استبشر كثير من المكتتبين في مشروع درة الخبر بعودة أموالهم، ذلك من خلال قرار مجلس الوزراء عام 1430 ه، بتصفية جميع المساهمات المتعثرة ورد حقوق وأموال المكتتبين، ولكن تعثر الأمل مع وقوع قضية نزاع بين قاضي التنفيذ ولجنة المساهمات لتصفية جزء من مشروع درة الخبر، من خلال التدخل في صلاحيات قاضي التنفيذ من قبل لجنة المساهمات العقارية المنبثقة من وزارة التجارة والصناعة. وتوصلت «الشرق» إلى تداعيات إيقاف بيع مشروع درة الخبر في المنطقة الشرقية، بعد إصدار قاضي التنفيذ في المحكمة العامة في الخبر قرارا برفض بيع جزء من المشروع بعد بيعه من قبل لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة. وتحتفظ «الشرق» بنسخة من الخطاب، والمتضمن إفراغ نصيب جاسر بن علي الحربش الشريك صاحب نصيب 50.45 % من مشروع شركة درة الخبر بمساحة 5.748,951 مترا مربعا من المساحة الإجمالية تقدر ب1,497,903 مترات مربعة لأحد الشركاء في المشروع وهي شركة عمر بن سليمان العبداللطيف وشركاه العقارية. وأشار قاضي التنفيذ في المحكمة العامة في الخبر رياض بن صالح الفواز، في الخطاب الموجه إلى رئيس المحكمة العامة في الخبر المؤرخ بتاريخ 20 ذي الحجة 1433ه العام الماضي، عن خطاب مرفوع من قبل وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ برقم 1907907/33 في 24 ذي القعدة 1433 ه والمشار فيه لخطاب وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية رقم 26/07/10/5/868/ع في 28 شوال 1432ه المتضمن طلب الوزير رفع الحجز عن الصك رقم 91 في 7 جمادى الأولى 1426ه، لقاضي التنفيذ وإنهاء إجراءات البيع للجزء المشاع والمسجل باسم جاسر بن علي بن جاسر الحربش لصالح شركة عمر بن سليمان العبداللطيف وشركاه العقارية ثم إحالتها لكتابة عدل الخبر لنقل الشرح في سجل الصك حسب تعميم وزير العدل رقم13/ت/4566 في 27 ربيع الآخر 1433 ه. عملية البيع وبين قاضي التنفيذ في الخطاب المرفوع لرئيس المحكمة العامة في الخبر، أن اللجنة اتخذت قرار بيع مساهمة درة الخبر عن طريق الظرف المختوم وأجرت عملية البيع، واعتمدت اللجنة فتح المظاريف بترسية المزاد درة الخبر على المشتري شركة عمر بن سليمان العبداللطيف وشركاه العقارية بالسعر الموضح في قرار اللجنة، وتم إرسال المعاملة لقاضي التنفيذ للتهميش بالبيع المذكور على صك الملكية. وقال قاضي التنفيذ في خطابه: «ما دام الحال كما ذكر، فإننا لا نرى اختصاصاً لقاضي التنفيذ بمجرد التهميش ببيع جبري أجري من جهة أخرى، ولم يجر العرف القضائي على إسناد توثيق بيع جبري إلى محكمة لم تجره، مبيناً صدور تعميم من وزير العدل رقم 13/ت/4566 بتاريخ 27 ربيع الثاني 1433 ه بإسناد الشرح بالقطع المباعة إلى قاضي التنفيذ مؤسساً على قرار مجلس الوزراء رقم 48 بتاريخ 14 صفر 1430 ه، الذي أوكل إنهاء إجراءات البيع إلى المحكمة المختصة، حيث تشرف المحكمة حينئذ على البيع وإجراءات ترسية ومن ثم تهميش ممثلة في قاضي التنفيذ على الصك ملكية المساهمة لأنه من مقتضيات البيع الذي أجرته. وقد طلب قاضي التنفيذ في خطابه لرئيس المحكمة العامة في الخبر، بسماح برفع خطاب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، لأخذ رأيه وتوجيه حيال هذا التدخل في الاختصاصات. وبهذا الخصوص أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض ممثلة بالدائرة الإدارية الخامسة حكمها بشأن وقف تنفيذ قرار لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة بترسيه بيع مشروع درة الخبر الواقعة بالمنطقة الشرقية على شركة عمر العبداللطيف بالظرف المختوم. وتطرق الحكم القضائي إلى أن ما ذكرته لجنة المساهمات العقارية لم ينفذ حيث إنها قامت ببيع ما نسبته 50,45% من أرض المشروع، وهي النسبة العائدة للمكتتبين بشركة درة الخبر وإبقاء الملاك الآخرين، ولم يتم دفع إلا مبلغ عشرين مليون ريال عبر الحساب المخصص. تجاوز الأنظمة واعتبر الحكم القضائي أن ما صدر من لجنة المساهمات العقارية بخطابها في 28 شوال 1433ه المتضمن الطلب من قاضي المحكمة العامة بتفريغ المساحة المشاعة باسم جاسر بن علي الحربش، ولما ذكر بكراسة الشروط يخالف قرار اللجنة المؤرخ في 28 شوال الماضي لتصبح كراسة الشروط غير نظامية لمخالفتها للمقتضى الشرعي المنصوص عليه في باب البيوع وتخالف عقد البيع وتجاوز الأنظمة والقضاء، كما جاء بقرار قاضي التنفيذ في محكمة الخبر بامتناعه عن تنفيذ قرار لجنة المساهمات العقارية. وذكرت بصحيفة دعوى الحكم أن لجنة المساهمات العقارية استوفت لنفسها سعيا وقدرة 2,5 %، وهذا مخالف لقرارات مجلس الوزراء في بند رقم 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1429ه، والبند رقم 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 274 بتاريخ 15 رمضان 1432 ه، ولأحكام المواد 20و70 من نظام الأساسي للحكم. وهو أمر أدى إلى إحجام كثير من المستثمرين عن الاشتراك في المزايدة. ومن ذلك خطاب وزير التجارة رئيس لجنة المساهمات العقارية رقم 103/11/و تاريخ 10 ذو القعدة 1431ه، الموجه لوزير العدل، والمرفق به قرار لجنة المساهمات العقارية رقم 97/11/و بتاريخ 10 ذو القعدة 1431 ه، المتضمن إحالة أوراق مساهمة مخطط العارض 13 لإنهاء إجراءات البيع بالمزاد العلني من قبل المحكمة العامة. الأمر الذي يعني أن تولي اللجنة عملية البيع يخرج عن اختصاصها وعن صلاحياتها النظامية. وأن التفويض الممنوح لوزير التجارة بمقتضى البند الثاني من القرار المذكور، بإصدار الإجراءات التنفيذية لعمل هذه اللجنة، لا يخوله تعديل أو إحداث نص جديد لم يكن وارداً في قرار مجلس الوزراء، الذي نص على أنه على اللجنة بعد أن تصدر قرار البيع أن تحيل المعاملة إلى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة لتنفيذ قرارها بالبيع. حيث إن اللجنة سعت لإفراغ أرض المشروع للمشتري شركة العبداللطيف وشركاه بسعر ينخفض عن السوق بأكثر من 180 مليون ريال.