقاط الحكومات في الخليج بسبب ما يراه التنظيم من كفرها وردتها عن دين الإسلام وتحريضه على هذه التنظيرات بأفعالها الإجرامية الجسيمة والفوقية في التدرج الجنائي وإشادته مرارا وتكرارا بتفجيرات العليا والخبر وتفجيرات شرق الرياض ووصفه إياها بأنها جهاداً في سبيل الله وتأليفه عدة مؤلفات لتنظير التكفير وأعمال التفجير والتخريب والفساد داخل المملكة وإصراره على ذلكم الفساد خلال جلسات المحاكمة وعدم رجوعه عن ذلك وتوعده بأنه سيستمر على منهجه الضال تنظيراً وتطبيقاً حال خروجه من السجن .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام , وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم , وبعرض الحكم قرر المدان الاعتراض مكتفياً بما قدم من جواب سابق , فيما قرر المدعي العام القناعة بالحكم .
وفي ذات السياق أصدرت ذات المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً اشتركوا في خلية واحدة تزعمها المنظر الأول لتنظيم القاعدة , حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر فيها , واتفاق بعضهم على الاشتراك في أعمال إرهابية تستهدف المستأمنين داخل المملكة والعزم على استهداف ضباط المباحث , وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص , وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية , وتزوير الأوراق الثبوتية , والتستر على بعض المطلوبين امنيا ونقلهم وإخفائهم وتأمين المأوى لهم , وغير ذلك من تهم , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوت .
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم , ومراسلي وسائل الإعلام , وقررت المحكمة الحكم بسجن المدعى عليهم من سنة إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 18 ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة والذخائر المذكورة عائد للجهة المختصة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة 20سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها ستون ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة ثلاثة أشهر وفقا للمادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة السلاح المضبوط معه للمادة الخمسين من النظام سالف الذكر ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة السلاح المذكور عائد للجهة المختصة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح المذكور عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر .
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة سنة استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بان أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.