أدانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية في مكةالمكرمة 7 متهمين بالاعتداء على المال العام والرشوة والتزوير في قضية وزارة الحج الشهيرة . وتضمنت الاحكام السجن مع ايقاف التنفيذ وغرامات بدأت ب 10 الاف حتى مليون ريال ، فيما تضمن الحكم ايداع 15 مليون ريال حصل عليها المتهمان الاول والسادس كرشوة لتسهيل اعمال . وقال مصدر مطلع ل «المدينة» : إن المتهم الأول في الدعوى تمت معاقبته بالسجن لمدة سنة وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن وإدانته بجريمة التفريط في المال العام ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ 20 ألف ريال وإدانته بجريمة الرشوة المنسوبة إليه ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ 500 ألف ريال . أما المتهمون الثاني والثالث والرابع فثبت بحقهم جريمتا التزوير والاستعمال المنسوبة إليهم في هذه الدعوى ومعاقبتهم عن ذلك بسجنهم مدة سنة حسبت من تاريخ توقيفهم على ذمة هذه القضية وتغريمهم مبلغا وقدره 10 آلاف ريال لكل متهم منهم، مع وقف تنفيذ عقوبة السجن وإدانتهم بالتفريط في المال العام ومعاقبتهم عن ذلك بتغريمهم مبلغ 20 ألف ريال لكل منهم . أما المتهم الخامس فثبت بحقه جريمة التفريط في المال العام المنسوبة إليه في هذه الدعوى ومعاقبه عن ذلك بتغريمه 20 ألف ريال . أما المتهم السادس فثبت بحقه جريمتا التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه في هذه الدعوى ومعاقبته عن ذلك بسجنه مدة سنة وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال مع وقف تنفيذ عقوبة السجن وإدانته بجريمة التفريط في المال العام ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ 20 ألف ريال وإدانته بجريمة الرشوة المنسوبة إليه ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ 500 ألف ريال . أما المتهم السابع فتمت إدانته بجريمة الرشوة المنسوبة إليه في هذه الدعوى ومعاقبته عن ذلك بسجنه مدة سنة حسبت من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغريمه مبلغ مليون ريال وإدانته بالتفريط في المال العام المنسوبة إليه في هذه الدعوى ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ 20 ألف ريال، كما تضمن الحكم مصادرة مبلغ الرشوة المودع في حسابات المتهمين الأول والسادس الشخصية ومجموعها 15 مليون ريال . واشار المصدر الى ان هذه القضية سبق ان صدر فيها حكم ابتدائي من الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بمكةالمكرمة بتاريخ 11/4/1433ه ثم نقض من محكمة الاستئناف الإدارية بمكةالمكرمة بتاريخ 3/8/1433ه ثم أعيدت المحاكمة من الدائرة ذاتها في المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة وصدر الحكم بتاريخ 11/4/1434ه بالإدانة .