سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إحالة شريك في “درة الخبر" إلى المحاكمة وملاحقة آخر لتكتمهما على أموال المساهمين العسكر ل“المدينة": أعضاء لجنة المساهمات لا يتقاضون ريالًا واحدًا من أموال المساهمين
أحالت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة أحد الشركاء في مساهمة درة الخبر الى هيئة التحقيق والادعاء تمهيدًا لمحاكمته بسبب عدم تجاوبه ومحاولته التكتم على أموال المساهمين. وعلمت «المدينة» ان اللجنة استندت في هذا الاجراء الى قرار مجلس الوزراء رقم 48 بتاريخ 14/2/1430ه والتي نصت الفقرة السادسة منه على: «للجنة الحق في ان تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة»، وأكدت مصادر مقربة من اللجنة انها استصدرت من الجهات الأمنية أمر قبض بحق الشريك الاخر في درة الخبر لذات الأسباب التي ألقي بموجبها القبض على الشريك الأول. وتشير هذه المصادر الى ان اللجنة استدعت الشركاء الخمسة في درة الخبر وتحصلت على معلومات وتجاوب من اثنين من الشركاء وقدما معلومات وتعهدات بانهما لم يتسلما أي اموال تخص المساهمة وانهما لم يكونا من الاطراف التنفيذيين في المساهمة، فيما رفض الشريكان الرئيسيان التجاوب والتعاون مع اللجنة من اجل اعادة اموال المساهمين ولا يزال الثالث ينتظر تعاونه مع اللجنة. ونفى حمزة العسكر، أمين عام لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، ان يكون أعضاء اللجنة قد تقاضوا أي مبالغ مالية بخلاف ما نصت عليه الأنظمة والقوانين من عائدات بيع المساهمات العقارية، مؤكدًا في حديث ل «المدينة» ان نسبة السعي «2.5% « (التي تستحصل من المشتري وليس من قيمة المساهمة) نص عليها قرار مجلس الوزراء بتكوين اللجنة حيث حدد القرار على اللجنة ان تصرف 5% من قيمة بيع المساهمة على المحاسبين القانونيين والمصفين لهذه المساهمة. وقال «السعي هو حق للمسوق تحصلها اللجنة من المشتري وتصرفها على جميع الأعمال التي تخص المحاسبين والمصفين حسب لائحة مالية معتمدة ومحددة ويتم مراقبتها حسب الأنظمة والقوانين المالية في المملكة». وقال العسكر في هذا الاطار « ان اعضاء لجنة المساهمات العقارية التي يرأسها وزير التجارة والصناعة وعضوية أربعة من وكلاء الوزارة وأمين عام هيئة المحاسبين السعوديين وامين عام هيئة المهندسين السعوديين لا يتقاضون أي مبالغ مالية من عائدات المساهمات التي يتم بيع اراضيها سوى ما نصت عليه الانظمة في المملكة وهي قيمة حضور اجتماعات اللجنة والمحددة بقرارات وأنطمة واضحة ومحددة، نافيًا بذلك الاتهامات التي توجه الى اللجنة من انها تتقاضى اموالًا من عائدات المساهمات العقارية على خلفية اعتراض ملاك درة الخبر على بيع الارض الى شركة العبداللطيف بقيمة 400 ريال للمتر المربع، وحول تقديم احد رجال الاعمال رغبته شراء الارض بقيمة 520 ريالا للمتر المربع، قال العسكر لم يتقدم للجنة أي عرض جاد بهذا السعر وكان الامر مجرد حديث وعندما طلب قاضي ديوان المظالم من ذلك الرجل تقديم شيك بقيمة 15 مليون ريال لتأكيد نية الشراء انتهت المهلة التي منحت له من القاضي وظهرت عدم الجدية في الشراء وكل ما يدعيه البعض في درة الخبر مجرد شائعات وتخبطات يحاولون التأثير بها على الرأي العام وإغفال الحقيقة التي تؤكد ان أموال المساهمين كان ينبغي على الشركاء إعادتها الى المساهمين الذين ظلوا ينتظرون طوال السنوات الثماني الماضية. وعاد العسكر للتأكيد على ان عملية بيع وافراغ ارض درة الخبر الى المشتري الجديد تسير حسب الاجراءات النظامية وان الأمر الان لدى وزارة العدل لاتمام عملية الافراغ، مشيرًا الى ان الاعتراض على قرار البيع الذي تقدم به الشركاء في شركة درة الخبر لايوقف تنفيذه حسب الأنظمة ما لم يصدر حكم قضائي بوقف البيع. وكانت مستندات سربت أمس الأول وحصلت «المدينة» على نسخة منها تفيد ان عملية بيع نصف ارض درة الخبر على احد الشركاء في المساهمة يعتبر مخالفة (كما يدعي الشركاء في هذه الشركة) للانظمة والقوانين، مشيرة الى تورط لجنة المساهمات العقارية استحصال نسبة 2,5% عمولة من محاولتها بيع نصف مشروع درة الخبر دون نص نظامي يخولها ذلك بالرغم من تقاضي اللجنة المعنية رواتب شهرية ومكافات سنوية من الأعمال التي يقومون بها (على حد تعبير المستندات التي سربت امس). وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف في خطاب رفعه لسمو وزير الداخلية بالرقم 3059/2/2/2/1 في 02/11/1433ه والمتضمن أن استقطاع لجنة المساهمات العقارية نسبة 2,5% عمولة لها من كراسة الشروط ببيع مشروع درة الخبر يتعارض مع الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (274) في 14/09/1432ه المتضمن تخصيص مبلغ عشرين مليون ريال تُصرف لأعضاء اللجنة ومن تستعين بهم بأمر رئيس اللجنة. كما توضح المستندات رفض قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بالخبر قرار لجنة المساهمات العقارية رقم (26/70/10/5/868/ع) في 28/10/1433ه ببيع نصف مشروع درة الخبر على شركة عمر العبد اللطيف، مؤكدًا أنه لا يرى اختصاص قاضي التنفيذ التهميش ببيع جبري أُجري من جهة أخرى ولم يجرِ العرف القضائي على إسناد توثيق بيع جبري إلى محكمة لم تجرهِ. كما توضح المستندات أن المحكمة الإدارية بديوان المظالم بالرياض أصدرت يوم الاربعاء الموافق 14/01/1434ه الحكم العاجل رقم (6/د/إ/5 لعام 1433ه) بالقضية المسجلة لديهم برقم (14925/1/ق لعام 1433ه) في القضية المقامة من شركة درة الخبر ممثلةً بجاسر الحربش، حيث صدر الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة المساهمات العقارية بترسية بيع ارض مشروع درة الخبر بالظرف المختوم على شركة عمر العبداللطيف.