وافق وزير الحج الدكتور بندر حجار على التعديلات التي أقرتها لجنة ثلاثية مشكلة من وزارات (الداخلية، الحج ، التجارة والصناعة) على اللائحة التنفيذية لنظام حجاج الداخل شملت تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية بحيث يكون نصها: «ألا يكون طالب الترخيص هو أحد الشركاء من مساهمي مؤسسات أرباب الطوائف بحجاج الخارج أو أبنائهم أو العاملين فيها وعلى الإدارة المختصة التأكد من ذلك» ويهدف هذا التعديل إلى قصر عمل المطوفين والمطوفات على حجاج الخارج . وشملت التعديلات تعديل الفقرة الخامسة من البند الثاني تصبح صياغتها على النمط التالي: «أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الكفاءة المتوسطة ما عدا أصحاب المؤسسات الصادرة تراخيصهم قبل صدور اللائحة «، وإضافة فقرة جديدة تحمل رقم « 9 « تضاف إلى البند الثاني ونصها « ألا يكون مساهماً او شريكاً في إحدى شركات حجاج الداخل المرخص لها أو مالكا لمؤسسة فردية مرخصة لها لتقديم خدمة حجاج الداخل» كما شملت التعديلات تعديل الفقرة السادسة من البند الثاني ليكون نصها: «ألا يكون طالب الترخيص أو احد الشركاء مما سبق أن صدر بحقه عقوبة بإلغاء الترخيص الممنوح لهم لممارسة خدمة حجاج الداخل». وتناولت التعديلات الجديدة التي بدأ العمل بها إضافة فقرة ثالثة إلى المادة الثالثة من اللائحة تنص على: «تطبق الشروط الواردة بالفقراء 3 , 6 , 9 من البند ثانياً من المادة الثانية من اللائحة على الشركاء الجدد المطلوب إضافتهم إلى الشركة». وكذلك تعديل المادة السادسة بإضافة فقرة جديدة عليها ونصها: «ألا يقل تقدير المرخص له في أداء الخدمة في الموسم الماضي عن جيد» وتصحيح الاستناد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة ليصبح نصها: «تسديد ما تبقى من قيمة الضمان البنكي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من اللائحة حسب العدد المرخص لها لدى الإدارة المختصة وفق المواعيد المحددة» وتصحيح الإستناد الوارد في المادة السادسة عشر ليصبح على النحو التالي: «والتنسيق مع وزارة المالية للاستفادة من المبالغ التي سيتم تحويلها لحساب المشاريع الخيرية في تمويل الحالة الواردة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشر من اللائحة».